• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضرالشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي شعار موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر
شبكة الألوكة / موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه الأسرة / العيوب في النكاح


علامة باركود

العيوب في النكاح (2)

الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي


تاريخ الإضافة: 1/9/2012 ميلادي - 14/10/1433 هجري

الزيارات: 86885

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

برنامج فقه الأسرة

الحلقة السابعة عشر

(العيوب في النكاح 2)

 

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أمَّا بعدُ:


فمستمعيَّ الكرام، السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبًا بكم في حلقةٍ من حلقات فقه الأسرة، وفيها نستكملُ الحديث عن مسألة العُيوب في النِّكاح، وقد سبَق التذكير بأنَّ عقدَ النكاح مِيثاقٌ غليظ، ورباطٌ مُقدَّس يجمعُ الزوجين في عِشرةٍ طويلة، وعلاقةٍ يُراد بها الاستِمرار، وينتج منها الأولاد والذُّريَّة؛ ولذا فإنَّ من الأهميَّة بمكانٍ أن يبدأ الزوجان حياتهما بوضوحٍ، بعيدًا عن الخديعة والغشِّ والتدليس، وإنْ كانت الشريعة الإسلاميَّة قد منعت الغرر في عُقود المعاوضات كالبيع وغيره، فإنَّ ذلك ممنوعٌ أيضًا في عقد النِّكاح.


ولذا وجَب على كلِّ واحدٍ من الزوجين أنْ يُخبِرَ صاحبه عند العقد بما فيه من عُيوبٍ مُنفِّرة تُؤثِّر في الحياة الزوجيَّة، فتمنع من تحقيق مَصالح النِّكاح المرجوَّة أو تمنع كمالها.


فإذا لم يحصل هذا الإيضاح عند العقد، ثم تبيَّن لأحد الزوجين بعد الدُّخول أنَّ في صاحبه عيبًا خَلقيًّا مُنفِّرًا يخلُّ بالحياة الزوجيَّة أو يمنع كَمال الاستِمتاع وتحصيلَ المقاصد المرجوَّة في النِّكاح، فإنَّ للطَّرف المتضرِّر أنْ يفسخ النكاح بسبب هذا العيب، وسبقت الإشارة إلى آراء العُلَماء في هذه المسألة وسِياق ما أورَدَه الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - من تفصيلٍ في المسألة وأدلَّتها، وقد خلص - رحمه الله تعالى - إلى القول بـ"أنَّ كلَّ عيبٍ يَنفرُ الزوجُ الآخرُ منه ولا يحصل به مقصودُ النكاح من الرحمة والمودَّة يُوجِب الخيار وهو أَوْلَى من البيع، كما أنَّ الشُّروط المُشتَرطة في النكاح أَوْلَى بالوفاء من شُروط البيع، ومَن تدبَّر مقاصد الشَّرع في مصادره وموارده وعدله وحِكمته وما اشتمل عليه من المصالح لم يَخْفَ عليه رُجحانُ هذا القول وقُربُه من قواعد الشريعة"، انتهى كلامه - رحمه الله تعالى.


وفي هذه الحلقة أستكملُ الكلام في المسألة، مُشِيرًا إلى أهمِّ الأحكام المتعلِّقة بها، وبالله تعالى التوفيقُ.


فلو قِيل: ما العيبُ الذي يبيح الفسخ؟ هل هو مخصوصٌ بأشياء معدودة، أو أنَّه مضبوطٌ بضابطٍ محدود؟

فالجواب: أن الصحيح من أقوال العلماء أنَّه مضبوط بضابطٍ محدَّد، فالعيب الذي يُبِيح الفسخ هو ما كان مُطلَقُ العقد يقتضي عدمه ممَّا يعدُّه الناس عيبًا يفوت به الاستمتاع أو كماله.

 

ومن أمثلة العيوب التي تكون في الزوجين أو أحدهما وتُبِيح الفسخ: الجنون والجذام والبرص والعِنَّة - وهي عجز الزوج عن الوطء - والداء في الفرج الذي يمنعُ الاستمتاع، وكذلك العُقم بالنسبة للزوج على الصحيح، ونحو ذلك من العيوب التي يعدُّها الناس في عرفهم المستقر عيبًا يفوتُ به الاستمتاع أو كماله.

 

فإذا وُجد شيءٌ من هذه العيوب في أحَد الزوجين، فإنَّه يثبت للطرف الآخَر حقُّ الفسخ، وثبوت الفسخ للمرأة ظاهرُ المصلحة؛ لأنَّ المرأة لا تملك أنْ تُطلِّق نفسَها، فإذا أُثبِتَ لها حقُّ الفسخ فإنها تملكُ مفارقة زوجها منعًا لِلُحوق الضرر بها، أمَّا إثبات حقِّ الفسخ للرجل مع أنَّه يملك الطلاق، فلأنَّه يستفيدُ به فوائد منها:

الأولى: أنَّه لا ينقص به عدد الطلاق، فلا يحسب عليه من الطلاق.

الثانية: أنَّه يرجعُ بالمهر على مَن غرَّه - كما سيأتي، إنْ شاء الله.

 

وهنا مسائلُ: لو أنَّ عيبًا من هذه العيوب حدَث بعد العقد، فهل يملكُ الطرف الآخَر حقَّ الفسخ؟ والجواب: أنَّ العيب المؤثِّر يبيحُ الفسخ سواء كان العيب حادثًا قبلَ العقد أو بعدَه؛ لأنَّ العلَّة واحدةٌ؛ وهي رفع الضرر عن الطرف المتضرِّر.

 

والفسخ بسبب العيب حقٌّ للطرف المتضرِّر، فهل يسقطُ هذا الحقُّ إذا أسقَطَه مستحقُّه؟

نقول: نعم؛ فمَن رضي بالعيب، أو وُجدت منه دلالة الرضا مع عِلمه بالعَيْبِ فلا خيار له؛ لأنَّ الحق له، وقد أسقَطَه برِضاه، ما لم يكن جاهلاً بالحُكم وهو استِحقاق الفَسْخِ بالعيب.

 

والفسخُ حقٌّ اختياري، فلو أنَّ الزوجة مثلاً قرَّرت رِضاها بزوجها مع وُجود العيب فيه فإنَّه لا يجوزُ لوليِّها إجبارها على الفسخ؛ لأنَّ الحقَّ لها.

 

وكيف يحصل الفسخ عند العزم عليه؟ هل يُباشر الطرف المتضرِّر الفسخ فورًا أو يُرفع الأمرَ إلى الحاكم لإيقاع الفسخ؟ والجواب: أنَّه إنْ كان العيب الحاصل محلَّ اتِّفاقٍ على استِحقاق الفسخ به فإنَّه يمكن إيقاع الفسخ دُون الرَّفع إلى الحاكم، أمَّا إنْ كان العيب محلَّ اجتهادٍ أو حصَل فيه نزاعٌ بين الزوجين؛ هل هو عيب مؤثِّر يبيحُ الفسخ أو لا، فإنَّ الأمر هنا يُرفَع إلى الحاكم - وهو القاضي - للفصْل فيه؛ وذلك لقطع النزاع، ولأنَّ في بعض العيوب خِلافًا بين العلماء في استِحقاق الفسخ بها، وحُكم الحاكم يرفعُ الخلاف، ولأنَّه عقدُ نكاحٍ فيُحتاط فيه أكثر.

 

وإذا رُفع الأمرُ إلى الحاكم وتحقَّق اعتبار العيب موجبًا لخيار الفسخ، فإمَّا أنْ يُباشر الحاكم الفسخ بنفسه، أو يُوكلَ أحد الزوجين بذلك.

 

فإذا حصَل فسخ النِّكاح بسبب العيب فهل تجبُ العِدَّةُ؟ وهل يلزم إعادة المهر الذي استلمَتْه الزوجة؟


أمَّا عن العِدَّةِ فإنْ كان الفسخ بعد الخلوة أو الدُّخول، فإنَّ عليها العدَّة الشرعيَّة حسَب حالها، وإنْ كان قبلَ الدُّخول أو الخلوة فلا عِدَّةَ عليها؛ لأنَّ كلَّ فراقٍ يكون بين الزوجين قبل الخلوة فإنَّه لا عدَّة فيه؛ لقول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ﴾ [الأحزاب: 49].

 

أمَّا عن المهر فإنَّه إذا كان العيب في الزوج وفُسخ النِّكاح قبل الدُّخول فلها نصف المهر على الصحيح من أقوال العلماء؛ لأنَّ الزوج هو السبب، وأمَّا إذا كان العيب في الزوجة ولم يحصل الدُّخول فليس لها مهرٌ.

 

أمَّا لو كان الفسخ بعد الدُّخول فإنَّ المرأة تستحقُّ المهر كله؛ لأنَّ المهر يستقرُّ كلُّه بحصول الدُّخول، ويرجعُ الزوج على مَن غرَّه وخدَعَه بهذا الزواج وكتَم العيب، سواء كان الغارُّ هو الولي أو الزوجة بحسَب علمهما بالعيب وكتمانه.

 

مستمعيَّ الكرام، هذا ما تيسَّر بيانه ممَّا يتعلَّق بالعيوب التي تبيحُ فسْخ عقد النكاح.

 

نسأل الله تعالى لنا جميعًا الفقهَ في الدِّين، والله تعالى أعلمُ، وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد.

 

•        •        •

أهم المراجع:

♦ "الشرح الكبير".

♦ "الروض المربع".

♦ "الملخص الفقهي".

♦ "الشرح الممتع".

♦ "بداية المجتهد".

♦ "فقه السنة".

♦ "زاد المعاد".

♦ "الاستذكار".

♦ "الكافي"؛ لابن قدامة.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • فقه الأسرة
  • خطب منبرية
  • كتب
  • صوتيات
  • فقه التقاضي
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة