• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضرالشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي شعار موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر
شبكة الألوكة / موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه الأسرة / عشرة النساء


علامة باركود

عشرة النساء (7)

عشرة النساء (7)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي


تاريخ الإضافة: 29/12/2012 ميلادي - 15/2/1434 هجري

الزيارات: 15756

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

برنامج فقه الأسرة

الحلقة الواحدة والثلاثون

(عشرة النساء 7)

تعدد الزوجات (2)

 

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

أمَّا بعدُ:

فمستمعيَّ الكرام، السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبًا بكم في حلقةٍ جديدة من حلقات برنامجكم "فقه الأسرة"، وما زال الحديث فيها موصولاً عن أحكام العِشرة بين الزوجين، وسبَق ذِكر إحدى عشرة مسألة من مسائل وأحكام العِشرة بين الزوجين، وفي الحلقة الماضية استعرَضْنا مسألة تعدُّد الزوجات، وحُكمه، والحكمة منه، وشروطه.

 

وأنها ثلاثة شروط:

1- ألا يزيد عدد الزوجات عن أربع نساء.

2- أنْ يستطيع الإنفاق على الزوجات جميعًا.

3- أنْ يستطيع العدل بين زوجاته.


فعلى مَن تزوَّج بأكثر من واحدةٍ أنْ يلتزم بهذه الشُّروط؛ كيلا يقع في الإثم والظُّلم، فتنبَّه لذلك أخي المسلم، وأُوصِيك بتقوى الله تعالى، والحذَر ممَّا يُوقِعك في غضَب الجبار سبحانه، ولتعلَم أنَّ في الميل والحيف عاقبةً سيِّئة في الدُّنيا والآخِرة؛ ففي الدنيا تنتهكُ حقَّ امرأةٍ كريمة بذَلتْ نفسها لك، وربما تعرَّضتَ إلى دعوةِ مظلومةٍ شعرت بالقهر والظُّلم من أقرب الناس إليها، وربما كان لك منها أولادٌ، فشعروا بقسوة الظلم الذي وقَع في حقِّ أمهم، وهم عاجزون عن إنصافها، فربما كان هذا سببًا في عُقوقهم لك، أمَّا في الآخِرة فاحذَرْ أنْ تأتي يوم القيامة وشطر جِسمك ساقطٌ أو مائل، يَراه الناس جميعًا في ذلك الموقف العصيب، فيا للفضيحة، ويا للعار! نسألُ الله السلامة والعافية.

 

والعاقل لا يُقدِم على خطوةٍ إلا وقد تأمَّل مساره فيها، وراجع حِساباته وقُدراته فيما هو مقبلٌ عليه.

 

واعلم يا أخي المعدِّد أنَّ الواجبَ العدل في النَّفقة والكسوة والمبيت ونحو ذلك، أمَّا المحبَّة القلبيَّة، وما يتبعها من وطء ونحوه، فمردُّه إلى القلب، ولا يستطيع الإنسان أنْ يعدل في محبَّة القلب وميله، قالت عائشة - رضِي الله عنها -: كان رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقسم فيعدل، ويقول: ((اللهمَّ هذا قسمي فيما أملك، فلا تَلُمني فيما تملكُ ولا أملكُ))؛ يعني: القلب؛ رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.


ولعلَّ ذلك هو المقصود في الآية الكريمة: ﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ﴾ [النساء: 129]، قال محمد بن سيرين: سألت عبيدة عن هذه الآية فقال: هو الحبُّ والجِماع.


فالعدل المطلوب هو العدل الظاهر المقدور عليه من النَّفقة والمبيت ونحوهما، وليس هو العدل في المودَّة والمحبَّة، فإنَّ ذلك لا يستطيعُه أحدٌ.


ولكن على الزوج ألا يميل كلَّ الميل، فيُؤثِّر على المعاملة الظاهرة، ويحرم الزوجة الأخرى حُقوقها، فلا تكون زوجة ولا تكون مطلَّقة.

 

وإذا تنازلت الزوجة عن حقِّها في القَسم سَقَطَ حقُّها، أو وهبت قَسمها لضرَّتها جازَ ذلك; لأنَّ الحقَّ في ذلك لها، وقد وهبت أمُّ المؤمنين سودة - رضي الله عنها - قسمها لعائشة - رضِي الله عنها - فكان النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقسم لعائشة يومين.

 

وإذا رجعت المتنازِلة أو الواهبة عن تنازُلها وطالبت بحقِّها في القسم فلها ذلك، ويقسم لها زوجُها فيما يُستقبَل من الأيَّام دُون تعويضها عمَّا فات؛ لأنها أسقطت حقَّها برضاها.


وذكَر العلماء أنَّ عِماد القسم هو الليل؛ لأنَّه الوقت الذي يأوي فيه الناس إلى بيوتهم وأهليهم، فإذا قام الزوج المعدِّد بالعدل في القسم بأنْ خصَّص لكلِّ زوجةٍ من زوجاته ليلةً، فهل له أنْ يدخُل على الأخرى وقت النهار مثلاً؟

والجواب:

أنَّه يجوز للزوج أنْ يدخل على بعض نسائه نهارًا لحاجةٍ، أو للحديث معهنَّ، أو الأكل عند إحداهنَّ، ونحو ذلك، ما لم يكن ذلك بقصْد الإضرار بالأخرى.


قال الإمام البخاري - رحمه الله تعالى - في صحيحه: "باب دخول الرجل على نسائه في اليوم" ثم روَى بسنَدِه عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كان رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - إذا انصرَفَ من العصر دخَل على نسائه فيدنو من إحداهنَّ".


كما أخرج البخاريُّ عن عائشة - رضي الله عنها - أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان يمكثُ عند زينب بنت جحشٍ ويشرب عندها عسلاً".


قال الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى -:

"الرجل له أنْ يدخُل على نسائه كلهنَّ في يوم إحداهنَّ، ولكن لا يطؤها في غير نوبتها".


وإذا احتاجَ الزوج المعدِّد إلى أنْ يبقى في بيت إحدى زوجاته لمرضٍ ونحو ذلك، فإنَّه يستأذن نساءَه في ذلك؛ تأسِّيًا بالنبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - في مرض موته؛ ففي الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنه - قالت: "لَمَّا ثقُل رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - استأذَن أزواجَه أنْ يُمرَّض في بيتي".


ومَن تزوَّج بكرًا ومعه غيرُها أقام عندها سبعًا، ثم دار على نسائه بعد السبع، ولا يحتسب عليها تلك السبع، وإنْ تزوَّج ثيبًا أقام عندها ثلاث ليالٍ، ثم دار على نسائه، ولا يحتسب عليها تلك الثلاث; لما في الصحيحين عن أنس - رضِي الله عنه -: "من السُّنَّة إذا تزوَّج البكر على الثيِّب، أقامَ عندها سبعًا وقسم، وإذا تزوَّج الثيب أقام عندها ثلاثًا ثم قسم".

 

ولو كان للرجل أكثرُ من زوجة، وخشيت إحداهن أنْ يُطلِّقها جازَ لها أنْ تُسامح زوجها عن حقِّها في القَسم والنَّفقة ليُمسكها، وتبقى في عِصمته; لقوله تعالى: ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء: 128]، قالت عائشة - رضِي الله عنها -: " هو الرجل يَرَى من امرأته ما لا يعجبه كبرًا أو غيره، فيريد فِراقها، فتقول: أمسِكني، واقسم لي ما شئت، قالت: فلا بأسَ إذا تراضيا"؛ أخرجه البخاري.

 

وحين أسنَّتْ أم المؤمنين سودة - رضي الله عنها - وخشيت أنْ يُفارقها رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وهبت يومها لعائشة - رضي الله عنها.

 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "خشيت سودة أنْ يُطلِّقها النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقالت: لا تُطلِّقني وأمسكني، وأجعَلْ يومي لعائشة، ففعل فنزلت: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء: 128]؛ أخرجه الترمذي وحسَّنه.

 

مستمعيَّ الكرام:

هذه جملةٌ من الأحكام المتعلِّقة بتعدُّد الزوجات، ومَن تأمَّل فيها عَلِمَ أنَّ الشرع قد ضبَط مسألة تعدُّد الزوجات، ولم يَكِلْها إلى هوى الرجل ورغباته، فجاء التشريع الإسلامي في هذا الجانب مُنصِفًا للرجل والمرأة، مُحقِّقًا لمصلحة الفرد والمجتمع، فلله تعالى الحمدُ على نِعمة الإسلام وأحكامه السمحة.

 

نسأل الله تعالى بمنِّه وكرمه أنْ يُفقِّهنا في الدِّين، وأنْ يرزُقنا السعادة في الدُّنيا والآخِرة، ونسأله - جلَّ جلالُه - أنْ يهب لنا من أزواجنا وذريَّاتنا قُرَّةَ أعيُن، إنَّه سميع مجيب.

 

والحمد لله ربِّ العالمين.

 

أهم المراجع:

• "فقه السنة".

• "مجلة البحوث" 22 / 202.

• "مجلة العدل" ع33.

• "أحكام النكاح"؛ للعثيمين.

• "فتح الباري".





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • فقه الأسرة
  • خطب منبرية
  • كتب
  • صوتيات
  • فقه التقاضي
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة