• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضرالشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي شعار موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر
شبكة الألوكة / موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه الأسرة / النشوز بين الزوجين


علامة باركود

النشوز بين الزوجين (4)

الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي


تاريخ الإضافة: 26/1/2013 ميلادي - 14/3/1434 هجري

الزيارات: 43985

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

برنامج فقه الأسرة

الحلقة الخامسة والثلاثون

(النشوز بين الزوجين 4)


الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على رسولِ الله، نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

 

فحيَّاكم الله أيُّها الإخوة والأخَوات المستمِعون والمستمِعات في حلقةٍ من حلقات فقه الأسرة، وما زالَ الحديث موصولاً عن العِشرة بين الزوجين وما قد يَرِد على هذه العشرة من مُكدِّرات وشِقاق ونُشوز، وسبقت الإشارة إلى بعض مَسائل النُّشوز بين الزوجين، وأنَّ النشوز قد يكونُ من الزوجة، وقد يكونُ من الزوج، وقد ورَد في الشَّريعة الإسلاميَّة بَيان مُعالَجة النشوز، سَواء كان من قبل الزوج أو الزوجة.

 

وقد وردَتْ مُعالجة نُشوز الزوجة في قول الله تعالى: ﴿ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾ [النساء: 34]، ففي الآية الكريمةِ ثلاثُ مُعالجات لنُشوز الزوجة، أولها: الوعظ، وثانيها: الهجر، وثالثها: الضرب.

 

وسبَق في الحديث في الحلقة الماضية عن المُعالَجة بالوعظ، وأنَّه "التذكيرُ بما يلينُ القلب لقبول الطَّاعة واجتِناب المُنكر من الثَّواب والعِقاب المترتِّبين على طاعته ومخالفته".

 

وإذا استعمل الزوجُ أسلوبَ الوعظ في مُعالَجة نُشوز زوجته ولم يُجد معها، ولم ينفعْ ذلك في تقويمها، فإنَّه ينتقلُ إلى الأسلوب الثاني في مُعالَجة النشوز، وهو موضوعُ حديثِنا في هذه الحلقة، وهي المسألة الثالثة من مسائل النُّشوز بين الزوجين.

 

فإذا لم يفد الوعظ في نُشوز الزوجة، فإنَّ الزوج ينتقلُ معها إلى النوع الثاني من مُعالَجات النُّشوز وهو الهجر، والأصل في الهجر قوله تعالى: ﴿ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ﴾ [النساء: 34] وهو محلُّ اتِّفاق العلماء استنادًا للآية الكريمة.

 

ومعنى الهجر لغة: القطع، وضد الوصل، والهجر عند الفُقَهاء في مسألة النشوز نوعان:

هجر في الكلام، وهجر في المضجع.


فأمَّا الهجر في الكلام: فقد ذهبَ جمهورُ العُلَماء إلى أنَّه يسوغُ للزوج أنْ يمتنعَ عن كَلام زوجتِه إذا نشزت عليه، وهجر كلامها مُقيَّدٌ بألا يتجاوز ثلاثة أيَّام؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا يحلُّ لمسلمٍ أنْ يهجُر أخاه فوقَ ثلاثة أيَّام))، ووجه الدلالة أنَّه نهى عن هجر المسلم أكثر من ثلاث ليالٍ، فيَدخُل فيه هجر الزوجة.


أمَّا النوع الثاني من أنواع هجر الزوجة: فهو الهجرُ في المضجَعِ، وقد ذكَر العُلَماء في كيفيَّة ذلك صُوَرًا مُتشابهة؛ منها: ألا يُجامِعَها، ومنها: ألا يُكلِّمها حال مُضاجعته إيَّاها لا أنْ يترُك جماعها؛ لأنَّ ذلك حقٌّ مشترك بينهما فيكون ذلك عليه من الضَّرر ما عليها، فلا يُؤدِّبها بما يضرُّ بنفسه ويبطل حقَّه، وقيل: يهجُرها لوقت غلبة شَهوتها وحاجتها، لا في وقت حاجته إليها؛ لأنَّ الهجرَ للتأديب والزَّجر، فينبغي أنْ يُؤدِّبها لا أنْ يُؤدِّب نفسَه بامتِناعه عن مُضاجَعتها في حال حاجتِه إليها، وقيل: إنَّ هجرها أنْ يُولِّيها ظهرَه عند الاضطجاع.

 

ولا يظهر فرقٌ كبيرٌ بين هذه الصور التي ذكَرَها الفقهاء، والفائدة من الهجر في المضجع قد تتحقَّق بواحدةٍ من هذه الصور، فللزوج أنْ يهجُرَ بالطريقة التي يَراها مُحقِّقة للمقصود بلا ضَرَرٍ ولا إضرار.


مستمعيَّ الكرام، نلحظُ في هذا الأدب الشرعي أنَّ الهجر يكونُ في المضجع الذي هو محلُّ الإفضاء بين الزوجين، فلا هجرَ في البيت أمامَ الأولاد وغيرهم، وليس الهجر نبذَ الزوجة في بيت أهلِها أيامًا وربما شُهورًا، وليس من تأديب الزوجة واستِصلاحها الصراخَ في وجهها، أو التَّقريع واللوم عند أدنى مشكلةٍ ولو كانت تافهةً، فهل يَعِي هذا من ضرب بالآداب الشرعيَّة والحقوق الزوجيَّة عُرض الحائط؟!


وقد أمَر النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - ألا يهجُر الزوج زوجته إلا في البيت، ففي حديث حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، ما حقُّ زوجة أحدنا عليه؟ قال: ((أنْ تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرِب الوجهَ، ولا تُقبِّح، ولا تهجر إلا في البيت))؛ أخرجه أبو داود، وصحَّحه الألباني.


وإذا أدَّب الزوج زوجتَه الناشز بالهجر، فكم مدَّة هذا الهجر؟

الأقرب - والله تعالى أعلم - أنَّ ذلك بحسَب الحاجة والمصلحة، ما لم يُفْضِ الهجرُ إلى تعليق الزوجة والإضرار بها ومنعها من حُقوقها، فليس الهجرُ هو العلاج الوحيد لنُشوز الزوجة، والزوجات يختلفنَ في استِفادتهنَّ من هذه الوسائل، فبعضُ النساء يَكفِيها الإشارة والتلميح، وبعضهنَّ يحتجنَ إلى ما هو أكثر من ذلك، والعِبرة بتحقُّق المصلحة ومنع حُصول المفسدة، وكلَّما قلَّت مدَّة الهجر وسارَع الزوجان إلى إصلاح حالهما كان أسلَمَ لحالهما؛ لما يُسبِّبه الهجران الطويل من التقاطُع والنُّفور، والله تعالى أعلمُ.


فإذا لم يُجدِ الهجرُ في تأديب الزوجة الناشز انتَقلَ الزوج إلى المعالجة الثالثة من مُعالجات النشوز، وهو الضرب، وهي المسألة الرابعة من مسائل النشوز.


وقد اتَّفق الفقهاء على جَواز ضربِ الرجل لزوجته الناشز إذا لم يُفِدْ معها الوعظ والهجر، ولكنَّ ذلك مُقيَّد بشروط، هي:

1- ألا يكونُ الضَّرب مبرحًا، والضرب المبرح: الذي يُخشَى منه تلفُ نفس أو عضو، أو يشين الجسم، والضَّرب غير المبرح هو الضَّرب اليسير كاللكزة، أو الضرب بسواكٍ ونحوِه.


2- ألا يضرب الوجه ولا يقع الضَّرب على المهالك؛ لأنَّ الغرَض من الضرب التأديب لا الإتلاف والتَّشويه، ففي الحديث السابق: ((ولا تضرب الوجهَ)).


3- أنْ يغلب على ظنِّه أنَّ ضربَه لها سيُؤدِّي إلى فائدةٍ، ويزجرها عن عِنادها؛ لأنَّ الضَّرب وسيلةُ إصلاح، والوسيلة لا تشرعُ إذا غلب على الظنِّ عدم حُصول المقصود بها.


4- ألا يضربها لِمُطالبتها بحقٍّ لها عنده، كما لو نشزت لمطالبتها بحقٍّ لها عنده من نفقةٍ أو كسوة، أو حق مالي منَعَها منه، ونحو ذلك؛ لأنَّ ذلك ليس من النُّشوز.


5- أنْ يكون ضربه لها لأجل حقِّه هو لا لحقِّ الله تعالى، كما لو تركت واجبًا كالصلاة، فلا يملك زوجها أنْ يُعزِّرها بالضرب على ذلك؛ لأنَّ التأديب على ذلك من باب الولاية.


6- وذكَر بعض العلماء (ابن حجر الهيتمي الشافعي) أنَّ ضربَ المرأة الناشز لا يكون إلا في البيت مستدلاًّ بالحديث السابق: ((ولا تهجر إلا في البيت))، وهو وجيه؛ إذ ورَد النصُّ على أنَّ الهجر لا يكونُ إلا في البيت، فمن باب أَوْلَى الضرب.


فهذه شُروطٌ لا بُدَّ من توفُّرها في تأديب الزوجة الناشر بالضرب، وحيث ضاقَ وقت البرنامج، فلعلَّنا نستكمل الحديث - بإذن الله تعالى - في حلقةٍ قادمةٍ عن مِقدار الضَّرب، وهل الأَوْلَى استعمالُ التأديب بالضرب أو تركه؟ وهل ضَرَبَ النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أحدًا من زوجاته؟

 

نسألُ الله تعالى بمنِّه وكرمه أنْ يُفقِّهنا في الدِّين، وأنْ يَرزُقنا السَّعادة في الدُّنيا والآخِرة، ونسألُه - جلَّ جلالُه - أنْ يهبَ لنا من أزْواجنا وذريَّاتنا قرَّة أعيُن، إنَّه سميعٌ مجيبٌ.

 

والحمدُ لله ربِّ العالمين.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • فقه الأسرة
  • خطب منبرية
  • كتب
  • صوتيات
  • فقه التقاضي
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة