• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضرالشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي شعار موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر
شبكة الألوكة / موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه التقاضي / لمحات في المحاماة


علامة باركود

لمحات في المحاماة (2)

لمحات في المحاماة (2)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي


تاريخ الإضافة: 13/12/2014 ميلادي - 20/2/1436 هجري

الزيارات: 14766

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فقه التقاضي

الحلقة (99)

لمحات في المحاماة (2)


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله - مستمعي الأفاضل - في برنامجكم: "فقه التقاضي"، وكنا شرعنا في الحلقة الماضية في الحديث عن المحاماة؛ لعلاقتها القوية وارتباطها الوثيق بالقضاء والتقاضي، وذكرت أن الحاجة إلى المحاماة قائمة، ولها فوائدها.


وأن نظام المحاماة السعودي، الصادر عام 1422هـ، عرَّف المحاماة بأنها: (الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم، واللجان المشكلة، بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات، لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها، ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية، ويسمى من يزاول هذه المهنة محاميًا).


والمحاماة مهنة هامة لها خطرها وخطورتها.


وذكرت في الحلقة الماضية أن الترافع عن النفس حق شرعي لكل شخص، وأن هذا مما يتميز به النظام القضائي السعودي عن كثير من الأنظمة القضائية التي تشترط في الترافع أمام المحاكم وجود محامٍ.


وأشرت إلى أن في توكيل المحامي في الترافع فوائد لا تخفى.


وفي هذه الحلقة نستعرض الشروط التي يلزم توفرها فيمن يُرخص له بالعمل في مهنة المحاماة، وهي منصوص عليها في المادة الثالثة من نظام المحاماة، ونصها: (يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة أن يكون اسمه مقيدًا في جدول المحامين الممارسين، ويشترط فيمن يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي:

أ- أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغير السعودي مزاولة مهنة المحاماة طبقًا لما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول.


ب- أن يكون حاصلًا على شهادة كلية الشريعة، أو شهادة البكالوريوس، تخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أيًّا منهما خارج المملكة، أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية.


جـ- أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتخفض هذه المدة إلى سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية، أو في تخصص الأنظمة، أو ما يعادل أيًّا منهما، أو دبلوم دراسات الأنظمة بالنسبة لخريجي كلية الشريعة، ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص.


د- أن يكون حسَن السيرة والسلوك، وغير محجور عليه.


هـ- ألا يكون قد حُكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل.


و- أن يكون مقيمًا في المملكة).


وتضيف اللائحة التنفيذية للمادة: أنه لا يجوز الجمع بين مهنة المحاماة وأي عمل حكومي أو خاص.


وأنه يجوز الجمع بين مهنة المحاماة والمهن الحرة التي لا تتعارض مع طبيعة المهنة.


وتوضح المادة السابعة: أن الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة يصدر بقرار من وزير العدل، وتوجب المادة الثامنة على وزارة العدل أن تبلغ المحاكم وديوان المظالم واللجان شبه القضائية بأسماء المحامين المقيدين في جدول المحامين الممارسين فور صدور الترخيص أو تجديده، ويعد في مقر المحكمة وديوان المظالم بيان بأسماء المحامين الممارسين وعناوينهم، ويجب تمكين من يرغب الاطلاع عليه.


وتجيز المادة العاشرة تكوين شركة مهنية للمحاماة بين اثنين أو أكثر من المقيدين في الجدول، وفقًا لما يقضي به نظام الشركات المهنية.


ولا يجوز أن يكون المحامي شريكًا في أكثرَ من شركة مهنية للمحاماة، كما لا يجوز أن يعمل أكثر من محامٍ في مكتب واحد إلا بتكوين شركة بينهم، أو أن يكون أحدهم موظفًا لدى الآخر.


وأما واجبات المحامين وحقوقهم في نظام المحاماة، فقد خُصص لها الباب الثاني من النظام.


ففي المادة الحادية عشرة: (على المحامي مزاولة مهنته وفقًا للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عن أي عمل يخلُّ بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن).

وتضيف اللائحة التنفيذية الآتي:

11 - 1 - على المحامي ألا يتوكل عن غيره في دعوى أو نفيها وهو يعلم أن صاحبها ظالم ومبطِل، ولا أن يستمر فيها، إذا ظهر له ذلك أثناء التقاضي.


11 - 2 - على المحامي أن يباشر المهنة بنفسه، وألا يوكل عن موكله فيما وكل فيه أو بعضه إلا إذا جعل ذلك إليه صراحة في صك الوكالة، وأن يكون التوكيل الثاني بموجب صك من الجهة المختصة.


11 - 3 - لا يحق لأحد المحامين إذا كانوا اثنين فأكثر ممن تم توكيلهم في صك توكيل واحد: توكيل الغير عن الموكل، إلا إذا جعل له في صك التوكيل الانفراد بالتصرف، وتوكيل الغير.


11 - 4 - على المحامي أن يلتزم بالأدب أثناء الترافع، فلا يظهر لددًا أو شغبًا، أو إيذاءً لخَصمه أو غيره في مجلس الترافع.


11 - 5 - على المحامي عند مخاطبته الجهات أن يتجنب كل ما من شأنه تأخير الفصل في القضية، أو الإخلال بسير العدالة.


وفي المادة الثانية عشرة: (لا يجوز للمحامي أن يتعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محاميه، وعليه أن يمتنع عن السبِّ أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة)، وتضيف اللائحة:

12 - 1 - على المحامي الامتناع عن ذكر الأمور الشخصية، أو ما يوحي إليها، كتابيًّا أو مشافهة، للخَصم أو وكيله، حتى ولو كانت مما لا تسيء إليه، ما لم يستلزم ذلك الادعاء، أو الدفاع في القضية.


وكل هذه واجبات تحمي حق الموكل الذي وكل المحامي؛ كيلا يضارَّ من عمل المحامي؛ إذ إن المحامي بمجرد توكيله في الدعوى يتمكن من الخوض فيها، وفي حضور جلساتها، والإدلاء فيها، نيابة عن موكله، وله الكتابة فيها، واتخاذ مواقف مؤثرة نيابة عن الموكل؛ ولذا وجبت العناية ببيان هذه الواجبات حفظًا للحقوق.


وبقيت واجبات وحقوق للمحامي وعليه، وبيانها في المادة الثالثة عشرة من نظام المحاماة، وبها نبدأ الحلقة القادمة بإذن الله تعالى.


والسلام عليكم..





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • فقه الأسرة
  • خطب منبرية
  • كتب
  • صوتيات
  • فقه التقاضي
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة