• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضرالشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي شعار موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر
شبكة الألوكة / موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه التقاضي / لمحات في نظام القضاء


علامة باركود

لمحات في نظام القضاء (1)

لمحات في نظام القضاء (1)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي


تاريخ الإضافة: 10/11/2014 ميلادي - 17/1/1436 هجري

الزيارات: 16199

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فقه التقاضي

الحلقة (90)

لمحات في نظام القضاء (1)


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله - مستمعي الأفاضل - في برنامجكم: "فقه التقاضي"، وكنت قد عرضت في الحلقات الماضية للبرنامج تعريف القضاء وثمرته ومبادئه، ثم عرَّجت على نظام المرافعات الشرعية الصادر عام 1421هـ، ووقفنا عند فصوله وأبوابه وأبرز أحكامه، مما يذكِّر المختصين، ويجلِّي الأمر لغير المختصين، ويسهم في التثقيف في الجوانب القضائية.


وقد وعدتكم - مستمعي الأفاضل - في الحلقة الماضية أن ندلف إلى نظام القضاء السعودي الجديد، الصادر عام 1428هـ، الذي أحدث نقلة نوعية للقضاء السعودي، وترتَّب عليه تعديل درجات التقاضي، وإنشاء المحاكم والدوائر المتخصصة، وتضمن إنشاء المجلس الأعلى للقضاء، وتحديد اختصاصاته ومهماته، وتعديل اختصاصات وزارة العدل حيال القضاة والمحاكم.


والوقوف مع هذا النظام وعنده مطلبٌ مهم؛ لأنه نقل القضاء السعودي من مرحلة إلى مرحلة أخرى، وبموجب هذا النظام سيُعدل نظام المرافعات الشرعية الصادر عام 1421هـ، ونظام الإجراءات الجزائية الصادر عام 1422هـ؛ ليتوافقا معه.


وقبل الشروع فيما تضمنه نظام القضاء، أومئ إلى ما ورد في النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية، الصادر عام 1412هـ، مما له علاقة بالقضاء.


ففي الباب السادس تحت عنوان: (سلطات الدولة) جاء نص المادة الرابعة والأربعين:

(تتكون السلطات في الدولة من:

• السلطة القضائية.

• السلطة التنفيذية.

• السلطة التنظيمية.


وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها، وفقًا لهذا النظام وغيره من الأنظمة، والملك هو مرجع هذه السلطات).


وفي المادة السادسة والأربعين: (القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية).


وفي المادة الحادية والخمسين: (يُبين النظام تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته، كما يُبين ترتيب المحاكم واختصاصاتها).


وأما نظام القضاء السعودي الجديد، الصادر عام 1428هـ، فسأخصص له عددًا من الحلقات لتناوله والوقوف عند أبرز مواده وأبوابه؛ لتكون - أيها المستمع الكريم - على إحاطة بهذا النظام وأثره في تطوير عملية التقاضي وتعزيز استقلالية القضاء.


وقد اشتمل هذا النظام على خمس وثمانين مادة، انتظمت في ثمانية أبواب، جاءت عناوينها على النحو الآتي:

الباب الأول: استقلال القضاء وضماناته في أربع مواد.

الباب الثاني: المجلس الأعلى للقضاء في أربع مواد.

الباب الثالث: المحاكم وولايتها في اثنين وعشرين مادة.

الباب الرابع: القضاة في أربعين مادة.

الباب الخامس: وزارة العدل في مادتين فقط.

الباب السادس: كتابات العدل وكتاب العدل في ثمان مواد.

الباب السابع: موظفو المحاكم وكتابات العدل في ثلاث مواد.

الباب الثامن: أحكام عامة وانتقالية في مادتين فقط.


ففي الباب الأول تحت عنوان: (استقلال القضاء وضماناته)، جاء نص المادة الأولى مؤكدًا لاستقلالية القضاء، ونصها: (القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحدٍ التدخل في القضاء).


ولا ريب - أيها المستمع الكريم - أن استقلال القضاء وانفكاكه عما يخدش وجه العدالة، أو يجعله تابعًا لهوى هذا المسؤول أو تلك الجهة - مطلبٌ شرعي أصيل، رعَتْه الشرائع السماوية، والأنظمة والقوانين الوضعية في سائر بقاع العالم.


ولكن تحقيق هذه الاستقلالية أمر نسبي تتفاوت فيه الأمم والدول، وكلما كان البلد منضبطًا في قضائه، حريصًا على تحقيق العدالة وتنزيلها على الجميع - كان حريًّا بتحقيق مبدأ استقلالية القضاء.


ومن صور وضمانات استقلالية القضاء: تحصين القضاة من العزل إلا في نطاق محدد؛ ولذا جاء في المادة الثانية من نظام القضاء: (القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات المبينة في هذا النظام).


بل وحتى في نقل القضاة من محكمة إلى محكمة أو جهاز آخر، لا بد من مراعاة مبدأ الاستقلالية؛ جاء في المادة الثالثة: (مع عدم الإخلال بحكم المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام، لا يُنقَل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم، أو بسبب ترقيتهم، ووفق أحكام هذا النظام).


وتؤكد المادة الرابعة حماية القضاة من المخاصمة فيما يدخل تحت أعمالهم، ونصها: (مع عدم الإخلال بحكم المادة الثامنة والستين من هذا النظام، لا تجوز مخاصمة القضاة - بسبب أعمال وظيفتهم - إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم).


وذلك لأن القاضي عماد العملية القضائية، ولا يمكن تحقيق استقلالية القضاء دون توفيرها للقاضي؛ بأن يعلم القاضي أن جانبه محفوظ، وحقه في العمل مصُون، وأنْ لا سلطان على قضائه وما يقوم به من عمل وفق الولاية، ولا ترِد عليه غوائلُ النقل والمخاصمة إلا وفق إجراءات نظامية دقيقة تحفظ للقاضي حقه، كما تعِينه على رعاية جناب الولاية التي تقلدها، ومتى أخطأ قاضٍ متعمدًا أو مفرطًا، فإنه خاضع للرقابة القضائية، وسلطة التحقيق، ولكن هذه الرقابة منضبطة، وللتحقيق مع القاضي شروط وإجراءات وضمانات، يرِد ذكرها في نظام القضاء في موضعها المناسب.


ومن أركان سلطة القضاء: وجود مظلة إدارية تشرف عليه، وتنظم أعماله، وتعين القضاة، وتنظر في شؤونهم الوظيفية، وتراقب أداءهم، وتحاسب المخطئ منهم، وهذه المظلة هي المجلس الأعلى للقضاء، وقد خُصص الباب الثاني من نظام القضاء للحديث عنه وعن اختصاصاته ومهماته.


وموعدنا - أيها الأفاضل - في الحلقة القادمة لاستعراض هذه المهمات والاختصاصات، وللتعرُّف على سبب تخصيص القضاء بمجلس يشرف على أعمال القضاة والمحاكم، ولِم لا يوكل هذا الاختصاص إلى وزيرٍ أو مسؤول واحدٍ يتولى إدارة القضاء وقيادته؟!


وحتى ذلك الحين، أستودعكم الله تعالى.


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • فقه الأسرة
  • خطب منبرية
  • كتب
  • صوتيات
  • فقه التقاضي
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة