• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضرالشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي شعار موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر
شبكة الألوكة / موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه التقاضي / لمحات في المحاماة


علامة باركود

لمحات في المحاماة (3)

الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي


تاريخ الإضافة: 15/12/2014 ميلادي - 22/2/1436 هجري

الزيارات: 14078

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فقه التقاضي

الحلقة (100)

لمحات في المحاماة (3)


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله - مستمعي الأفاضل -في برنامجكم: "فقه التقاضي"، وكنا شرعنا في الحلقة الماضية في الحديث عن المحاماة؛ لعلاقتها القوية، وارتباطها الوثيق بالقضاء والتقاضي، وذكرت أن الحاجة إلى المحاماة قائمة، ولها فوائدها.


وأن نظام المحاماة السعودي، الصادر عام 1422هـ، عرَّف المحاماة بأنها: (الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم، واللجان المشكلة، بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات، لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها، ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية، ويسمى من يزاول هذه المهنة محاميًا).


وشرعنا في الحلقة الماضية في استعراض واجبات المحامين وحقوقهم المقررة في نظام المحاماة، التي خُصص لها الباب الثاني من النظام.


ونواصل الحديث في واجبات المحامي وحقوقه.


ففي المادة الثالثة عشرة من نظام المحاماة: (مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية عشرة، للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله، ولا تجوز مساءلته عما يورده في مرافعته، كتابيًّا أو مشافهة، مما يستلزمه حق الدفاع)، وتضيف اللائحة التنفيذية:

13 - 1 - على المحامي أن يتخذ له أوراقًا خاصة به لتقديم كتاباته عليها للجهات، وأن تشتمل على اسمه، واسم المقر الرئيس، والفرعي، ورقم وتاريخ الترخيص، وأرقام الهاتف، وصندوق البريد، والرمز البريدي، وليس له أن يقدم للجهات أي كتابة على أوراق لا تشتمل على ذلك، أو على أوراق لا تخصه.


13 - 2 - على المحامي التقيد باستعمال التاريخ الهجري، والإشارة إلى ما يوافقه من التاريخ الميلادي في الحالات التي تستدعي الإشارة فيها إليه.


13 - 3 - على المحامي الدخول في موضوع المرافعة بغير مقدمات لا يستلزمها المقام، وأن يتجنب في مذكراته الكتابية الكلمات التي تحتمل التأويل، أو تحتمل أكثر من معنى.


13 - 5 - على المحامي ألا يعلن في الصحف وغيرها بالتحذير ونحوه عن الشراء، أو المساهمة في المدعى به، إلا بإذن من الجهة ناظرة القضية، على أن يتم النص على الإذن في الإعلان.


13 - 6 - ليس للمحامي أن يعلن عن نفسه بشكل دعائي في أي وسيلة إعلانية.


ومنع المحامي من الإعلان عن نفسه بشكل دعائي هو قاعدة قانونية موجودة في أكثر قوانين المحاماة في الوطن العربي وغيره من الدول التي أصدرت قوانين تنظم مهنة المحاماة، والغاية من هذا المنع: المحافظة على الهدف الأساسي للمحامي، وهو تحقيق العدالة ونصرة المظلوم، كما أن في الإعلان بشكل دعائي نوعًا من الابتذال والامتهان لهذه المهنة الشريفة.


ولم يغفل النظام حاجة المترافعين لمعرفة المحامين الممارسين؛ حيث نص النظام في مادته الثامنة على أن تصدر وزارة العدل بيانًا شاملاً بأسماء المحامين الممارسين المقيدين لدى الإدارة العامة للمحاماة في الوزارة.


كما حفظ النظام حق المحامي في الدلالة عليه وعلى مقره بعرض اسمه ومؤهله وعناوين مقره، ونحو ذلك، كما سيأتي بيانه.


وفي المادة الرابعة عشرة:

(1 - لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محامٍ آخر أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشاره ضد جهة يعمل لديها، أو ضد جهة انتهت علاقته بها إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقته بها.


2 - لا يجوز للمحامي الذي يعمل لموكله بصفة جزئية بموجب عقد أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد موكله قبل مضي ثلاث سنوات على انتهاء العقد).


وذلك لأنه لا يمكن للمحامي الجمع بين المصالح المتعارضة؛ إذ كيف يُتصور أن يتولى شخص واحد تمثيل المدعي المطالب وتمثيل المدعى عليه المدافع؟!


وتؤكد هذا المعنى وتضيف إليه المادة الخامسة عشرة: (لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محامٍ آخرَ أن يقبل الوكالة عن خصم موكله، أو أن يبدي له أي معونة، ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق له أن قبِل الوكالة فيها، أو في دعوى ذات علاقة بها، ولو بعد انتهاء وكالته).


وتضيف اللائحة التنفيذية أنه يسري المنع الوارد في هذه المادة على من اطلع على أوراق ومستندات أحد الخصوم، ولم يقبل الوكالة، وكذا تقديم الاستشارة لأحد الخصوم.


وتضيف اللائحة التنفيذية: "على المحامي ألا يقبل الوكالة عن طرَفين في قضية واحدة".


وتواصل المادة السادسة عشرة منع مَن كان له علاقة بالقضية قبل تولي المحاماة فيها، ونصها: (لا يجوز لمن كان قاضيًا قبل مزاولة مهنة المحاماة أن يقبَل الوكالة بنفسه أو بوساطة محامٍ آخر في دعوى كانت معروضة عليه).


وتبين اللائحة التنفيذية أنه يقصد بالدعوى المعروضة: كل دعوى نظرها القاضي، أو شارَك في نظرها، أو أبدى فيها رأيًا، أو أحيلت إلى مكتبه، أو مكتب آخر كلِّف بنظر قضاياه.


وفي المادة السابعة عشرة: (لا يجوز لمن أبدى رأيه في قضية بصفته موظفًا أو محكمًا أو خبيرًا أن يقبَل الوكالة في تلك القضية).


وكل هذه - مستمعي الأفاضل - ضمانات تحفظ لمهنة المحاماة حيادها، وتحفظ للخصوم حقوقهم، ولا يطغى طرف على طرف آخر بسببٍ تَوصَّل إليه بحُسن نية من الخصم.


وحقوق العباد مبنية على المشاحة، والأصل في طرفي الدعوى أن يكونا سواسية أمام القضاء، دون لجوء إلى الحيلة، أو الاستفادة من معلوماتٍ سبق للخصم الإدلاء بها لأحد المحامين على سبيل المشورة أو بحث التوكيل معه.


ونحوُ ذلك مَنْعُ المحامي من التوكل في قضية كان له علاقة بها، إما بعرضها عليه حين كان قاضيًا، أو كان قد قدَّم فيها مشورة لإحدى الجهات، وهكذا.


مستمعي الأفاضل، هل يسوغ التوكيل في الترافع من غير المحامين المرخصين؟ وهذا سؤال مهم، وجوابه مفصَّل في المادة الثامنة عشرة من نظام المحاماة التي أوضحت الجواب بالتفصيل، وهو ما يضيق عنه وقت هذه الحلقة، ولكن أعدكم أن أعرض هذا - بإذن الله تعالى - في الحلقة القادمة.


وحتى ذلك الحين، أستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • فقه الأسرة
  • خطب منبرية
  • كتب
  • صوتيات
  • فقه التقاضي
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة