• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضرالشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي شعار موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر
شبكة الألوكة / موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه التقاضي / المبادئ والأصول القضائية


علامة باركود

المبادئ والأصول القضائية (7)

المبادئ والأصول القضائية (7)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي


تاريخ الإضافة: 1/12/2012 ميلادي - 17/1/1434 هجري

الزيارات: 15947

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

برنامج فقه التقاضي

الحلقة التاسعة عشرة

المبادئ والأصول القضائية (7)


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.


أما بعدُ:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله - مستمعي الأفاضل - في برنامجكم: "فقه التقاضي"، وقد سبق الحديث في الحلقات الماضية عن سبعة من المبادئ الرئيسة والأصول الجامعة والقواعد الكلية التي تجلّي لنا ما حظي به جانب القضاء في الشريعة الإسلامية من عناية واهتمام، وكنا قد توقفنا عند المبدأ السابع: وهو مبدأ سرعة البت، وفصل القضاء في المنازعات، وأنه لا يجوز التأخير إلا بمسوغٍ شرعي، وأن هناك حالات يجوز فيها تأخير الحكم لمصلحة معتبرة؛ ومنها: تأخير الحكم رجاء الصلح بين الخصمين، وأنه يتأكد طلب الصلح، وعرضُه في موضعين:

الموضع الأول: إذا كانت المنازعات بين قرابة، أو بين أهل فضل.


والموضع الثاني: إذا التبست الأمور على القاضي، وأشكلت عليه القضية.


غير أن هذا التأخير لا يجوز أن يطول وقته.


وقد قال بعض العلماء: "إن القاضي لا يزيد في عرض الصلح على مرة أو مرتين، فإذا اصطلح الطرفان؛ وإلا قضى بينهما بما يوجب الشرع".


كما اشترط العلماء في أمر القاضي بالصلح ألا يتبيَّن له وجه الحكم، فعلى هذا فمتى تبين له الظالم من المظلوم لم يسعه إلا فصل القضاء.


قال الموفق ابن قدامة في المغني:

"قال أبو عبيد: إنما يسعه الصلح في الأمور المشكلة، أما إذا استنارت الحجة لأحد الخصمين، وتبيَّن له موضع الظالم، فليس له أن يحملهما على الصلح، ونحوه قول عطاء، واستحسنه ابن المنذر، وروي عن شريح أنه ما أصلح بين متحاكمين إلا مرة واحدة".


قال ابن القيم - رحمه الله -[1]:

"والصلح العادل هو الذي أمر الله به ورسوله - صلى الله عليه وسلم - كما قال تعالى: ﴿ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ ﴾ [الحجرات: 9]، والصلح الجائر هو الظلم بعينه، وكثير منَ الناس لا يعتمد العدْلَ في الصلح، بل يصلح صلحًا ظالمًا جائرًا، فيصالح بين الغريمين على دون الطفيف من حق أحدهما، والنبي - صلى الله عليه وسلم - صالح بين كعب وغريمه وصالح أعدلَ الصلح، فأمره أن يأخذ الشطر ويدع الشطر، وكذلك أرشد الخصمين اللذين كانت بينهما المواريث بأن يتوخيا الحق بحسب الإمكان، ثم يحلل كل منهما صاحبه، وكثير من الظلمة المصلحين يصلح بين القادر الظالم والخصم الضعيف المظلوم بما يرضى به القادر صاحب الجاه، ويكون له فيه الحظ، ويكون الإغماض والحيف فيه على الضعيف، ويظن أنه قد أصلح، ولا يمكن المظلوم من أخذ حقِّه، وهذا ظلم، بل يمكن المظلوم من استيفاء حقِّه، ثم يطلب إليه برضاه أن يتركَ بعض حقه".


مستمعي الأفاضل، وأما الحالة الثانية التي يجوز فيها تأخير الحكم، فهي إمهال مُدَّعي البينة الغائبة؛ لما جاء في رسالة عمر - رضي الله عنه -: "ومَن ادَّعى حقًّا غائبًا أو بينة فاضرب له أمدًا ينتهي إليه، فإن جاء ببينة أعطيته بحقه، فإن أعجزه ذلك استحللت عليه القضية، فإن ذلك أبلغ في العذر وأجلى للعمى".


وذلك لأن القاضي لا يصل إلى الحكم الصحيح إلا بعد توافر أدلة الدعوى، فإذا كانت هذه الأدلة غائبة عن مجلس الحكم، أو عن البلد، كأن يكون بعض الشهود مسافرًا، فمقتضى العدل والإنصاف أن يُنظر مدعي هذه البينة مدة من الزمن كافية لإحضار بينته وأدلة دعواه، يقول الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى -: "هذا من تمام العدل، فإن المدعي قد تكون حجته أو بينته غائبة، فلو عجل عليه بالحكم بطل حقُّه، فإذا سأل أمدًا تحضر فيه حجته أجيب إليه ولا يتقيد ذلك بثلاثة أيام، بل بحسب الحاجة، فإن ظهر عناده ومدافعته للحكم لم يَضْرب له أمدًا، بل يفصل الحكومة، فإن ضَرْب هذا الأمد إنما كان لتمام العدل، فإذا كان فيه إبطال للعدل لم يُجَب إليه الخصم".


وقد راعى نظام القضاء في المملكة العربية السعودية هذا المبدأ وحرص عليه، ولذا فسرعة البت في القضايا أمر ملموس وواقع مشاهَد في المملكة العربية السعودية، بالمقارنة مع كثير من الدول.


وقد نصت المادة الثامنة والخمسون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية على مقتضى هذا المبدأ حيث نصت على أنه: (متى تمت المُرافعة في الدعوى، قضت المحكمة فيها فورًا أو أجلت إصدار الحُكم إلى جلسة أُخرى قريبة تُحدِّدها، مع إفهام الخصوم بقفل باب المُرافعة وميعاد النُطق بالحُكم).


وجاء في اللائحة التنفيذية لهذه المادة:

"إذا حدد القاضي مَوْعدًا للنطق بالحكم، ثم ظهر له ما يقتضي تقديم الجلسة أو تأخيرها فله ذلك، مع إعلان الخصوم به حسب إجراءات التبليغ، وتدوين ذلك في الضبط".


وعن الحالة الثانية من حالتي جواز تأخير الحكم تنصُّ المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية على ما يلي:

(إذا طلب أحد الخصوم إمهاله لإحضار شهودِه الغائبين عن مجلس الحكم، فيمهل أقل مدة كافية في نظر المحكمة، فإذا لم يحضرهم في الجلسة المعينة أو أحضر منهم مَن لم توصل شهادته، أمهل مرة أخرى مع إنذاره؛ باعتباره عاجزًا إن لم يحضرهم، فإذا لم يحضرهم في الجلسة الثالثة، أو أحضر منهم من لم توصل شهادته، فللمحكمة أن تفصل في الخصومة، فإذا كان له عذر في عدم إحضار شهوده كغيبتهم أو جهله محل إقامتهم، كان له حق إقامة الدعوى متى حضروا).


وجاء في اللائحة التنفيذية لهذه المادة:

"إذا قرر الخصمُ عدم قدرته على إحضار الشهود، أو طلب مهلة طويلة عرفًا تضر بخصمه، فللقاضي الفصل في الخصومة ويفهمه بأن له حق إقامة دعواه بسماع شهوده متى أحضرهم، وعلى القاضي ناظر القضية أو خلفه أن يبني على ما سبق ضبطه".


مستمعي الأفاضل:

الحديث عن المبادئ والأصول التي تراعيها الشريعة الإسلامية في التقاضي حديث جميل لا يُمل؛ إذ إنه حديث يبرز لنا سموَّ هذه الشريعة ومكانتها ورعايتها للحقوق، وهي دعوة صادِقة للرجوع إلى هذا الينبوع الثري الذي لا ينضَب.


وفي حلقتنا القادمة نواصل الحديث - بإذن الله تعالى - عن هذه المبادئ والأسس التي بُني عليها النظامُ القضائي الإسلامي، وعليها سارت الأنظمة القضائيَّة في المملكة العربية السعوديَّة حرسها الله تعالى، وأدام توفيقها، وزادها رفعة وتمكينًا بتحكيم شرع الله تعالى.


سائلين الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح.


والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.


المرجع الرئيس:

• المبادئ القضائية في الشريعة الإسلامية؛ للدكتور حسين آل الشيخ.

 


[1] إعلام الموقعين - (1 / 108).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • فقه الأسرة
  • خطب منبرية
  • كتب
  • صوتيات
  • فقه التقاضي
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة