• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضرالشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي شعار موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر
شبكة الألوكة / موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه الأسرة


علامة باركود

الشروط في النكاح (2)

الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي


تاريخ الإضافة: 9/7/2012 ميلادي - 19/8/1433 هجري

الزيارات: 65298

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

برنامج فقه الأسرة

الحلقة الرابعة عشرة

(الشروط في النكاح 2)

 

الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

أمَّا بعدُ:

فأُحيِّيكم أيها الإخوة والأخوات بتحيَّة أهل الإسلام: السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


مستمعيَّ الكرام، مضَى معنا في الحلقة الماضية الحديثُ عن القسم الأوَّل من الشُّروط في عقد النِّكاح، وهي الشروط الصحيحة التي يجوزُ اشتراطها، ويلزمُ الوفاء بها، وفي هذه الحلقة نستعرضُ القسم الثاني من الشروط في عقد النكاح، وهي الشروط الفاسدة التي لا يَصِحُّ اشتراطها، ولا يلزمُ الوفاء بها، ولا يتأثَّر النكاح بها، بل يبقى صحيحًا.

 

فمن تلك الشُّروط: اشتراط الزوجة على الزوج طلاقَ ضرَّتها؛ فلو أنَّ امرأة اشترطت على زوجها عند عقد نكاحها أنْ يُطلِّق زوجتَه التي في عِصمته، فهذا شرطٌ فاسد، لا يجوزُ اشتراطه، ولو حصل الشرط فإنَّه لا يلزم الوفاء به، بل يحرم؛ لما فيه من مخالفة قول رسول الله - عليه الصلاة والسلام -: ((ولا تَسْألِ المرأةُ طلاقَ أختها لتَكْفَأ ما في إنائها))؛ أخرجه البخاري ومسلم، فذكَّر النبي - صلَّى الله عليه وسلم - بالأخوَّة التي تستوجبُ عدم الاعتِداء على حقِّها، ثم علَّل للنهيِ بقوله: ((لتَكْفَأ ما في إنائها))؛ يعني: فإنَّ هذا الشرط موجبٌ لقطع رزقها من هذا الزوج الذي يُنفِق عليها، وربما ترتَّب عليه تضرُّر الأولاد إنْ كان له من زوجته الأولى أولادٌ، وهذه مفاسدُ كثيرةٌ تقتضي منْع هذا الشَّرْطِ محافظةً على رباط الزوجيَّة.

 

ومن الشُّروط الفاسدة: اشتراطُ الزوجة على زوجها أنْ يقسم لها أكثر من ضرَّتها، فهذا الشرط فاسدٌ؛ لما فيه من مخالفة الواجب، وهو العدلُ بين الزَّوجات في القسم، وقد قال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن كانت له امرأتان فمالَ إلى إحْداهما جاء يومَ القيامة وشقُّه مائل))؛ أخرجه الإمام أحمد وأهل السُّنن، ولأنَّه يتضمَّن ظُلْمًا على الضَّرَّة؛ لأنَّه بذلك يكونُ مسقطًا لحقِّ الزوجة القديمة، وهو لا يملك إسقاطَ حقِّها، أمَّا إذا رضيت القديمة فلا حرَج.

 

ومن الشروط الفاسدة: اشتراطُ الزوج على زوجته ألا يُنفِق عليها، فإذا اشتَرَط ذلك فقبلت، فالنكاح صحيحٌ، أمَّا الشرط فغير صحيحٍ؛ لأنَّه يُخالف مُقتَضى العقْد؛ لقول النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ولهنَّ عليكم رِزْقهنَّ وكسوتهنَّ بالمعروف))؛ رواه مسلم، فإذا أسقط النَّفقة كان مخالفًا للحديث، وقد قال النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((كلُّ شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطلٌ))؛ متفق عليه، كما أنَّ المرأة أسقطت حقَّها قبل ثُبوته؛ لأنَّ النَّفقة تثبت بعد العقد، وهذه أسقطتها قبل ثُبوتها فلا يصحُّ، فإذا شرط عليها أن لا نفقة لها وتَمَّ العقد، ثم طالبَتْه بالنفقة، فإنه يُلزَم بالنفقة.

 

أمَّا لو أسقطت الزوجة حقَّها في النفقة بعد النكاح، فإنَّه يجوزُ.

 

وخُلاصة هذه المسألة:

أولاً: إذا شرَط الزوج عند العقد أن لا نفقة عليه، فالعقد صحيحٌ، والشرط باطلٌ.

 

ثانيًا: إذا أسقطت المرأة نفقتها بعد العقد، فالإسقاط صحيحٌ، ولها أنْ تعدلَ عن هذا الإسقاط وتُطالبَ بالنفقة في المستقبل.

 

ثالثًا: إذا جرَى ذلك بينهما صلحًا بأنْ خِيفَ الشِّقاق بينهما، وتَصالَحا على أن لا نفقة، فهنا ليس لها أنْ تُطالب بالنفقة؛ لأنَّه جرَى الصُّلح عليها على ذلك؛ وفائدة الصلح أنْ يثبت ويلتزمَ به الطَّرفان.

 

ومن الشُّروط الفاسدة: لو اشترطت المرأة أنَّ الطلاق بيدها، فإذا حصَل هذا الشرط فإنَّ النكاح صحيحٌ، والشرط باطلٌ؛ لمخالفته مقتضى العقد؛ إذ إنَّ مقتضى عقد الزوجية أنَّ العصمة بيد الزوج، لكنْ يجوز هذا الشرط لغرضٍ مقصود وغرضٍ صحيح، كما لو حصَل بين الزوجين شقاقٌ بسبب تقصير الزوج ووقوعه في محرَّمٍ تتأذَّى منه الزوجة؛ كما لو كان يتعاطى المسكر والتزم لها بأنَّه متى عاد إلى المسكر فإنَّ لها أنْ تُطلِّق نفسها، فالشرط هنا صحيح وفيه مصلحةٌ للزوجين، أمَّا بالنسبة للزوجة فالمصلحة ظاهرةٌ؛ إذ إنَّها بهذا الشرط تملك أمرَها فيما لو عاد الزوج إلى المحرَّم الذي سبَّب الشقاق بينهما، أمَّا بالنسبة للزوج فمصلحته في بَقاء زوجته في عِصمته واستقرارِ بيته وأسرته، وحثه على لزوم الجادة والبُعد عن المحرَّم.

 

وأمَّا القسم الثالث من الشروط في النِّكاح: فهي شروطٌ فاسدة مُفسِدة؛ أي: إنَّ الشرط فاسدٌ، والنكاح كذلك فاسدٌ؛ لوجود خللٍ ظاهر أخلَّ بصحَّة عقد النكاح.

 

ومن تلك الشروط الفاسدة: نكاح الشغار؛ وهو أنْ يُزوِّج الولي موليته لرجلٍ بشرط أنْ يُزوِّجه الآخَر موليته دون مهرٍ، أو أنْ يكون هناك مهرٌ صوري، فلو فعَلا ذلك بطل النِّكاحان؛ والدليل على تحريم ذلك وبطلانه ما ثبَت في الصحيحين من حديث ابن عمر - رضِي الله عنهما - أنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - نهى عن نكاح الشِّغار؛ أخرجه البخاري ومسلم، والشغور لغةً الخلوُّ، وفُسِّرَ الشِّغار في الحديث بأنْ يُزوِّجه موليته على أنْ يُزوِّجه الآخَر موليته ولا مهرَ بينهما، ولما تضمَّنَه هذا النكاح من جعْل بضع مُوليته مهرًا لزوجته، وقد عادت مَنفعَةُ الصداق إلى الوليِّ لا للمرأة، والله تعالى يقول: ﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ﴾ [النساء: 4]؛ أي: عطيَّة بلا تقصير، فأضافَ الصَّداق إليهنَّ، ولما في ذلك من مخالفةِ مُقتَضى الأمانة التي يتحمَّلها الوليُّ نحو موليته، بأنْ يختار لها الزوج الكُفء الذي ترضاه، لا أنْ يبيعها لمن يُعطيه زوجةً، أمَّا إذا أُعطِيت كلُّ زوجة مهر مثلها، ورضيت بالزوج وهو كفءٌ لها، فإنَّ العقد صحيحٌ؛ لأنَّه لم يقعْ ظلمٌ للزوجتين، وقد أُعطِينَ المهر كاملاً، وليس هناك إكراهٌ.

 

وقد سبق معنا مِرارًا أنَّ من حَقِّ المرأة على وليِّها أنْ يُحسِن اختيار زوجها، وأنْ يَرعَى الأمانة التي ائتمنها الله تعالى عليها، وقد قال تعالى: ﴿ لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنفال: 27].

 

وفي الحلقة القادمة - بإذن الله تعالى - أستكملُ وإيَّاكم مستمعيَّ الكِرام صُوَرًا من الشُّروط الفاسدة التي يترتَّب عليها فسادُ عقد النِّكاح؛ كنكاح المتعة، ونكاح التحليل.

 

أسألُ الله تعالى لي ولكم العِلمَ النافع والعمَلَ الصالح.


واللهُ تعالى أعلمُ وأحكم، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمد، والسَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


• • •

أهم المراجع:

"الشرح الكبير".

"الروض المربع".

"الملخص الفقهي".

"الشرح الممتع".

كتب التخريج.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • فقه الأسرة
  • خطب منبرية
  • كتب
  • صوتيات
  • فقه التقاضي
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة