• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضرالشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي شعار موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر
شبكة الألوكة / موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه التقاضي / المبادئ والأصول القضائية


علامة باركود

المبادئ والأصول القضائية (2)

المبادئ والأصول القضائية (2)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي


تاريخ الإضافة: 20/10/2012 ميلادي - 4/12/1433 هجري

الزيارات: 20352

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

برنامج فقه التقاضي

الحلقة الرابعة عشرة

المبادئ والأصول القضائية (2)


بسم الله، والحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.


أما بعدُ:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله - مستمعي الأفاضل - في برنامجكم: "فقه التقاضي"، وقد سبق الحديث في الحلقة الماضية عن الأصل الأول من الأصول الجامعة والقواعد الكلية والمبادئ الراسخة التي تجلي لنا ما حظي به جانب القضاء في الشريعة الإسلامية من عناية واهتمام، كما تبرز لنا عناية الشريعة بحفظ الحقوق، وضبط الأمور، ومنع التعدِّي على الناس وحقوقهم.


والأصل الثاني من هذه الأصول والمبادئ: قيام القضاء على الحجة والبرهان:

فالإثبات في القضاء الشرعي هو المعيار في تمييز الحق من الباطل، وهو الحاجز أمام الأقوال الكاذبة والدعوى الباطلة، وعلى هذا: فكلُّ ادِّعاء يبقى في نظر القضاء الشرعي محتاجًا إلى دليل ولا يؤخذ به إلا بالحجة والبرهان، يقول - جل وعلا -: ﴿ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [البقرة: 111]، ويقول سبحانه: ﴿ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴾ [النور: 13]، وفي صحيح مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه))، وفي لفظ عند البيهقي: ((ولكن البينة على الطالب واليمين على المطلوب)).


ووجه الدلالة: أنه لا يقبل الادعاء بدون دليل، وإلا تطاول الناس على الأعراض، وطالبوا بأموال الآخرين، واعتدوا على الأنفس والأرواح والأموال.


وأهمية الإثبات عامة في جميع الحقوق والدعاوى سواء ما كان منها عامًّاأو خاصًّا، ماديًّاأو معنويًّا؛لذا عنيت الشريعة الإسلامية بتنظيم أحكام الإثبات ووسائله الموصلة إليه، وكيفيَّة التعامل معها بما لم يوجد في غيرها من النظم السابقة أو اللاحقة، من حيث تكاملها في ذاتها، وتميزُها عن غيرها.


ومن أهم خصائص الإثبات في القضاء الشرعي ما يلي:

الميزة الأولى: أن طرق الإثبات ليستْ محصورةً في نوع أو عدد معين،بل تشمل كل ما يمكن أن يثبت به الحق ويظهر به ويستبين.


يقول ابنُ القيِّم - رحمه الله -:

"وبالجملة، فالبينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره، ومن خصها بالشاهدين أو الأربعة أو الشاهد لم يوف مسماها حقه، ولم تأت البينة قط في القرآن مرادًا بها الشاهدان، وإنما أتت مرادًا بها الحجة والدليل والبرهان".


ويقول رحمه الله تعالى: "إن الله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به السموات والأرض، فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان، فثم شرع الله ودينه".


الميزة الثانية: أن الشريعة حين قررت عدم حصر طرق الإثبات، فإنها لم تغفل المبدأ العام الذي تدور عليه أحكامها، وهو إقامة العدل بشتى أنواعه وصوره، ولذا لما كان القضاء أعظم أسباب تحقيق العدل، فإنَّ الشريعة الإسلامية قد ضبطت طرق الإثبات، ورسمت مساراتها؛ كي لا يُفتح الباب لقضاة الجور في العبث بحقوق الناس وبناء القضاء على أي دليل ولو كان واهيًا، ولم تعط القاضي الثقة المطلقة، وهو بشر يحتمل منه الميل والأغراض الخاصة والخطأ في الاستنتاج والاستنباط، لذا عنيت الشريعة الإسلامية بوسائل الإثبات وفق قواعد عامة وضوابط محددة لبيان قيمة كل دليل وكيفية تقديمه ليظهر الحق وتنكشف الواقعة، ومن ظواهر ذلك ما يلي:

1- أنه يشترط في البينة استنادها إلى العلم وغلبة الظن،فإن استندتْ إلى شك أو وهم فلا عبرة به؛ قال تعالى: ﴿ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [الزخرف: 86]، والظن الغالب يقوم مقام اليقين؛ لأنَّ الشريعة تقوم أحكامها على الظنِّ الغالب خاصة في الاجتهاد والقضاء وإنصاف المظلومين وتحقيق العدالة لاستحالة الوُصُول إلى القطع واليقين دائمًا.


2- منع الإسلام القاضي أن يقضي بعِلمه، وهو المختار عند كثيرٍ من فقهاء الإسلام، وفي ذلك تفصيل يرد ذكره لاحقًا- بإذن الله تعالى.


3- أن القاضي مكلَّف بتطبيق الأحكام الشرعية والأصول العامَّة على المسائل الجُزئيَّة التفصيلية الخاصة بالبينات في كلِّ دليلٍ يعرض عليه، وهو مُقيَّد بتلك الأحكام، ومع ذلك فعليه أن يؤدي دورًا إيجابيًّا فيما يعرض عليه منَ التأكُّد والاستيثاق من كل دليل؛ وقد ذكر الفقهاء من أمثلة ذلك: أن يسأل القاضي الشهود ويناقشهم فيما يظهر به الحق خاصة عند التهمة والشك، فيسألهم عن مصدر الشهادة وطريق العلم بها وكيفية تحمُّلها وصفة المشهود به والمشهود له وعليه، وله تفريق الشهود.


وله أيضًا أن يستنبط الأمارات والقرائن من جميع الأدلة المقدمة إليه والوقائع المعروضة عليه؛ لتتكون القناعة التامة بالحكم المبني على ما قدم إليه.


4- تحديد عدد الشهود الذين يثبت الحق بشهادتهم، فأحيانًا يثبت الحق بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، كما في الأموال ونحوها، وأحيانًا يثبت شهادة النساء كما في الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء، وأحيانًا لا بد مِن أربعة شهود كما في حدِّ الزِّنا.


وكل ذلك للاحتياط وشدة التثبُّت صونًا للحقوق، وحفظًا للضروريات الخمس، ومنعًا للدعاوى الباطلة والأقوال المزعومة؛ ليصل القضاء إلى الحقِّ والعدل اللذين تهدف إليهما الشريعة.


وقد راعتْ أنظمة المرافعات الشرعيَّة في المملكة العربية السعودية هذه الخصائص والشروط، ومن ذلك ما جاء في المادة السابعة والتسعين من نظام المرافعات: "يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزًا قبولها"، وفي المادة التاسعة عشر بعد المائة: "تسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم، وبدون حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم على أن تخلُّفهم لا يمنع من سماعها، وعلى الشاهد أن يذكر اسمه الكامل، وسنه، ومهنته، ومحل إقامته، وجهة اتِّصاله بالخصوم بالقرابة أو الاستخدام أو غيرها إن كان له اتصال بهم مع التحقق عن هويته".


وفي المادة الحادية عشرة بعد المائة: "يجب أن يكونَ أداء اليمين في مُواجهة طالبها إلا إذا قرر تنازله عن حضور أدائها، أو تخلف دون عذر مقبول مع علمه بالجلسة"، وفي المادة الحادية والعشرين بعد المائة: "للقاضي مِن تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم أن يُوَجِّه للشاهد ما يراه من الأسئلة في كشف الحقيقة، وعلى القاضي في ذلك إجابة طلب الخصم إلا إذا كان السؤال غير منتج"، وفي المادة الخامسة والخمسين بعد المائة: "يجوز للقاضي أن يستنتجَ قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود لتكون مستندًا لحكمه أو ليكمل بها دليلًا ناقصًا ثبت لديه ليكون بهما معًا اقتناعه بثبوت الحق لإصدار الحكم".


كما تبرز تلك الخصائص في عددٍ مِن مواد نظام الإجراءات الجزائيَّة:

1- جاء في المادة الثانية والستين بعد المائة: (إذا اعترف المتهم في أي وقت بالتهمة المنسوبة إليه، فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيلًا وتناقشه فيها، فإذا اطمأنت إلى أن الاعتراف صحيح، ورأت أنه لا حاجة إلى أدلة أخرى، فعليها أن تكتفي بذلك وتفصل في القضية، وعليها أن تستكمل التحقيق إذا وجدت لذلك داعيًا).


2- جاء في المادة الثالثة والستين بعد المائة: "لكل من طرفي الدعوى مناقشة شهود الطرف الآخر وأدلته".


3- جاء في المادة الثامنة والستين بعد المائة: "إذا كان الشاهد صغيرًا، أو كان فيه ما يمنع من قبول شهادته فلا تعد أقواله شهادة، ولكن للمحكمة إذا وجدت أن في سماعها فائدة أن تسمعها، وإذا كان الشاهد مصابًا بمرض، أو بعاهة جسمية مما يجعل تفاهم القاضي معه غير ممكن فيستعان بمن يستطاع التفاهم معه، ولا يعد ذلك شهادة".


مستمعي الأفاضل، نُواصل الحديث في حلقتنا القادمة - بإذن الله تعالى - عن المبادئ والأصول في التقاضي، سائلين الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح.


والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.


أهم المراجع:

المبادئ القضائية في الشريعة الإسلامية؛ للدكتور حسين آل الشيخ.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • فقه الأسرة
  • خطب منبرية
  • كتب
  • صوتيات
  • فقه التقاضي
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة