• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضرالشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي شعار موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر
شبكة الألوكة / موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه التقاضي / المبادئ والأصول القضائية


علامة باركود

المبادئ والأصول القضائية (13)

الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي


تاريخ الإضافة: 15/1/2013 ميلادي - 3/3/1434 هجري

الزيارات: 16132

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

برنامج فقه التقاضي

الحلقة الخامسة والعشرون

المبادئ والأصول القضائية (13)


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.


أما بعدُ:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله - مستمعي الأفاضل - في برنامجكم: "فقه التقاضي"، وقد سبق الحديث في حلقات مضتْ عن أحد عشر مبدأ وأصلًا من المبادئ الرئيسة والأصول الجامعة والقواعد الكلية التي تجلّي لنا ما حظي به جانب القضاء في الشريعة الإسلامية من عناية واهتمام.


وفي الحلقة الماضية عرضت لكم - مستمعي الأفاضل - المبدأ الثاني عشر، وهو الأخذ بقاعدة سد الذرائع، وأن الذريعة ترجع إلى كونها وسيلة أو طريقة تكون في ذاتها جائزة، لكنها توصل إلى ممنوع، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: (الذريعة ما كان وسيلة وطريقًا إلى الشيء، ولكن صارتْ في عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل محرم، ولو تجردت عن ذلك الإفضاء لم يكن لها مفسدة).


ويتفرع عن قاعدة (سد الذرائع) مبدأ مهم هو (مبدأ اعتبار المآلات)، فالنظر إلى مآلات الأقوال والأفعال في عموم التصرُّفات مقصد مهم لشريعة الإسلام، وقد أخذ بذلك القضاء الإسلامي واعتنى به.


وقد توقفت عند ذكر بعض التطبيقات التي أخذ بها النظام القضائي في المملكة العربية السعودية في هذه القاعدة؛ أي: قاعدة سد الذرائع واعتبار المآلات، وهي موضوع حديثنا في هذه الحلقة.


مستمعي الأفاضل:

أخذ نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية بقاعدة سد الذرائع في كثيرٍ من موادِّه، من خلال منع القاضي وأعوانه مما يمكن أن يكون ذريعة للتأثر، ثم التأثير على سير الإجراءات بما يكون فيه الحيف على أحد المتخاصمين، أو ما فيه عون لأحدهم، وكذلك سد الباب على الخصم المماطل المتهاون بالقضية الساعي في عرقلة سيرها والوصول بها إلى الحكم المنشود الذي يفصل القضية ويعطي الحق لصاحبه.


ومن تلك النصوص:

1- جاء في المادة الثامنة مانصه:

(لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاة أن يباشروا عملًا يدخل في حدود وظائفهم في الدعوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وإلا كان هذا العمل باطلًا)، وواضح في هذا المنع أنه سد لذريعة التأثير على سير العدالة في الخصومة.


2- جاء في المادة الثانية والخمسين ما نصه:

(لا يجوز للقاضي ولا للمدعي العام ولا لأحد من العاملين في المحاكم أن يكون وكيلًا عن الخصوم في الدعوى، ولو كانت مقامه أمام محكمة غير المحكمة التابع لها، ولكن يجوز لهم ذلك عن أزواجهم وأصولهم وفروعهم، ومن كان تحت ولايتهم شرعًا)، وذلك سدًّا لذريعة كل ما يؤثر على سير العادلة في الخصومة.


3- جاء في المادة الثالثة والخمسين ما نصه:

(إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، تشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها، وتبلغ بذلك المدعى عليه، فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، تشطب الدعوى، ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة)، وذلك سدًّا لذريعة الإضرار بالمدعى عليه إذ الأصل براءة الذمة.


4- جاء في المادة الخامسة والخمسين ما نصه:

(إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى، يؤجل النظر في القضية إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة أو غاب عن جلسة أخرى دون عذر تقبله المحكمة، فتحكم المحكمة في القضية، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيًّا ما لم يكن غيابه بعد قفل باب المرافعة في القضية فيعد الحكم حضوريًّا)، وذلك سدًّا لذريعة التماطل بالحقوق والأضرار بالمدعى.


5- جاء في المادة الحادية والستين ما نصه:

(تكون المرافعة علنية إلا إذا رأى القاضي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة)، فنجد أن الاستثناء جاء سدًّا لذريعة الفساد المحتملة في إعلان الجلسة القضائية.


6- جاء في المادة السادسة والسبعين:

أن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمرَ بإدخال مَن ترى إدخاله في عدة حالات، وذلك سدًّا لذريعة الضرر المتوقَّع على الغير من الحكم بين الخصمين المترافعين؛ ولأن الغائب لا يمكن معرفة حجته وجوابه حتى يحضر.


7- جاء في المادة التسعين:

أن القاضي يكون ممنوعًا من نظر الدعوى وسماعها ،ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم في أحوال متعددة، وذلك سدًّا لذريعة الفساد المتوقع بسبب القرابة ونحوها مما ذكر في تلك الحالات.


8- جاء في المادة السادسة عشرة بعد المائة ما نصه:

(يجوز لكل صاحب مصلحة في إثبات معالم واقعة محتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً أن يتقدم للمحكمة المختصة بها محليًّا بدعوى مستعجلة لمعاينتها، بحضور ذوي الشأن، وإثبات حالتها، وتتم المعاينة وإثبات الحالة وفق أحكام المواد السابقة)، وذلك سدًّا لذريعة ضياع معالم الواقعة.


9- جاء في المادة الرابعة والأربعين بعد المائة ما نصه:

(على الخُصوم أن يحضروا في الموعد الذي يعينه القاضي لتقديم ما لديهم من أوراق المقارنة، واختيار ما يصلح منها لذلك، فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقِّه في الإثبات، وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمقارنة صالحة لها)، وذلك سدًّا لذريعة الإضرار والتلاعب.


10- جاء في المادة السابعة والأربعين بعد المائة ما نصه:

(يجوز لمن بيده ورقة عادية أن يخاصم من تتضمن هذه الورقة حقًّا عليه؛ ليقر بها، ولو كان الالتزام الوارد فيها غير مستحق الأداء وقت الاختصام ويكون ذلك بدعوى تتبع فيها الإجراءات المعتادة، فإذا حضر المدعى عليه فأقر، فعلى المحكمة أن تثبت إقراره، وإن أنكر فتأمر المحكمة بتحقيقها وفقًا للإجراءات السالفة الذكر)، وذلك سدًّا لذريعة النكران بالحق في المستقبل.


11- جاء في المادة الثالثة والثلاثين بعد المائتين ما نصه:

(تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى؛ سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة، أو تبعًا للدعوى الأصلية).


25- جاء في المادة السادسة والأربعين بعد المائتين ما نصه:

(لا يجوز للقاضي تسجيل إنشاء أي وقف إلا بعد ثبوت تملك واقفه إياه، وبعد التأكُّد من خلو سجله مما يمنع من إجراء التسجيل)، وذلك خشية من التحايل على التملك عن طريق الوقف.


26- جاء في المادة الخمسين بعد المائتين ما نصه:

(إذا اقتضى الأمرُ نقل وقف، فليس لناظر الوقف سواء كان ناظرًا خاصًّا، أو كان إدارة الأوقاف أن يجرى معاملة النقل إلا بعد استئذان القاضي الشرعي في البلد التي فيها الوقف وإثبات المسوغات الشرعية التي تجيز نقله على أن يجعل ثمنه في مثله في الحال، وكل ذلك يتم بعد موافقة محكمة التمييز)، وذلك خشية من فوات الغبطة والمصلحة في تصرفات الناظر المنفردة عن المحكمة.


مستمعي الأفاضل، كانتْ هذه إطلالة موجزة حول إعمال مبدأ سد الذرائع في النظام القضائي السعودي.


وفي الحلقة القادمة - بإذن الله تعالى - نواصل الحديث عن المبادئ والأصول التي قام عليها النظام القضائي في الإسلام.


وحتى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


المرجع الرئيس: من عندي مع المراجع المذكورة في الحلقة.


المرجع: المبادئ القضائية لحسين آل الشيخ.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • فقه الأسرة
  • خطب منبرية
  • كتب
  • صوتيات
  • فقه التقاضي
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة