• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضرالشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي شعار موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر
شبكة الألوكة / موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه التقاضي / الحجز والتنفيذ


علامة باركود

الحجز والتنفيذ (1)

الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي


تاريخ الإضافة: 27/9/2014 ميلادي - 2/12/1435 هجري

الزيارات: 19508

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فقه التقاضي

الحلقة السابعة والسبعون

الحجز والتنفيذ (1)


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله - مستمعيَّ الأفاضل - في برنامجكم: "فقه التقاضي"، وفي هذه الحلقة ندلف إلى الباب الثاني عشر من نظام المرافعات، وهو باب مهمٌّ؛ لأهمية موضوعه؛ إذ هو ثمرة الحكم النهائي المكتسب للقطعية، إنه باب الحجز والتنفيذ.


وقبل استعراض ما ورد في هذا الباب أقدم بمقدمة يسيرة تبين لنا أهمية التنفيذ في الأحكام، فلا يخفى أن الشريعة الإسلامية قد أمرت بأداء الحقوق إلى أصحابها؛ قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾ [النساء: 58].


والأصل في أداء الأمانات والحقوق أن يكون اختياريًّا؛ كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخُنْ مَن خانك))؛ أخرجه أبو داود والترمذي وحسَّنه.


ولكن إذا امتنع من وجب عليه أداء الأمانة من إنفاذ ما وجب عليه شرعًا، فإنه يُلزم بذلك جبرًا عن طريق السلطة في حال صدور حكم قضائي بذلك؛ لأن التنفيذ ثمرة القضاء، و"لا ينفَعُ تكلُّمٌ بحقٍّ لا نفاذ له"؛ كما جاء في خطاب عمر بن الخطاب إلى قاضيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما.


والمقصود بتنفيذ الأحكام في النظام القضائي: إجبار المحكوم عليه على القيام بما أُلزم به عينيًّا، أو القيام به على نفقته؛ كالإلزام بتسليم عين معينة، أو إقامة بناءٍ ونحوه (ويسمى التنفيذ المباشر)، أو الحجز على أمواله العقارية والمنقولة ونزع ملكيتها وبيعها جبرًا عنه لاستيفاء حق الدائن من قيمتها (ويسمى التنفيذ غير المباشر).


ويتفق نظام المرافعات السعودي مع ما قرره عامة فقهاء الشريعة الإسلامية من وجوب تنفيذ الحكم، سواءٌ كان حضوريًّا أو غيابيًّا متى توفرت الشروط اللازمة لذلك.


ونظرًا لأهمية التنفيذ في العملية القضائية - لكونه الخلاصة المرجوة من عملية التقاضي، ومن صدور الأحكام - فقد خصَّصت بعضُ الأنظمة القضائية المعاصرة للتنفيذ إداراتٍ خاصةً تحت إشراف القضاء، وفي أنظمة قضائية أخرى جعل التنفيذ من اختصاص (المحضر القضائي)، وهي مهنة خاصة، لا وظيفة رسمية، مثلها مهنة المحاماة، وتكون تحت إشراف وزارة العدل في تلك الدول.


وقد أفرد لقضاء التنفيذ منظومة تنظيمية مستقلة، تفصل ما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية.


وأما في المملكة العربية السعودية، فإنه يشارك في تنفيذ الأحكام القضائية عدد من الجهات الإدارية التنفيذية؛ كإمارات المناطق والشُّرَط، إضافة إلى قاضي التنفيذ في بعض مسائل التنفيذ، وفي نظام المرافعات الشرعية الصادر عام 1421هـ: باب مستقل للحجز والتنفيذ.


وأشير إلى أنه يدرس الآن في الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية مشروع نظام للتنفيذ، وهو مشروع رائد، يتوقع في حال صدوره - بإذن الله تعالى - أن يُسهِم بفعالية في تنفيذ الأحكام القضائية، ويحقق السرعة المطلوبة في التنفيذ، ويخصص مشروع النظام للتنفيذ وإجراءاته محاكم أو دوائر قضائية تختص بالتنفيذ، وتتولى هذه المحاكم والدوائر تنفيذ جميع الأحكام القضائية، بل ويدخل في نطاق اختصاص هذه المحاكم والدوائر إنفاذ العقود المبرمة بين الطرَفين، والإلزام بما تتضمنه الوثائق والمستندات التنفيذية التي نص عليها مشروع النظام.


ولنعد الآن - مستمعي الأفاضل - إلى الباب الثاني عشر المسمى في نظام المرافعات السعودي الصادر عام 1421هـ "باب الحجز والتنفيذ"، والحجز: إجراءات رسمها النظام، بموجبها يوضع مال المدين خارج يده حتى يؤدي ما عليه، وهو قسمان: "حجز تنفيذي: لا يقبل التأجيل، وحجز تحفُّظي؛ أي: احتياطي"؛ (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة 1 /449).

 

ويتألف هذا الباب من سبع وثلاثين مادة، في خمسة فصول، على النحو الآتي:

الفصل الأول: أحكام عامة في ست مواد.

والفصل الثاني: في حجز ما للمدين لدى الغير في ست مواد.

والفصل الثالث: في الحجز التحفظي في تسع مواد.

والفصل الرابع: في التنفيذ على أموال المحكوم عليه في ثلاث عشرة مادة.

والفصل الخامس: في توقيف المدين في ثلاث مواد.


ورغبةً في الاختصار، أكتفي بذكر أهم المسائل والأحكام والإجراءات التي تضمنتها فصول هذا الباب، دون الاستطراد بذكر نصوص المواد، إلا فيما تدعو الحاجة إليه.


ففي الفصل الأول المُعَنْون بـ "أحكام عامة"، جاء في المادة السادسة والتسعين بعد المائة: (يتم التنفيذ بموجب نسخة الحكم الموضوع عليها صيغة التنفيذ، وصيغة التنفيذ هي: يطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العملُ على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة، ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة).


وتوضع هذه الصيغة التنفيذية على إعلام الحُكم؛ أي: صك الحكم الصادر من المحاكم الخاضعة لنظام المرافعات الشرعية.


وتوضع هذه الصيغة التنفيذية من قِبَل القاضي مصدر الحكم، أو خلفه، موقَّعةً منه، وعليها خاتمه وخاتم المحكمة، سواء أكان التنفيذ داخل المملكة أم خارجها.


غير أنه يستثنى من هذه المادة الحكم على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية؛ حيث تفهم عند الحكم بسقوط حقوقها الزوجية إن هي رفضت العودة، ويدون ذلك في الضبط والصك، ولا توضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر بانقياد الزوجة ورجوعها إلى بيت زوجها؛ لأنه لا يمكن شرعًا ونظامًا إجبارُ الزوجة على إنفاذ هذا الحكم؛ لأنه مما يستحيل تنفيذُه عن طريق الإجبار.


ولا يجوز تنفيذ الأحكام جبرًا قبل اكتساب الحُكم للقطعية إلا إذا كان التنفيذ المعجل مأمورًا به في الحكم، كما في المادة الثامنة والتسعين بعد المائة، ويجب أن يكون الحُكم بتعجيل التنفيذ مسبَّبًا.


وفي المادة التاسعة والتسعين بعد المائة: بيان ما يمكن فيه الحكم بالتنفيذ المعجل، ونصها: (يجب شمول الحكم بالتنفيذ المعجل بكفالة أو بدونها حسب تقدير القاضي، وذلك في الأحوال الآتية:

أ- الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة.


ب- إذا كان الحكم صادرًا بتقرير نفقة، أو أجرة رضاع، أو سكن، أو رؤية صغير، أو تسليمه لحاضنه، أو امرأة إلى مَحرَمها، أو تفريق بين زوجين.


ج- إذا كان الحُكم صادرًا بأداء أجرة خادم، أو صانع، أو عامل، أو مرضعة، أو حاضنة.


وإذا قرَّر القاضي شمول الحكم بالتنفيذ المعجل بكفالة، لزِم المحكومَ له تقديمُ كفيل غارم مليء لدى جهة التنفيذ.


ويجوز للقاضي إذا خشي من وقوع ضرر جسيم من تنفيذ الحكم المعجَّل فله وقفُ تنفيذه، مع ذكر الأسباب.


وللمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ المعجل أن توجب على طالب الإيقاف تقديم ضمان، أو كفيل غارم مليء؛ احتياطًا لحق المحكوم له.


ونقف هنا - مستمعي الأفاضل - على أن نواصل الحديث بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة الحديث عن التنفيذ وإجراءاته.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • فقه الأسرة
  • خطب منبرية
  • كتب
  • صوتيات
  • فقه التقاضي
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة