• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضرالشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي شعار موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر
شبكة الألوكة / موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه التقاضي


علامة باركود

الحضور والتوكيل في الخصومة (2)

الحضور والتوكيل في الخصومة (2)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي


تاريخ الإضافة: 25/5/2013 ميلادي - 15/7/1434 هجري

الزيارات: 27831

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فقه التقاضي

الحلقة الثامنة والثلاثون

الحضور والتوكيل في الخصومة (2)

 

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبيِّنا محمدٍ، وعلى آله وصَحْبه، ومَن اهتَدى بهداه.


أمَّا بعدُ:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيَّاكم الله مستمعي الأفاضل في برنامجكم "فقه التقاضي"، وقد شرَعت في الحلقة الماضية في تناوُل ما يتعلَّق بإجراءات جلسات التقاضي في محاكم المملكة العربية السعودية، وذكَرت أنَّ الباب الرابع من نظام المُرافعات الشرعيَّة السعودي الصادر عام 1421هـ، تناوَل في الفصل الأوَّل منه ما يتعلَّق بالحضور والتوكيل في الخصومة في (6) مواد، ذكَرت خُلاصتها في الحلقة الماضية، وفي الفصل الثاني ما يتعلَّق بغياب الخصوم أو أحدهم، وأذكرُ لكم مستمعي الأفاضل خُلاصة هذا الفصل في الفقرات الآتية:

أولاً: جاء في المادة الثالثة والخمسين:

"إذا غاب المُدَّعي عن جلسة من جلسات المُحاكمة، ولَم يتقدَّم بعُذرٍ تَقبله المحكمة - تُشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يَطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال، وفي هذه الحالة تُحدِّد المحكمة جلسة لنظرِها، وتُبْلِغ بذلك المُدَّعى عليه، فإذا غاب المُدَّعي، ولَم يتقدَّم بعُذرٍ تقبلُه المحكمة، تُشطب الدعوى ولا تُسمع بعد ذلك إلاَّ بقرارٍ يُصدِره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة".


ففي هذه المادة بيان أنَّ غياب المدَّعي عن إحدى جلسات المُحاكمة - دون عُذر تَقبله المحكمة - يترتَّب عليه شطبُ الدعوى.


والمراد بالشطب لغةً: العدول، يقال: شطَب عنه؛ أي: عدَل، وشَطَب القاضي الدعوى؛ أي: حذَفها من جدول القضايا بلا حُكمٍ فيها لسببٍ قانوني؛ كما في المعجم الوسيط.


ففي هذه المادة بيان أنَّ تخلُّف المدَّعي عن الجلسة دون عُذر، يترتَّب عليه عدمُ النظر فيها، ورَفْعها عن جدول القضايا مؤقَّتًا؛ لأن المدَّعي ترَك دعواه، ومن المعلوم أنَّ المدَّعي إذا ترَك دعواه، وسكَت عنها، فإنه يُترك ولا يُلزَم بإكمال السَّيْر فيها.


فإذا تقدَّم المدَّعي بعد ذلك - طالبًا استكمال النظر في دعواه - فإن المحكمة تُواصل النظر فيها، وأما إذا كان الشَّطب للمرة الثانية، فإنه يَلزم رَفْع القضية إلى مجلس القضاء الأعلى؛ للإذن بالنظر فيها مُجدَّدًا، وأُشير إلى أنَّ نظام القضاء الجديد الصادر عام 1428هـ عدَّل كثيرًا من اختصاصات مجلس القضاء الأعلى، ونقَل اختصاصه القضائي إلى المحكمة العليا، وبذا فإنَّ القضية المشطوبة للمرة الثانية تُرفَع الآن إلى المحكمة العليا؛ للإذن في نظرها.


ومتى ما صدَر الإذن بالنظر فيها، فإن المحكمة تواصل النظر في القضية، وتَبني على إجراءاتها السابقة؛ حيث إنَّ الشطب لا يؤثِّر على ما سبَق رَصْده من أقوال ودفوعات، وبَيِّنات من طرَفي الخصومة.


وتُبيِّن المادة الرابعة والخمسون أنه: "إذا حضَر المدَّعى عليه في الجلسة التي غاب عنها المدَّعي، فله أن يطلبَ من المحكمة عدمَ شطبِ الدعوى، والحكمَ في موضوعها إذا كانت صالحة للحُكم فيها، وفي هذه الحالة على المحكمة أن تحكمَ فيها، ويُعَدُّ هذا الحكم غيابيًّا في حقِّ المدَّعي".


وتُبيِّن اللائحة التنفيذية أنَّ الدعوى تكون صالحة للحكم بعد ضَبْط أقوال الخصوم وطلباتهم الختاميَّة، مع توفُّر أسباب الحكم فيها وَفْق المادة (85)، وأنَّ الحكم حال غياب المدَّعي يكون خاضعًا لتعليمات التمييز.


ثانيًا: بيَّنت المادة الخامسة والخمسون:

ما يترتَّب على تخلُّف المدَّعى عليه عن الجلسات، ونصُّها: "إذا غاب المدَّعى عليه عن الجلسة الأولى، فيؤجَّل النظر في القضية إلى جلسة لاحقة، يُبَلَّغ بها المدَّعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة، أو غاب عن جلسة أخرى دون عُذرٍ تَقبله المحكمة، فتَحكم المحكمة في القضية".


وواضحٌ من المادة أنَّ المدَّعى عليه يؤاخَذ بتخلُّفه عن موعد الجلسة، إذا كان تخلُّفه بعد عِلْمه بموعد الجلسة، ولَم يكن له عُذرٌ تَقبله المحكمة.


ثالثًا: بيَّنت المادة السادسة والخمسون:

أنه إذا تعدَّد المدَّعى عليهم في دعوى واحدة، وكانوا شركاءَ فيما بينهم في أموالٍ ثابتة أو منقولة، بحيث يكون الحكم لأحدهم أو عليه حُكمًا للجميع أو عليهم، وتغيَّبوا عن الجلسة - وجَب على المحكمة - في غير الدعاوى المستعجلة - تأجيلُ نَظرِ الدعوى إلى جلسة تالية يُبَلَّغ بها الغائبون.


رابعًا: أوضَحت المادة الثامنة والخمسون ولائحتها: أنه يَثبت للمحكوم عليه غيابيًّا مع الاعتراض أمران؛ هما:

أ- طلب وقْف نفاذ الحكم، ويُعامل طلبه هذا معاملة القضاء المستعجل.


ب- طلب الْتِماس إعادة النظر في الحكم الصادر ضده غيابيًّا، بعد اكتسابه القطعية، ويُرفع هذا الطلب إلى محكمة التمييز مباشرة.


ويبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيله.


مستمعي الأفاضل، كانت هذه نبذة حول معالجة تخلُّف الخصوم عن حضور جلسات التقاضي في المحكمة؛ سواء كان المتخلِّف المدَّعي، أم المدَّعى عليه، وهي معالجة تَحفظ الحقَّ للطرفين، وتَمنع المماطلة دون عُذرٍ؛ لأن الأصل في نظر الخصومات حضورُ الطرفين - المدَّعي، والمدَّعى عليه - كي يسمع القاضي منهما الدعوى والإجابة، والبيِّنات والدفوع، ونحو ذلك، ثم يَحكم فيها بما يظهر له، والأَصل في الشرع المُطهر أنه يَجب على المدَّعى عليه الإجابةُ إذا دُعِي للقضاء؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [النور: 51].


فقد دلَّت الآية الكريمة على أنه يجب على كلِّ مؤمنٍ، أن يستجيبَ لِمَن يدعوه إلى التحاكُم إلى شَرْع الله تعالى، وأنَّ مَن أعرَض عن ذلك، كان ظالِمًا فاجرًا، ولِما في ذلك أيضًا من إبراء الذِّمة وإنصاف أخيه، ولقول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: 59].


ويدخل في أُولي الأمر، الولاة على الناس؛ من الأُمراء والحُكَّام، ونحوهم؛ لأنه لا يَستقيم للناس أمرُ دينهم ودنياهم، إلاَّ بطاعتهم والانقياد لهم.


والالتزام بالمواعيد من صفات المؤمنين، وإخلاف الوعود من صفات المنافقين، وحَرِيٌّ بالمسلم أن يَعتني بالحضور في جلسات التقاضي في مواعيدها؛ طاعة لله تعالى، ووفاءً بالعهود، واستجابةً لولاة الأمر، وإذا كان كلُّ واحد منَّا يحب أن يتقيَّد الناس معه بالمواعيد، فعليه هو أيضًا أن يتقيَّد بها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يؤمن أحدُكم؛ حتى يحبَّ لأخيه ما يحبُّ لنفسه)).


وفي تخلُّفك - أخي المسلم - عن مواعيد الجلسات إجحافٌ بخَصمك، وإشغال للمحكمة، وحجزٌ لوقتٍ قد يُتاح لغيرك، كما أنه مُشعر بعدم الاهتمام بالمواعيد وأوقات الناس.


مستمعي الأفاضل، كانت هذه نبذة موجزة حول ما يتعلَّق بغياب الخصوم أو أحدهم في محاكم المملكة العربية السعودية، وَفْق ما ورَد في نظام المرافعات الشرعية، وفي الحلقة القادمة - بإذن الله تعالى - نَشرع في الحديث عن إجراءات الجلسات ونظامها الذي تَسير عليه.


أسأل الله تعالى أن يُمِدَّني وإيَّاكم بعونه وتوفيقه، والحمد لله ربِّ العالمين.


والله تعالى أعلم


• المرجع: نظام المرافعات ولائحته.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • فقه الأسرة
  • خطب منبرية
  • كتب
  • صوتيات
  • فقه التقاضي
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة