• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضرالشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي شعار موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر
شبكة الألوكة / موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه التقاضي / الحجز والتنفيذ


علامة باركود

الحجز والتنفيذ (3)

الحجز والتنفيذ (3)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي


تاريخ الإضافة: 8/10/2014 ميلادي - 13/12/1435 هجري

الزيارات: 15701

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فقه التقاضي

الحلقة التاسعة والسبعون

الحجز والتنفيذ (3)


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله - مستمعيَّ الأفاضل - في برنامجكم: "فقه التقاضي"، وكنا في الحلقات الماضية دلفنا إلى "باب الحجز والتنفيذ"، وهو الباب الثاني عشر من نظام المرافعات، وهو باب مهمٌّ لأهمية موضوعه؛ إذ هو ثمرة الحكم النهائي المكتسب للقطعية.


وسبق التذكير بأهمية تنفيذ الأحكام والوفاء بالحقوق، وأن الشريعة الإسلامية أمرت بأداء الحقوق إلى أصحابها، وإذا امتنع مَن وجب عليه أداء الأمانة من إنفاذ ما وجب عليه شرعًا، فإنه يُلزم بذلك جبرًا عن طريق السلطة في حال صدور حُكم قضائي بذلك.


ونواصل الحديث فيما ورد في نظام المرافعات حول التنفيذ وإجراءاته.


وقد وقفنا عند الفصل الثالث المخصص للحديث عن "الحجز التحفظي"، والحجزُ التحفظي: إجراءات رسمها النظام، بموجبها يُوضع مالُ المدِين خارج يده حتى يؤدي ما عليه، أو يقال: إن الحجز التحفظي: التحوط على مالِ مدينٍ لوفاءِ ما وجب عليه للغير.


وتفيدنا المادة الثامنة بعد المائتين أن:

(للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مَدِينِه إذا لم يكن للمدين محلُّ إقامة ثابت في المملكة، أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاءَ أو تهريب أمواله).


وتبين اللائحة التنفيذية للمادة أنه لا يلزم لاتخاذ إجراءات الحجز التحفظي أن يكون بيد الحاجز حكم قضائي، وأنه إذا كان المتنازع فيه عقارًا، وقد أقيمت فيه الدعوى، فللقاضي بِناءً على طلب الخَصْم أن يأمر بوقف نقل الملكية وما في حكمها حتى تنتهي الدعوى، إذا ظهر له ما يبرر ذلك.


وذلك لأن هذا الحجز احتياط للحق، ولا يُتصرف فيه إلا بعد صدور حكم نهائي يبين أحقيةَ طالب الحجز.


وتبين المادة التاسعة بعد المائتين أن:

(لمؤجر العقار أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على المنقولات، أو الثمار الموجودة بالعين المؤجرة؛ ضمانًا للأجور المستحقة).


وفي المادة العاشرة بعد المائتين:

(لمن يدعي ملك المنقول: أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي عند من يحُوزُه متى كان هنالك دلائل واضحة تؤيد ادِّعاءه).


وفي المادة الحادية عشرة بعد المائتين:

(للدائن بدَين مستقرٍّ حالِّ الأداء، ولو لم يكن بيده حُكمٌ قابل للتنفيذ: أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على ما يكون لمدينه لدى الآخرين من الديون، ولو كانت مؤجلة، أو معلقة على شرط، وما يكون له من الأعيان المنقولة في يد الغير، وعلى المحجوز لديه خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالحجز الإقرار بما في ذمته، طبقًا لِما نصت عليه المادة الرابعة بعد المائتين، وعليه الإيداع بصندوق المحكمة في خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بحكم صحة الحجز، طبقًا لِما نصت عليه المادة الخامسة بعد المائتين).


وتبين اللائحة التنفيذية للمادة أن الحجز التحفظي يشمل الديون والأعيان المنقولة التي للمدين عند الأفراد، والشركات، والمؤسسات الأهلية والحكومية، والبنوك.


وتبين المادة الثانية عشرة بعد المائتين المَحْكمة المختصة بإيقاع الحجز التحفظي، ونصها:

(لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المنصوص عليها في المواد الأربع السابقة إلا بأمر من المحكمة التابع لها محل إقامة المحجوز عليه، وللمحكمة قبل إصدار أمرها أن تجري التحقيق اللازم إذا لم تَكْفِها المستندات المؤيدة لطلب الحجز).


وتبين المادة الثالثة عشرة بعد المائتين أنه:

(إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة أمام المحكمة المختصة، فتقدم دعوى الحجز إلى المحكمة نفسها لتتولى البَتَّ فيها).


وتوجب المادة الرابعة عشرة بعد المائتين إبلاغ كلٍّ من المحجوز عليه؛ أي: المدين، والمحجوز لديه؛ أي: الحائز لمال المدين، ونصها:

(يجب أن يُبلغ المحجوز عليه والمحجوز لديه بالأمر الصادر بالحجز خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، وإلا عُدَّ الحجزُ مُلغًى، ويجب على الحاجز خلال العشرة الأيام المشار إليها أن يرفع أمام المحكمةِ المختصةِ الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وإلا عد الحجز مُلغًى).


وذلك لأن حجز المال ليس بالأمر الهيِّن، فيجب إبلاغ المحجوز عليه والمحجوز لديه بالأمر الصادر بالحجز خلال عشرة أيام على الأكثر، وإلا اعتبر الحجز مُلغًى.


وفي المادة الخامسة عشرة بعد المائتين مزيدُ احتياط لحق المحجوز عليه، ونصها:

(يجب على طالب الحجز أن يقدم إلى المحكمة إقرارًا خطيًّا مِن كفيل غارم، صادرًا من كاتب العدل، يضمن جميع حقوق المحجوز عليه، وما يلحقه من ضرر، إذا ظهر أن الحاجز غيرُ محقٍّ في طلبه).


وتوضح المادة السادسة عشرة بعد المائتين أنه:

(يتبع في الحجز التحفظي على المنقولات الإجراءاتُ المتعلقةُ بالحجز التنفيذي على المنقولات التي لدى المدينِ، ما عدا البيع).


وتبين اللائحة التنفيذية للمادة: أنه إذا حكَمت المحكمة بثبوت الحق لطالب الحجز، أصبح الحجز التحفظي حجزًا تنفيذيًّا، يشمل البيع، وتعيَّن إعلانُ تنفيذه مع صك الحكم إلى المحكوم عليه.


وأنه إذا حكَمت المحكمة بصرف النظر عن دعوَى بأصل الحق بعد إيقاع الحجز التحفظي، فيعد الحجز التحفظي مُلغًى، وإن لم ينصَّ عليه في الحكم.


مستمعيَّ الأفاضل:

كان حديثنا في هذه الحلقة منصبًّا على الإجراءات التي يمكن من خلالها التحفظُ والتحوطُ على مال المدين، كي يمكن استيفاء الحق لصاحبه فور صدور حُكم نهائي يثبته.


وهناك تفصيلات دقيقة في هذا الفصل، أعرضتُ عنها من باب الاختصار، ويمكن لمن أراد التفصيل فيها الرجوعُ إلى النظام ولائحته التنفيذية.


نسأل الله تعالى أن يوفِّقنا لصالح القول والعمل، وأن يعيننا على أداء ما وجب علينا دون مَطْل أو ظلم.


وإلى لقاء قادم في حلقة جديدة، نبدأ فيها حديثنا بالفصل الرابع من الباب الثاني عشر، وعنوانه: "التنفيذ على أموال المحكوم عليه"، وحتى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • فقه الأسرة
  • خطب منبرية
  • كتب
  • صوتيات
  • فقه التقاضي
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة