• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضرالشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي شعار موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر
شبكة الألوكة / موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه الأسرة / الصداق


علامة باركود

الصداق (2)

الصداق (2)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي


تاريخ الإضافة: 15/9/2012 ميلادي - 28/10/1433 هجري

الزيارات: 18532

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

برنامج فقه الأسرة

الحلقة التاسعة عشرة

(الصداق 2)


الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبِه أجمعين، أمَّا بعدُ:


فمستمعيَّ الكرام، السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبًا بكم في حلقةٍ جديدة من حلقات برنامجكم "فقه الأسرة"، وما زال الحديث متَّصلاً عن الصَّداق وأحكامه، وقد سبَق معنا التأكيدُ على استِحباب تخفيف الصَّداق، وأنَّ في ذلك مصالِحَ كثيرة منها:

1) التَّأسِّي بالنبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- فإنَّ صَداق زوجات النبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- وبناته كان خفيفًا.


2) أنَّ الإنسان إذا تزوَّج امرأةً بمهرٍ يسير كان ذلك من أسباب تحصيل المودَّة والمحبَّة بينهما، وقد مَرَّ معنا آنفًا قولُ عمر -رضِي الله عنه-: "وإنَّ الرجل ليُغلي بصدقة امرأته حتى يكون لها عَداوة في نفسه".


3) أنَّالمهر إذا كان خفيفًا، ولم يحصل التَّوافُق بين الزوجين، سهل على الزوج أنْ يُفارقها إذا ساءت العشرة بينهما؛ لأنَّه لم يخسر في زواجه بها شيئًا كثيرًا، وكذلك لو حصَل ما يوجب الخلع، فإنَّه يسهل على الزوجة ووليِّها إعادة المهر.

 

وفي هذه الحلقة نستكملُ الحديث في المسائل المتعلِّقة بالصَّداق في عقد النكاح:

المسألة الرابعة: سبقت الإشارة إلى أنَّ الصَّداق: "هو العِوَض الواجب بعقْد نكاح"، والعِوَضُ قد يكونُ نُقودًا، وقد يكون بغير النُّقود؛ ولذا قال العلماء: إنَّ كلَّ ما صَحَّ ثمنًا أو أجرةً صَحَّ مهرًا؛ أي: إنَّ كلَّ ما صَحَّ عقد البيع أو الإجارة عليه، صَحَّ أنْ يكون مَهْرًا، فهذا هو الضابط فيما يصحُّ مهرًا؛ وعلى هذا فيصحُّ بالنُّقود، ويصحُّ بالأعيان كما لو أصدَقَها ثِيابًا، أو أصدَقَها سيَّارة، أو أرضًا، أو بيتًا، ويصحُّ أنْ يكون المهر شيئًا من المنافع المعلومة، كما لو أصدَقَها سُكنى بيتٍ، أو تعليم علمٍ؛ ولذا فقد زوَّج النبيُّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- أحدَ الصحابة من امرأةٍ وجعل صَداقها أنْ يُعلِّمها ما معه من القُرآن الكريم؛ أخرج البخاري عن سهل بن سعد -رضي الله عنه- قال: أتَتِ النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- امرأةٌ فقالت: إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله -صلَّى الله عليه وسلَّم- فقال: ((ما لي في النساء من حاجةٍ))، فقال رجل: زوِّجنيها قال: ((أعطِها ثوبًا))، قال: لا أجدُ، قال: ((أعطها ولو خاتمًا من حديدٍ)) فاعتلَّ له، فقال: ((ما معك من القُرآن؟)) قال: كذا وكذا، قال: ((فقد زوَّجتُكَها بما معك من القُرآن)، وفي لفظٍ عند مسلم: ((انطَلِقْ فقد زوَّجتُكها، فعلِّمها من القُرآن))، فجعَل صَداقها أنْ يُعلِّمها ما معه من القُرآن الكريم.

 

وهذا يدلُّ على مقصد الشريعة الإسلاميَّة في تيسير الصَّداق، والتوسعة في نوعِه حسَب الظُّروف والأحوال، ولا شَكَّ أنَّ في تيسير الزواج مصالح عظيمةً للأفراد والمجتمعات.

 

والمسألة الخامسة من مسائل الصَّداق: هل يصحُّ تأجيل بعض الصَّداق؟

والجواب: أنَّ أهل العلم قد نصُّوا على جَواز تأجيل الصَّداق كله أو بعضه؛ لأنَّ الصَّداق كغيره من الأعواض؛ قال تعالى: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ ﴾ [النساء: 24]، والباء للعِوَضِ، فكما أنَّه يجوزُ تأجيل الثَّمَنِ والأُجرة، فكذلك يجوزُ تأجيلُ الصَّداق إذا اتَّفق الطَّرفان على ذلك، وقد قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [المائدة: 1]، فكلُّ عقدٍ يجبُ الوَفاء بشروطه وصِفاته، ولأنَّ الصَّداق حَقٌّ للزوجة، فإذا رَضِيَتْ بتأجيلِه فلها ذلك.

 

وإذا كان الصَّداق أو بعضه مُؤجَّلاً، فإنَّ وقت استحقاقه يكونُ في الوقت المحدَّد، كما لو كان التأجيل إلى مُدَّةٍ محدَّدة كسَنَةٍ أو غيرها، فإنْ لم يحدد وقتُ استِحقاق المؤجَّل من الصَّداق فإنَّه يحلُّ بالفرقة؛ أي: افتِراقِ الزوجين بطلاق، أو موت، أو فسخ؛ إعمالاً للعرف والعادة في ذلك؛ حيث إنَّ المطلق من العُقود ينصرفُ إلى العُرف والعادة عند المتعاقدين، كما ذكَرَه الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى-.

 

فإنْ قيل: كيف يصحُّ هذا الأجَلُ وهو لا يُدرى متى يكون؟ إذ لا أحَدَ يعلمُ متى يحصل الفراق، مع عِلمنا بأنَّ تأجيل ثمن المبيع إلى أجَلٍ غير معلومٍ لا يصحُّ، فما الفرق؟

والجواب: أنَّ البيع يُراد به المعاوضة الماليَّة، والمعاوضة الماليَّة لا بُدَّ أنْ تكون محدَّدة؛ لئلا تحصل الجهالة التي تُؤدِّي إلى التَّنازُع والعَداوة والبَغْضاء، أمَّا النِّكاح فليس المالُ هو المقصودَ الأولَ به؛ إذ إنَّ القصد الأوَّل بالنكاح هو المعاشرة والاستِمتاع؛ فلذلك سهل فيه.

 

والمسألة السادسة من مسائل الصَّداق: أنَّ الصَّداق ملكٌ للمرأة ليس لوليِّها منه شيءٌ إلا ما سمحت به له عن طِيب نفس؛ لقوله تعالى: ﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ ﴾ [النساء: 4]، ولأبيها خاصَّة أنْ يأخُذ من صَداقها، ولو لم تأذَنْ; لقوله -صلَّى الله عليه وسلَّم-: ((أنت ومالك لأبيك))؛ أخرجه ابن ماجه وغيره وصحَّحه الألباني، ولكنَّ ذلك بشروطٍ:

1) ألا يلحَقَها الضرر في مالها بذلك.

 

2) ألا تكون هي محتاجةً إلى هذا المال.

 

3) ألا يأخُذ منها هذا المال ليُعطِيَه غيرها من أولاده.

 

أمَّا غير الأب من الأولياء كالجدِّ والأخ والعم وغيرهم، فلا يجوزُ لأحدٍ منهم أنْ يأخُذ شيئًا من صَداق موليته إلا بإذنها وطيب نفسها.

 

يقول تعالى: ﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴾ [النساء: 4].

 

ومن هنا يجبُ على الأولياء أنْ يتَّقوا الله تعالى في مُهور مولياتهم، وأنْ يعلموا أنَّ المهر حَقٌّ للمَرأة، ملَّكَها الله تعالى إيَّاه، فعَلامَ يجتاحُ بعض الناس مُهور بناتهم أو أخواتهم بغيًا وظُلمًا وعدوانًا؟


نسألُ الله تعالى بمنِّه وكرمه أنْ يقينا شُحَّ نُفوسنا، وأنْ يُزكِّي قُلوبَنا، والله تعالى أعلمُ، وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد.

•   •   •

أهم المراجع:

"حاشية ابن قاسم على الروض".

"الشرح الكبير".

"الشرح الممتع".

"الملخص الفقهي".

كتب الحديث.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • فقه الأسرة
  • خطب منبرية
  • كتب
  • صوتيات
  • فقه التقاضي
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة