• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضرالشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي شعار موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر
شبكة الألوكة / موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه التقاضي / المبادئ والأصول القضائية


علامة باركود

المبادئ والأصول القضائية (3)

المبادئ والأصول القضائية (3)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي


تاريخ الإضافة: 3/11/2012 ميلادي - 18/12/1433 هجري

الزيارات: 21510

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

برنامج فقه التقاضي

الحلقة الخامسة عشرة

المبادئ والأصول القضائية (3)


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.


أما بعدُ:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله - مستمعي الأفاضل - في برنامجكم: "فقه التقاضي"، وقد سبق الحديث في الحلقات الماضية عن اثنين من الأصول الجامعة والقواعد الكلية، التي تجلي لنا ما حظي به جانب القضاء في الشريعة الإسلامية من عناية واهتمام، كما تبرز لنا عناية الشريعة بحفظ الحقوق، وضبط الأمور، ومنع التعدي على الناس وحقوقهم.


ونواصل الحديث في هذه الحلقة بذكر الأصل الثالث من هذه الأصول والمبادئ:

وهو مبدأ المساواة والعدالة في القضاء الشرعي:

فمن الأصول المقرَّرة في الشريعة الإسلامية أن التشريع لله - سبحانه وتعالى - بما ورد في كتابه الكريم، وبما ورد عن رسوله - صلى الله عليه وسلم - والناس مهما علتْ مقاماتهم، أو سَمَت منازلهم، فهم أمام شرع الله متساوون، لا امتياز لأحد على أحد بسبب الأصل أو الجنس أو اللون أو الدين.


وهذا مقتضى ما تدل عليه عمومات الشريعة المحكمة من تقرير قاعدة العدل المطلق الشامل؛ قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى ﴾ [النحل: 90]، وقال سبحانه: ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾ [المائدة: 8]، وفي السُّنَّة أحاديثُ كثيرةٌ تنصُّ على وُجُوب العدل في جميع الأمور، ومنها ما هو في خصوص القضاء، ومن ذلك ما رواه بريدة بن الحصيب - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((القضاة ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار، فأما الذى في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار))؛ أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما.

 

وفي رسالة عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري قاضيه على الكوفة يقول: "آس بين الناس في وجهك ومجلسك وقضائك، حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا ييئس ضعيف من عدلك"،


قال ابن القيم: "وهذا كتاب جليل تلقَّاه العلماء بالقبول، وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة، والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه وإلى تعقله والتفقه فيه".


وإليكم مستمعي الأفاضل صورًا تبرز مظاهر المساواة أمام القضاء الإسلامي:

1- فمن ذلك حادثة المرأة من بني مخزوم التي سرقت حليًّا وقطيفة، فبعث قومها أسامة بن زيد بن حارثة ليشفع فيها، فرده الرسول - صلى الله عليه وسلم - قائلًا: ((يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ وايم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها))؛ أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما.


2- وأنفذ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حد شرب المسكر في قدامة بن مظعون الجمحي، وكان صهر عمر بن الخطاب على أخته، وكان أميرًا على البحرين.


3- وفي حادثة جبلة بن الأيهم الذي داس على ردائه أعرابي وهو يطوف حول الكعبة، فكبر ذلك عليه وهو أمير في قومه، فلطم الأعرابيَّ المسلمُ، فشكا الأعرابي إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقضى بلَطْم الأمير على الملأ.


والناظر في القواعِد والمسائل التي قررها فقهاء الإسلام في نظر القاضي للخصومات يجدها منطلقة من قاعدة تحقيق المساواة، وأن على القاضي أن يكون حياديًّا، فلا ينحاز لأحد دون أحد، وأن يعتبر طرفي الخصومة على قدَم المساواة، وأن يتجرَّد عنْ كل مصلحة له أو علاقة مع أحدهما؛ ولذا وجب على القاضي أن يُساوي بين الخصوم في مجلس القضاء في كل شيء، بالجلوس والسلام والنظر والمخاطبة، ويمنع القاضي من النظر في دعوى أقاربه، ممن لا تقبل شهادته لهم، ويحرم على القاضي مسارة أحد الخصمين دون الآخر، أو تلقينه حجته، أو تعليمه كيف يدعي، إلا أن يترك ما يلزمه ذكره في الدعوى؛ ليتضح للقاضي تحرير الدعوى، ويحرم على القاضي أن يقبل الهدية ممن لم يكن يهديه قبل ولايته، أو ممن كانت له حكومة مطلقًا؛ لأن قبولها ممن لم تجرِ عادته بمهاداته ذريعة إلى قضاء حاجته فيقوم عنده شهوة لقضاء حاجته.


وإذا تقرر لنا هذا المبدأ كقاعدة من قواعد القضاء في الإسلام، فإن نظام القضاء في المملكة العربية السعودية وهو الذي يعتمد الشريعة الإسلامية مصدرًا وعمدة، نجد أن نظام المرافعات الشرعية فيه يعتبر مبدأ المساواة بين الخصوم مبدأ أساسًا تجب مُراعاته تحقيقًا للعدالة.


فقد نصَّت المادةُ التسعون على ما يلي: "يكون القاضي ممنوعًا من نظر الدعوى وسماعها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم في الأحوال الآتية:

أ- إذا كان زوجًا لأحد الخصوم، أو كان قريبًا، أو صهرًا إلى الدرجة الرابعة.


ب- إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته.


ج- إذا كان وكيلًا لأحد الخصوم، أو وصيًّا، أو قيمًا عليه، أو مظنونة وراثته له، أو كان زوجًا لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم.


د- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلًا عنه، أو وصيًّا أو قيمًا عليه - مصلحة في الدعوى القائمة".


كما نصت المادة الثانية والتسعون على ما يلي: "يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية:

أ- إذا كان له أو لزوجته دعوى مُماثلة للدعوى التي ينظرها.


ب- إذا كان له أو لزوجته خُصُومة مع أحد الخصوم، أو مع زوجته بعد قيام الدعوى المنظورة أمام القاضي، ما لم تكنْ هذه الدعوى قد أُقيمتْ بقصد رده عن نظر الدعوى المنظورة أمامه.


ج- إذا كان أحد الخصوم خادمًا له، أو كان القاضي قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو ساكنته، أو كان قد تلقَّى منه هدية قبل رفع الدعوى أو بعده.


د- إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عَداوة أو مودَّة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بدون تحيز.


وفي المادة الستين بعد المائة: "لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع توضيحات من أحد الخصوم إلا بحضور الخصم الآخر".


وقد أخذ بهذا المبدأ أيضًا نظام الإجراءات الجزائية، ومن ذلك ما جاء في المادة السابعة والأربعين بعد المائة: "يكون القاضي ممنوعًا من نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه في غير أوقات انعقاد الجلسات".


وفي المادة الثمانين بعد المائة ما نصه: "تعتمد المحكمة في حكمها على الأدلة المقدمة إليها في أثناء نظر القضية، ولا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه ولا بما يخالف علمه".


مستمعي الأفاضل:

الحديث عن المبادئ والأصول التي تراعيها الشريعة الإسلامية في التقاضي حديث جميل لا يُمل؛ إذ إنه حديث يبرز لنا سمو هذه الشريعة ومكانتها ورعايتها للحقوق، وهي دعوة صادقة للرجوع إلى هذا الينبوع الثري الذي لا ينضب.


وفي حلقتنا القادمة نواصل الحديث - بإذن الله تعالى - عن هذه المبادئ والأسس التي قام عليها النظام القضائي الإسلامي، سائلين الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح.


والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.


المرجع:

المبادئ القضائية في الشريعة الإسلامية؛ للدكتور حسين آل الشيخ.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • فقه الأسرة
  • خطب منبرية
  • كتب
  • صوتيات
  • فقه التقاضي
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة