• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضرالشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي شعار موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر
شبكة الألوكة / موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه التقاضي / المبادئ والأصول القضائية


علامة باركود

المبادئ والأصول القضائية (5)

المبادئ والأصول القضائية (5)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي


تاريخ الإضافة: 17/11/2012 ميلادي - 3/1/1434 هجري

الزيارات: 17014

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

برنامج فقه التقاضي

الحلقة السابعة عشرة

المبادئ والأصول القضائية (5)


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.


أما بعدُ:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله - مستمعي الأفاضل - في برنامجكم: "فقه التقاضي"، وقد سبق الحديث في الحلقات الماضية عن خمسة من المبادئ الرئيسة والأصول الجامعة والقواعد الكلية، التي تجلي لنا ما حظي به جانب القضاء في الشريعة الإسلامية من عناية واهتمام، كما تبرز لنا عناية الشريعة بحفظ الحقوق، وضبط الأمور، ومنع التعدِّي على الناس وحقوقهم.


ونواصل الحديث في هذه الحلقة بذكر الأصل السادس من هذه الأصول والمبادئ:

المبدأ السادس: مبدأ تسبيب الأحكام القضائية.

المراد بتسبيب الحكم القضائي: "ذكر القاضي ما بنى عليه حكمه القضائي من الأحكام الكلية وأدلتها الشرعية، وذكر الوقائع القضائية المؤثرة، وصفة ثبوتها بطرق الحكم المعتد بها"، ذكر ذلك فضيلة شيخنا عبدالله بن محمد آل خنين - وفقه الله تعالى.


وبيان الحكم بالدليل والتعليل مبدأ جارٍ في التشريع القضائي في الإسلام، وهي طريقة القرآن الكريم والسنة المطهرة في بيان الأحكام، وبيان عللها المؤثرة، وأوصافها المعتبرة، فكثيرًا ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يُعَلِّل للأحكام التي يحكم بها، فقد قضى - صلى الله عليه وسلم - بحضانة ابنة حمزة لخالتها، وقال: ((الخالة بمنزلة الأم))، قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى -: "وفيه منَ الفوائد أنَّ الحاكم يُبَيِّن دليل الحكم للخَصْم".


من ذلك ما في الصحيحَيْن مِن نداء مُنادي النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: ((إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس)).


وفي الصحيحين قوله - صلى الله عليه وسلم - في الثمرة تصيبها الجائحة: ((أرأيت إن منع الله الثمرة، بم تستحل مال أخيك؟)).


قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: "والمقصود: أنَّ الشارع مع كون قوله حجة بنفسه، يرشد الأمة إلى عِلَل الأحكام ومداركها وحكمها، فورثته من بعده كذلك"، ولهذا فالراجحُ من قولي أهل العلم أنه يجب على القاضي ذكر مستنده في ضبط الحكم، وذكر الواقعة المؤثرة، وكيفية ثبوتها في جميع الأحكام من المعاملات والجنايات وغيرها.


وأمَّا إذا كان الحكمُ الكلي ظاهرًا مُشتهرًا، فلا يلزم ذكر مُستنده.


وفي ذكر سبب الحكم من الفوائد ما يلي:

1- أن فيه بيانًا لحدود أثر الحكم وحجته، فالحكم المبني على البينة يختلف عن الحكم المبني على الإقرار من حيث الآثار.


2- أن التسبيب أطيب لنفس المحكوم عليه، ليعلم أن القاضي إنما قضى عليه بعد الفهم عنه، ويدفع عن القاضي الريبة، وتهمة الميل إلى أحد الخصوم.


3- أن التسبيب يحمل القاضي على الاجتهاد، وبذْل الوسْعِ في تقرير الأحكام للوقائع القضائية.


4- تمكين الخصم المحكوم عليه مِن الطعن في الحكم، وما بني عليه عند الاعتراض على الحكم وعدم القناعة به.


5- تمكين المحكمة المختصة بتدقيق الحكم مِن دراسة أحكام القضاة وتدقيقها، فيسهل عليها أداء مُهمتها في مُراجعة الحكم وتمييزه.


مستمعي الأفاضل، هذا المبدأ أصلٌ مقرَّر في الأنظِمة القضائيَّة في المملكة العربية السعودية.


ومن ذلك ما ورد في المادة الثانية والستين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية:

(بعد قفل باب المرافَعة والانتهاء إلى الحكم في القضية، يجب تدوينه في ضبط المرافعة، مَسْبوقًا بالأسباب التي بُني عليه، ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية).


وفي المادة الثالثة والستين بعد المائة:

(ينطق بالحكم في جلسة علنية بتلاوة منطوقة أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه... إلخ).


وذكر المستند مطلوب في الحكم الابتدائي، ومطلوب أيضًا من المحكمة التي تتولَّى تدقيق الحكم، ففي المادة الثامنة والثمانين بعد المائة مِن نظام المرافعات ما نصه:

(على المحكمة التمييز في حال اقتناعها بإجابة القاضي عن ملحوظاتها أن تصدق الحكم، وفي حال عدم إقناعها، وتمسك القاضي برأيه، فلها أن تنقض الحكم كله أو بعضه بحسب المال مع ذكر المستند).


كما أنَّ هذا المبدأ منْصُوص عليه في نظام الإجراءات الجزائيَّة، ففي المادَّة الثانية والثمانين بعد المائة منه ما نصه:

(يتلى الحكم في جلسة علنية، ولو كانت الدعوى نُظرت في جلسات سرية، وذلك بحضور أطراف الدعوى، ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في الحكم قد وقَّعوا عليه، ولا بد مِن حضورهم جميعًا وقت تلاوته ما لم يحدثْ لأحدهم مانعٌ مِن الحضور، ويجب أن يكونَ الحكم مُشتملًا على اسم المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره، وأسماء القضاة، وأسماء الخصوم، والجريمة موضوع الدعوى، وملخص لما قدمه الخصوم من طلبات، أو دفاع، وما استند عليه من الأدلة والحجج، ومراحل الدعوى، ثم أسباب الحكم ونصه ومستنده الشرعي، وهل صدر بالإجماع، أو بالأغلبية).


مستمعي الأفاضل:

الحديث عن المبادئ والأصول التي تراعيها الشريعة الإسلامية في التقاضي حديث جميل لا يُملّ؛ إذ إنه حديث يبرز لنا سمو هذه الشريعة ومكانتها ورعايتها للحقوق، وهي دعوة صادقة للرُّجوع إلى هذا الينبوع الثري الذي لا ينضب.


وفي حلقتنا القادمة نواصل الحديث - بإذن الله تعالى - عن هذه المبادئ والأسس التي أكد عليها النظامُ القضائي الإسلامي، سائلين الله تعالى للجميع العلم النافع، والعمل الصالح.


والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلَّم على نبينا محمد.


المرجع:

• المبادئ القضائية في الشريعة الإسلامية؛ للدكتور حسين آل الشيخ.

• التسبيب للشيخ عبدالله آل خنين.

• كتب الحديث وشروحه.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • فقه الأسرة
  • خطب منبرية
  • كتب
  • صوتيات
  • فقه التقاضي
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة