• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضرالشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي شعار موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر
شبكة الألوكة / موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه التقاضي / المبادئ والأصول القضائية


علامة باركود

المبادئ والأصول القضائية (10)

المبادئ والأصول القضائية (10)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي


تاريخ الإضافة: 25/12/2012 ميلادي - 11/2/1434 هجري

الزيارات: 16859

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

برنامج فقه التقاضي

الحلقة الثانية والعشرون
المبادئ والأصول القضائية (10)

 

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وصَحْبه، ومَن اهتدى بهداه.

 

أمَّا بعدُ:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيَّاكم الله مستمعي الأفاضل في برنامجكم "فقه التقاضي"، وقد سبَق الحديث في الحلقات الماضية عن تسعة من المبادئ الرئيسة والأصول الجامعة، والقواعد الكلية التي تُجلِّي لنا ما حَظِي به جانب القضاء في الشريعة الإسلاميَّة من عناية واهتمامٍ.


وفي هذه الحلقة أعرضُ لكم مستمعي الأفاضل المبدأَ العاشر، مُعرِّجًا على تطبيقاته في الأنظمة القضائيَّة في المملكة العربية السعودية، ومن الله تعالى العون والتوفيق.


الأصل العاشر: مبدأ سلطة القاضي التقديريَّة في إجراءات النظر في القضايا المعروضة عليه:

وذلك أنَّ القاضي يُعمل فِكره ونظره في الوقائع المعروضة عليه، ويَجتهد في إلحاقها بنظائرها، وتحقيق المناط فيها، والوقائع لا تَنتهي ولا يُمكن حَصْرها، ولا غِنى للقاضي عن بَذْل جُهده في القضية؛ سَعيًا للتوصُّل إلى الحكم الملائم المُنصِف.


وهدف القضاء: تحقيق العدالة وإنصاف المظلوم، وإثبات الحقوق لأهلها.


والقاضي بحُكم تأهيله وولايته، يَجتهد في نظر القضيَّة بحثًا عن الحق، ورُبَّما كان لدى الخصوم شيء من اللَّدَد والجِدال، أو كان لديهم بيِّنات متعارضة، أو أقوال متناقضة؛ ولذا كان للقاضي مجال رَحبٌ في البحث في البيِّنات والقرائن التي يَلحظها في نظر القضيَّة، وله التوصُّل إلى الحكم بالطرق المُمكنة، ما دامت لا تُخالف نصًّا شرعيًّا.


وحين قرَّر ابن القيِّم - رحمه الله تعالى - أنَّ الحاكم يَحكم بالفراسة والقرائن، التي يَظهر له فيها الحق، وأنَّ له الاستدلال بالأَمَارات، ولا يَقف مع مجرَّد ظواهر البيِّنات والأحوال؛ قال ما نصُّه: "فهذه مسألة كبيرة عظيمة النَّفع، جليلة القَدر، إنْ أهمَلها الحاكم أو الوالي، أضاعَ حقًّا كثيرًا، وأقامَ باطلاً كبيرًا، وإن توسَّع وجعَل مُعَوِّلَه عليها دون الأوضاع الشرعيَّة، وقَع في أنواع من الظُّلم والفساد، والحاكم إذا لَم يكن فَقيهَ النفس في الأَمَارات ودلائل الحال، ومعرفة شواهده، وفي القرائن الحاليَّة والمقاليَّة - كفَقْهه في جزئيَّات وكليَّات الأحكام - أضاعَ حقوقًا كثيرة على أصحابها، وحَكَم بما يعلم الناس بُطلانه، ومَن له ذوقٌ في الشريعة، واطِّلاع على كمالاتها وتضمُّنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد، ومَجيئها بغاية العدل الذي يَسَع الخلائق، وأنه لا عدلَ فوق عدلها، ولا مصلحة فوق ما تضمَّنته من المصالح - تبيَّن له أنَّ السياسة العادلة جزءٌ من أجزائها، وفرْعٌ من فروعها، وأنَّ مَن له معرفة بمقاصدها ووَضْعها، وحَسُن فَهْمه فيها - لَم يَحتج معها إلى سياسة غيرها البتَّةَ".


وقال - رحمه الله تعالى - في "الطرق الحكمية" (1 / 34):

"ولَم يَزَل حُذَّاق الحُكَّام والوُلاة، يستخرجون الحقوق بالفراسة والأَمَارات، فإذا ظهَرت لَم يُقدِّموا عليها شهادة تُخالفها، ولا إقرارًا، وقد صرَّح الفقهاء كلُّهم بأنَّ الحاكم إذا ارتابَ بالشهود، فرَّقهم وسألَهم كيف تَحَمَّلوا الشهادة؟ وأين تَحَمَّلوها؟ وذلك واجب عليه متى عدَل عنه، أَثِم وجارَ في الحكم، وكذلك إذا ارتابَ بالدعوى سأل المدَّعي عن سبب الحق، وأين كان؟ ونظَر في الحال، هل يقتضي صحة ذلك؟ وكذلك إذا ارتابَ بمَن القول قوله - كالأمين والمدَّعى عليه - وجَب عليه أن يَستكشف الحال، ويسألَ عن القرائن التي تدلُّ على صورة الحال، وقلَّ حاكمٌ أو والٍ اعتَنى بذلك، وصار له فيه مَلَكة، إلاَّ وعرَف المُحِقَّ من المُبطِل، وأوصَل الحقوق إلى أهلها".


ثم ساق - رحمه الله تعالى - جُملة من الشواهد لقُضاة السلف، ممن أعمَلوا فِكرهم ونظَرهم، ولَم يَقفوا عند ظواهر الأمور، ومن ذلك أنَّ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - جاءَته امرأة فشكَرَت عنده زوجَها، وقالت: هو من خيار أهل الدنيا، يقومُ الليل حتى الصباح، ويصوم النهار حتى يُمسي، ثم أدرَكها الحياء، فقال: جزاك الله خيرًا، فقد أحْسَنتِ الثناء، فلمَّا وَلَّتْ، قال كعب بن سور: يا أمير المؤمنين، لقد أبْلَغت في الشكوى إليك، فقال وما اشْتَكت؟ قال: زوجها، قال: عليّ بهما، فقال لكعب: اقضِ بينهما، قال: أقضي وأنت شاهد؟! قال: إنَّك قد فَطِنتَ إلى ما لَم أَفْطَن له، قال: إنَّ الله تعالى يقول: ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ﴾ [النساء: 3].


صُمْ ثلاثة أيام، وأفْطِر عندها يومًا، وقُم ثلاثَ ليالٍ، وبِتْ عندها ليلة، فقال عمر: هذا أعجبُ إليّ من الأوَّل، فبَعَثه قاضيًا لأهل البصرة، فكان يقع له في الحكومة من الفراسة أمورٌ عجيبة. وكذلك ما أُثِر عن شُريح القاضي من فَراسته وفِطنته، وقَصصه في ذلك كثيرة.


والمقصود أيها المستمعون الأفاضل، أن القاضي لا يقف عند ظواهر الأمور خلال نظر القضيَّة، بل يتأنَّى ويتحرَّى الحقَّ قَدْر جُهده.


وقد أخَذ النظام القضائي في المملكة العربية السعودية بهذا المبدأ والأصل المهم في نظام المُرافعات الشرعيَّة، وجعَل للقاضي سلطة واسعة، ودَورًا إيجابيًّا في تسيير إجراءات التقاضي.


فقد جعَل له النظام الحقَّ في مراقبة أعوانه ومُراقبة أعمال الخصوم، وجعَل له الحقَّ في إدخال مَن يرى اختصامه ضروريًّا لحُسن سَيْر العدالة، ممن ليس داخلاً في الدعوى أصلاً، بل أعطى القاضي سُلطة تقديريَّة في تقدير عمليَّة الإثبات.


وفيما يلي إشارة إلى بعض النصوص والمواد المتعلقة بهذا المبدأ في نظام المُرافعات الشرعيَّة:

• جاء في المادة الرابعة: "لا يُقبل أيُّ طلبٍ أو دَفْعٍ، لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تَكفي المصلحة المُحتملة، إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدَفع ضررٍ مُحَدِّق، أو الاستيثاق لحقٍّ يُخشى زوال دليله عند النزاع فيه، وإذا ظهَر للقاضي أنَّ الدعوى صوريَّة، كان عليه رَفْضها، وله الحكم على المدَّعي بنكالٍ".


• وفي المادة الثالثة عشرة: "لا يَجوز إجراء أيِّ تبليغٍ أو تنفيذ في محلِّ الإقامة قبل شروق الشمس ولا بعد غروبها، ولا في أيام العُطَل الرسميَّة، إلاَّ في حالات الضرورة، وبإذنٍ كتابيٍّ من القاضي".


• وفي المادة الحادية والخمسين: "إذا ظهَر للمحكمة من أحد الوُكلاء كثرةُ الاستهمالات بحُجَّة سؤال مُوكِّله بقَصْد المُماطلة، فلها حقُّ طلب المُوكِّل بالذات؛ لإتمام المُرافعة".


• وفي المادة الحادية والستين: "تكون المرافعة علنيَّة، إلاَّ إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه، أو بناءً على طلب أحد الخصوم - إجراءَها سرًّا؛ محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامَّة، أو لحُرمة الأسرة".


• وفي المادة الخامسة والستين: "إذا دفَع أحد الطرفين بدَفْعٍ صحيحٍ، وطلَب الجواب من الطرف الآخر، فاستَمْهَل لأجْله، فللقاضي إمهالُه متى رأى ضرورة ذلك، على أنه لا يجوز تَكرار المُهلة لجواب واحدٍ، إلاَّ لعُذرٍ شرعي يَقبله القاضي".


• وفي المادة الثالثة والثمانين: "إذا رأَت المحكمة تعليقَ حُكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقَّف عليها الحُكم، فتأمُر بوقف الدعوى، وبمجرَّد زوال سبب التوقُّف، يكون للخصوم طلب السَّير في الدعوى".


• وفي المادة الحادية والأربعين بعد المائة: "إذا أنكَر - مَن نُسِب إليه مضمون ما في الورقة - خطَّه أو إمضاءَه، أو بصمته أو خَتْمه، أو أنكَر ذلك خلفُه أو نائبُه، وكانت الورقة مُنتجة في النزاع، ولَم تَكفِ وقائعُ الدعوى ومُستنداتها لاقتناع المحكمة بمدى صحة الخطِّ أو الإمضاء - فللمحكمة إجراء المقارنة تحت إشرافها بوساطة خبيرٍ أو أكثر، تُسمِّيهم في قرار المقارنة".


كما أُخِذ بهذا المبدأ في نظام الإجراءات الجزائيَّة، ويَبرز ذلك في مواد كثيرة فيه؛ منها:
• جاء في المادة الثالثة والأربعين بعد المائة ما نصُّه: "ضَبْط الجلسة وإدارتها مَنوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يُخرِجَ من قاعة الجلسة مَن يُخِلُّ بنظامها، فإن لَم يَمتثل، كان للمحكمة أن تَحكم على الفور بسَجنه مدَّة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة، ويكون حُكمها نهائيًّا، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجعَ عن ذلك الحكم".


• وفي المادة الخامسة والخمسين بعد المائة ما نصُّه: "جلسات المحاكم علنيَّة، ويجوز للمحكمة - استثناءً - أن تَنظر الدعوى كلَّها أو بعضها في جلسات سريَّة، أو تَمنع فئات معيَّنة من الحضور فيها؛ مراعاة للأمْن، أو محافظة على الآداب العامَّة، أو إذا كان ذلك ضروريًّا لظهور الحقيقة".


والشواهد كثيرة في نظامَي المُرافعات الشرعية والإجراءات الجزائيَّة، التي تدلُّ على مبدأ السلطة التقديرية للقاضي في نظر القضيَّة وإجراءاتها.


مستمعي الأفاضل، كانت هذه إطلالة موجزة حول إعمال السلطة التقديريَّة للقاضي في إجراءات نَظر القضيَّة، وفي الحلقة القادمة - بإذن الله تعالى - نَعرض للسلطة التقديريَّة المَمنوحة للقاضي في الحكم في مواطنَ مُحددة.


وحتى ذلك الحين، أستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


المرجع الرئيس:

• المبادئ القضائية، ونظام المُرافعات، ونظام الإجراءات الجزائية؛ لحسين آل الشيخ.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • فقه الأسرة
  • خطب منبرية
  • كتب
  • صوتيات
  • فقه التقاضي
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة