• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضرالشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي شعار موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر
شبكة الألوكة / موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه التقاضي / المبادئ والأصول القضائية


علامة باركود

المبادئ والأصول القضائية (6)

المبادئ والأصول القضائية (6)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي


تاريخ الإضافة: 24/11/2012 ميلادي - 10/1/1434 هجري

الزيارات: 18735

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

برنامج فقه التقاضي

الحلقة الثامنة عشرة

المبادئ والأصول القضائية (6)

 

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.


أما بعدُ:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله - مستمعي الأفاضل - في برنامجكم: "فقه التقاضي"، وقد سبق الحديث في الحلقات الماضية عن ستة من المبادئ الرئيسة والأصول الجامعة والقواعد الكلية التي تجلّي لنا ما حظي به جانب القضاء في الشريعة الإسلامية من عناية واهتمام، كما تبرز لنا عناية الشريعة بحِفْظ الحقوق، وضبط الأمور، ومنع التعدي على الناس وحقوقهم.


ونواصل الحديث في هذه الحلقة بذكر الأصل السابع من هذه الأصول والمبادئ:

المبدأ السابع: مبدأ سرعة البت في فصل القضاء في المنازعات:

من المبادئ التي يرتكز عليها القضاء في الإسلام: سرعة الفصل في النزاع، وعدم جواز التأخير بلا مسوغ شرعي، فمن الأسس المقررة في القضاء الشرعي ضرورة الإسراع في البت والحكم في القضية المعروضة، وعدم التأخر في إصدار الحكم، إلا لمبرر يدعو للتأخير، ويكون فيه مصلحة معتبرة.


وهذا هو الذي كان عليه القضاء في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث كان يقضي بين الخصوم في مجلس المخاصمة، ولم يكن يرجئهم إلى وقت آخر؛ كما قضى بين الزبير والأنصاري في ماء شراج الحرة، ففي الصحيحين أن رجلًا من الأنصار خاصم الزبير - رضي الله عنه - عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شراج الحرة التي يسقون بها النخل فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للزبير: ((اسق يا زبير، ثم أرسل إلى جارك))، وكما قضى بين كعب بن مالك وعبد الله بن أبي حدرد بالصلح بينهما بالنصف في دين، ففي الصحيحين عن كعب بن مالك - رضي الله عنه - أنه كان له مال على عبدالله بن أبى حدرد الأسلمى، فلقيه فلزمه فتكلما حتى ارتفعت أصواتهما، فمر بهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((يا كعب))، فأشار بيده كأنه يقول النصف فأخذ نصفًا مما عليه وترك نصفًا.


فتأمل معي - رعاك الله - كيف بادر - عليه الصلاة والسلام - بالفصل في الخصومة وأنصف طرفي الخصومة.


وهكذا كان القضاء في عهد خلفائه الراشدين - رضي الله عنهم - فقد جاء في رسالة عمر - رضي الله عنه - إلى معاوية - رضي الله عنه - وهو أمير بالشام: "أما بعد، فإني كتبت إليك في القضاء بكتاب لم آلك فيه ونفسي خيرًا، فالزم خصالًا يسلم دينك، وتأخذ بأفضل حظك عليك، إذا حضر الخصمان فالبينة العدول، والأيمان القاطعة، أدن الضعيف حتى يجترئ وينبسط لسانه، وتعاهد الغريب فإنه إن طال حبسُه ترك حقه، وانطلق إلى أهله، وإنما أبطل حقه من لم يرفع به رأسًا، واحرص على الصلح بين الناس ما لم يستبن لك القضاء".


والتأخير في إصدار الأحكام بعد توافر أسبابها، وانتفاء موانعها، يترتب عليه كثير من المفاسد وضياع الحقوق، فكم من إنسان ترك حقه خوفًا من إهدار وقته وماله في التقاضي ومتابعة خصمه، كما أن تأخير البت في القضية إعانة للظالم على ظلمه، وتأخيرًا في إيصال الحق لمستحقه، وربما اتهم القاضي بأن له غرضًا سيئًا في تأخير الفصل في القضية، كما أن في ذلك توهينًا لجانب القضاء وهيبته في النفوس.


مستمعي الأفاضل:

سرعة البت في القضايا مشروط بشرط أساس، وهو أن يكون ذلك بعد دراسة القضية دراسة عميقة واعية، ناشئة عن الفهم الشرعي للقضية، أما إذا لم يستوف فيها ما يجب استيفاؤه من طرق بيان الحق، فإن الإسراع بالفصل بين الخصمين حينئذٍ ليس محمودًا.


بل يجب على القاضي أن يراقب أحوال الخصوم عند الإدلاء بالحجج ودعوى الحقوق، وعلى القاضي التمعُّن في الفحص والبحث عن حقيقة ما توهم فيه، فإن من الناس اليوم من كثرت مخادعتهم، واتهمت أمانتهم، ويحسن أن يتقدم القاضي للخصمين بالموعظة والتخويف بالله تعالى إن رأى لذلك وجهًا.


قال الموفق ابن قدامة في المغنى:

"وإذا اتصلت به الحادثة واستنارت الحجة لأحد الخصمين حكم، وإن كان فيها لبس أمرهما بالصلح، فإن أبيا أخرهما إلى البيان، فإن عجَّلَها قبل البيان لم يصح حكمه".


وهناك حالات يجوز فيها تأخير الحكم لمصلحة معتبرة؛ ومنها: تأخير الحكم رجاء الصُّلح بين الخصمين: فالصلح مطلب شرعي، وغرَض ديني، أمر الله به في مواطن كثيرة، وأخبر أن الخير في الصلح؛ قال الله تعالى: ﴿ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء: 128]، وأرشد إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأمور عامة وفي المنازعات خاصة، أخرج الإمام أحمد في مسنده عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مواريث بينهما قد درست، ليس بينهما بينةٌ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنكم تختصمون إليَّ، وإنما أنا بشرٌ، ولعل بعضكم ألحن بحجته أو قد قال: لحجته من بعضٍ، فإني أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعةً من النار يأتي بها إسطامًا في عنقه يوم القيامة، فبكى الرجلان وقال كل واحدٍ منهما حقي لأخي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أما إذ قلتما فاذهبا فاقتسما، ثم توخيا الحق، ثم استهما، ثم ليحلل كل واحدٍ منكما صاحبه)).


ويتأكد طلب الصلح وعرضُه في موضعين:

الموضع الأول: إذا كانت المنازعات بين قرابة، أو بين أهل فضل.

فإذا خشي القاضي تفاقُم الأمر بين الخصمين، أو كانا من أهل الفضل أو بينهما، رحم أمرهما بالصلح"، والمستند ما جاء عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: "ردوا الخصوم لعلهم أن يصلحوا، فإن فصل القضاء يحدث بين القوم الضغائن"، وفي لفظ آخر: "ردوا الخصوم إذا كانت بينهم قرابة، فإن فصل القضاء يورث بينهم الشنآن".


الموضع الثاني: إذا التبست على القاضي الأمور وأشكلت عليه القضية.

فإذا كان في القضية لبس، أو كانت الدعوى في أمور درست وتقادمت وتشابهت، فإن القاضي يحاول في الصلح، فإن أبى المتخاصمان الصلح، فلا يعجل في الحكم، بل يؤخرهما حتى تتبين الأمور وتتضح الدعوى ومآخذها للقاضي.


وقد قال بعض العلماء:

"إن القاضي لا يزيد في عرض الصلح على مرة أو مرتين، فإذا اصطلحا وإلا قضى بينهما بما يوجب الشرع".


وقد اشترط العلماء في أمر القاضي بالصلح ألا يتبين له وجه الحكم، فعلى هذا فمتى تبين له الظالم من المظلوم لم يسعه إلا فصل القضاء.


وللحديث في هذا المبدأ الهام من مبادئ القضاء الإسلامي بقية، أعرض لها في الحلقة القادمة - بإذن الله تعالى - مع التعريج على ما تضمنته الأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية من مراعاة لهذا المبدأ.


والله تعالى أسأل للجميع العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.


المرجع الرئيس:

• المبادئ القضائية في الشريعة الإسلامية؛ للدكتور حسين آل الشيخ.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • فقه الأسرة
  • خطب منبرية
  • كتب
  • صوتيات
  • فقه التقاضي
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة