• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضرالشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي شعار موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر
شبكة الألوكة / موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه الأسرة / الصداق


علامة باركود

الصداق (3)

الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي


تاريخ الإضافة: 29/9/2012 ميلادي - 13/11/1433 هجري

الزيارات: 17935

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

برنامج فقه الأسرة

الحلقة العشرون

(الصداق 3)


الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبِه أجمعين.

 

أمَّا بعدُ:

فمستمعيَّ الكرام، السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبًا بكم في حلقةٍ جديدة من حلقات برنامجكم "فقه الأسرة"، وما زال الحديث متَّصلاً عن الصَّداق وأحكامه، وقد سبَق معنا في الحلقة الماضية وفي المسألة السادسة من مَسائل الصداق أنَّ الصداق ملكٌ للمرأة ليس لوليِّها منه شيءٌ إلا ما سمحت به له عن طِيب نفس؛ لقوله تعالى: ﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ ﴾ [النساء: 4]، ولأبيها خاصَّة أنْ يأخُذ من صَداقها، ولو لم تأذَنْ؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أنت ومالُك لأبيك))؛ أخرجه ابن ماجه وغيره وصحَّحه الألباني، ولكنَّ ذلك بشروطٍ:

1) ألا يلحَقَها الضرر في مالها بذلك.

 

2) ألا تكون هي محتاجةً إلى هذا المال.

 

3) ألا يأخُذ منها هذا المال ليُعطِيَه غيرها من أولاده.

 

وفي المسألة السابعة؛ من مسائل الصَّداق أعرضُ لكم مستمعيَّ الكرام مسألة تملُّك المرأة لصَداقها، متى يبدأ؟ ومتى يستقرُّ التملُّك؟


أمَّا ابتداء تملُّك المرأة لصَداقها فهو من العقد في قول عامَّة أهل العلم، ويستقرُّ تملُّكها بحصول الدُّخول أو بموت أحدهما، ومن الأدلَّة على تملُّك المرأة للصَّداق من العقد ما أخرجه الترمذي وأبو داود وغيرهما أنَّ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال لِمَن طلَب تزويجَه بالمرأة: ((هل عندك من شيءٍ تصدقُها إيَّاه؟)) فقال: ما عندى إلا إزاري هذا، فقال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنَّك إنْ أعطَيْتَها إزارَك جلست ولا إزارَ لك، فالتَمِسْ شيئًا))، فقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنْ أعطيتها إزارك جلستَ ولا إزارَ لك)) دليلٌ على أنَّ الصَّداق كله للمرأة لا يبقى للرجل منه شيء، ولأنَّه عقدٌ يُملك به العِوَض كاملاً كالبيع، ولكنَّ هذا التملُّك غير مستقرٍّ؛ لأنَّه لو حصَل طلاقٌ قبل الدُّخول أو الخلوة فإنَّ المرأة تعيدُ نِصف المهر لزوجها، كما سيردُ بيانُه في مسألةٍ قادمة.

 

قال ابن رشد:

"اتَّفق العلماء على أنَّ الصَّداق يجبُ كلُّه بالدخول أو الموت، أمَّا وجوبه كله بالدخول فلقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا... ﴾ [النساء: 20] الآية، وأمَّا وجوبه بالموت فلانعِقاد الإجماع على ذلك".

 

ويُلحَقُ بالدُّخول بالزوجة الخلوةُ بها، وتقبيلها، ولمسها بشهوةٍ،ونحو ذلك؛ لأنَّه استباحةُ ما لا يحلُّ إلا للزوج، وعليه أكثرُ أهل العلم، وحُكِي إجماع الصحابة - رضِي الله عنه - على ذلك.

 

المسألة الثامنة: لو طلَّق الزوج زوجتَه قبل الدُّخول أو الخلوة، وقد سمَّى لها صداقًا فلها نصفُه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ [البقرة: 237]؛ أي: لكم ولهنَّ، فاقتضى أنَّ النصفَ له، والنصفُ الآخَر لها بمجرَّد الطلاق، وأيهما عفا لصاحبه عن نصيبِه منه وهو جائز التَّصرُّف، صحَّ عفوه؛ لقوله تعالى: ﴿ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾ [البقرة: 237]، ثم رغَّب في العفو فقال تعالى: ﴿ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ﴾ [البقرة: 237]؛ أي: لا ينسَ الزوجان التَّفضُّل من كلٍّ واحدٍ منهما على الآخَر، ومن جُملة ذلك أنْ تتفضَّلَ المرأة بالعفو عن النِّصف، أو يتفضلَ الرجل عليها بإكمال المهر، وهو إرشادٌ للأزواج والزوجات بترْك التقصِّي من بعضهم على بعضٍ، والحث على المسامحة فيما لأحدهما على الآخَر؛ للعلاقة التي وقَعَتْ بينهما.

 

المسألة التاسعة: إذا عُقِدَ النِّكاح ولم يُجعَل للمرأة مهرٌ صَحَّ النِّكاح، ويُسمَّى ذلك: "التفويض"، ويُقدَّر لها مهرُ المثل؛ لقوله تعالى: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ [البقرة: 236]؛ أي: أو ما لم تفرضوا لهنَّ فريضة، ولما ورد عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنَّه سُئِلَ عن امرأةٍ تزوَّجَها رجلٌ ولم يفرضْ لها صَداقًا ولم يدخُلْ بها حتى مات؟ فقال ابن مسعود: لها صَداقُ نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدَّة، ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضَى رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - في بروعَ بنت واشق - امرأة مِنَّا - مثل ما قضيت؛ رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، ولأنَّ القصد من النِّكاح الصلة والاستِمتاع، وليس الصَّداق مقصودًا بذاتِه لدى عُقَلاء الناس؛ فلذا لا يُؤثر في صحَّة عقد النكاح خلوُّه من تسمية الصَّداق، وحقُّ المرأة في ذلك محفوظٌ، حيث يُفرَض لها مَهْرُ مَثِيلاتها.

 

المسألة العاشرة: أنَّ للمرأة منعَ نفسها حتى تقبض مهرَها إذا كان حالاًّ، قال ابن المنذر: "أجمع كلُّ مَن نحفظُ عنه من أهل العلم أنَّ للمرأة أنْ تمتنع من دُخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرَها".

 

فإنْ كان الصَّداق مُؤجَّلاً فليس لها منع نفسها؛ لأنَّها رضيت بتأخِيرِه، وكذا لو سلَّمت نفسها، ثم أرادت الامتناع حتى تقبض صَداقها فليس لها ذلك؛ لأنها رَضِيت بذلك.

 

مستمعيَّ الكرام:

هذه أهمُّ المسائل المتعلِّقة بالصَّداق، وقد استعرَضْناها في ثلاث حلقات، منها أربع مسائل أوردتها في هذه الحلقة، ولعلَّ من المفيد أنْ أُعِيدَ باختصارٍ أهمَّ المسائل والأحكام المتعلِّقة بالصَّداق التي أوردتها في الحلقتين الماضيتين من باب التذكير.

1) الصَّداق: "هو العِوَضُ الواجب بعقْد نكاح".

 

2) الصَّداق واجبٌ بدليل الكتاب والسُّنَّة والإجماع.

 

3) أنَّه لا حَدَّ لأقلِّ الصَّداق أو أكثره، إلا أنَّ العلماء استحبُّوا تخفيف الصَّداق؛ لما فيه من المصالح.

 

4) أنَّ كلَّ ما صَحَّ ثمنًا أو أجرةً صَحَّ مهرًا، سواء كان نقدًا أو عينًا أو منفعة مباحة.

 

5) أنَّه يصحُّ تأجيلُ بعض الصَّداق، وفي حال تحديد الأجل فإنَّه يحلُّ في الوقت المحدَّد، وفي حال عدم التحديد فإنَّه يحلُّ بالموت أو المفارقة.

 

6) أنَّ الصَّداق ملكٌ للمرأة ليس لوليِّها منه شيء، إلا ما سمحَتْ به له عن طِيب نفس.

 

نسألُ الله تعالى لنا جميعًا الفقهَ في الدِّين، والله تعالى أعلمُ، وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد.

• • •

أهم المراجع:

• "حاشية ابن قاسم على الروض".

• "الشرح الكبير".

• "الشرح الممتع".

• "الملخص الفقهي".

• "بداية المجتهد".

• كتب الحديث.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • فقه الأسرة
  • خطب منبرية
  • كتب
  • صوتيات
  • فقه التقاضي
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة