• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضرالشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي شعار موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر
شبكة الألوكة / موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه الأسرة / عقد النكاح


علامة باركود

استكمال شروط عقد النكاح

استكمال شروط عقد النكاح
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي


تاريخ الإضافة: 23/2/2012 ميلادي - 30/3/1433 هجري

الزيارات: 41145

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

برنامج فقه الأسرة

الحلقة السادسة

(استكمال شروط عقد النكاح)

 

الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

أمَّا بعدُ:

فنسأل الله تعالى أنْ يفقِّهَنا في الدِّين، وأنْ يعلِّمَنا ما ينفعنا، اللهمَّ آمين.

 

أيها الأحبَّة، مرحبًا بكم في حلقةٍ جديدةٍ مِن حلقات فقه الأسرة، وما زلنا في شُروط النِّكاح التي لا يصح بدونها، وسبَق أنْ ذكرتُ شرطَين مِن هذه الشروط، وهما: تعيين كلٍّ مِن الزوجين، وثانيهما: رضا كلٍّ مِن الزوجين بالآخَر؛ فلا يصح إجبار أحدهما على الزواج دون رضاه.

 

أمَّا الشرط الثالث مِن شروط النكاح فهو: أنْ يعقد على المرأة وليُّها; والدليل على ذلك: القرآن، والسنة، والنظر الصحيح.


أمَّا القُرآن فقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ﴾ [البقرة: 221]، وقوله: ﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ ﴾ [النور: 32]، والخطاب للأولياء؛ فدلَّ هذا على أنَّ النكاح راجِعٌ إليهم؛ ولذلك خُوطِبوا به، فيكون هذا دليلاً على أنَّ المرأة لا يمكن أنْ تُزوِّج نفسها، بل لا بُدَّ مِن أنْ ينكحَها غيرُها.


وقوله تعالى: ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 232]، ﴿ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ ﴾؛ أي: لا تمنعوهن أنْ ينكحْن أزواجَهنَّ إذا تراضَوا بينهم بالمعروف، ووجْه الدلالةِ مِن الآية: أنَّه لو لم يكن الوليُّ شرطًا لكان عضْلُهُ لا أثَر له.


وفي قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ﴾ [البقرة: 232] دليلٌ على أنَّه لا فرقَ في اشتراط الولي بين الثيِّب، والبكر؛ لأنَّ قوله: ﴿ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ﴾ دليلٌ على أنهن قد تزوَّجن مِن قبلُ، ودلالة الآية صريحةٌ في أنَّ الولي شرطٌ في النكاح؛ سواء في البِكْر، أو في الثيِّب.


ولقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا نكاحَ إلا بولي))؛ رواه الخمسة إلا النسائي، وحسَّنه الترمذي - رحمه الله تعالى - وقال: "والعمل في هذا الباب على حديث النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا نكاحَ إلا بولي)) عندَ أهل العلم مِن أصحاب النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - منهم: عمر بن الخطَّاب، وعلي بن أبي طالب، وعبدالله بن عبَّاس، وأبو هريرة، وغيرهم، وهكذا رُوِيَ عن بعض فُقَهاء التابعين أنهم قالوا: لا نكاح إلا بولي، منهم: سعيد بن المسيب، والحسن البصْري، وشُريْح، وإبراهيم النَّخَعي، وعمر بن عبدالعزيز، وغيرهم، وبهذا يقولُ سفيان الثوري، والأوزاعي، وعبدالله بن المبارك، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسْحاق".

 

و(لا) في الحديث نافيةٌ للجنس، والنفي هنا منصب على الصِّحَّة.

 

وقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أيُّمَا امْرأَةٍ نكحتْ بغير إذْن وليِّها فنكاحُها باطلٌ))؛ أخرجه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي وحسَّنَه، وابن ماجه، وصحَّحَه ابن حبَّان، والحاكم وقال: "صحيحٌ على شرط الشيْخَين".

 

فلو زوَّجت المرأة نفسها دُون وليِّها فنكاحها باطلٌ; ولأنَّ ذلك ذريعةٌ إلى الزنا، ولأنَّ مِن طبيعة المرأة أنها قاصرة النظر، وقليلة المعرفة بالرجال وطبائِعهم وأحوالِهم، وربما غلبت عاطفتُها عقلَها، وهذا من حِفظ المرأة وصِيانتها ومنعها من أنْ تبتذل نفسها، والمرأة مطلوبةٌ لا طالبة.

 

ووليُّ المرأةِ هو: أبوها، ثم وصيُّه فيها - وهذا على رأي مَن يرى جواز الوصيةِ بالتزويج - ثم جدُّها لأبٍ وإن علا، ثم ابنها، ثم بنوه وإنْ نزلوا، ثم أخوها الشَّقيق، ثم أخوها لأبٍ، ثم بنوهما، ثم عمُّها الشقيق، ثم عمها لأب، ثم بنوهما، ثم أقربُ عصبتها نسَبًا - كالإرث - وإنْ عُدم الوليُّ فإنَّ تزويجها يكونُ مِن قِبَلِ الحاكم.

 

وقد اشترط العلماء في الولي:

أنْ يكون مكلَّفًا؛ أي: بالغًا عاقلاً.

 

وأنْ يكون رشيدًا في العقد؛ بأنْ يكون الولي بصيرًا بأحكام عقد النكاح، بصيرًا بالأَكْفاء؛ كيلا تضيع مصالح المرأة.

 

ومِن شرْط الولي: أنْ يكون الولي والمرأة على دِينٍ واحدٍ؛ سواء كان دين الإسلام، أو غير دين الإسلام؛ وذلك لانقطاع الولاية بين المختلفين في الدِّين، ويدلُّ على انقطاع الولاية: أنَّه لا يتوارث أهلُ ملتين، فإذا انقطعت الصلة بالتوارث فانقطاعها بالولاية مِن باب أَوْلَى.

 

ومِن شَرْطِهِ أيضًا: أنْ يكون الولي عدلاً؛ أي: مستقيم الدِّين والمروءة فيما يظهر للناس.

 

نخلص من هذا أيها المستمعون الأكارم إلى:

أنَّ من شرط عقد النكاح أنْ يتولى عقد النكاح وليُّ المرأة، وأنَّ الأولياء على درجاتٍ بحسَب قربهم مِن المرأة؛ بدءًا بالأب، ثم الجد لأبٍ وإنْ علا وهكذا، غير أنَّ هاهنا مسألةً مهمَّة يجدر ذكرها وفقهُها، وهي مسألة العضل، فلو عضل الوليُّ موليتَه ومنعها عن النكاح بالكُفْءِ الذي رضِيَتْه، فهل يا ترى تُبقي الشريعةُ الإسلاميةُ هذا الحقَّ بيد الولي الذي ظلم موليتَه ومنعها مِن أخصِّ حقوقها، أم أنَّ لذلك علاجًا ناجعًا؟

 

لا ريب أيُّها المستمعون الكرام أنَّ شريعة الله تعالى جاءت بالعدل ومنْع الظلم ورَدْع الظالم حتى لو كان من أقرب قريبٍ، وقبل بَيان هذه المعالجة الشرعيَّة الحكيمة أُذكِّرُكُم بحكم العضْل وأنَّه حرامٌ في دِين الله تعالى؛ لأدلَّةٍ منها:

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 232]، قال ابن عباس - رضِي الله عنهما -: "نزلت هذه الآية في الرجل يُطلِّقُ امرأتَه طلقةً أو طلقتَيْن فتنقضي عدَّتها، ثم يبدو له أنْ يتزوَّجها وأنْ يُراجعها، وتريد المرأة ذلك، فيمنعها أولياؤها من ذلك، فنهى الله أنْ يمنعوها".


ثم تأمَّلوا - رعاكم الله - في قول الله تعالى بعد هذا الحكم مباشرةً: ﴿ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 232]، فيا لها مِن موعظةٍ لو عقلها الناس!

 

قال الإمام ابن كثيرٍ - رحمه الله تعالى - في الآية: "هذا الذي نهيناكم عنه مِن منْع الوَلايا أنْ يتزوَّجن أزواجهنَّ إذا تراضوا بينهم بالمعروف، يأتمرُ به ويتَّعظ به وينفعلُ له ﴿ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ﴾ أيها الناسُ ﴿ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾؛ أي: يُؤمن بشرع الله، ويَخاف وعيدَ الله وعَذابَه في الدَّار الآخِرة وما فيها مِن الجزاء، ﴿ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ﴾؛ أي: اتِّباعُكم شرعَ الله في ردِّ الموليات إلى أزواجهنَّ، وترك الحمية في ذلك أزكى لكم وأطهر لقلوبِِكم، ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ ﴾؛ أي: مِن المصالح فيما يأمُر به وينهى عنه ﴿ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾؛ أي: لا تعلمون الخيرة فيما تأتون ولا فيما تذَرُون".

 

أمَّا علاج العَضْلِ في الشرع المطهَّر: فقد ذكر العلماء أنَّ ولاية الولي العاضل تسقطُ وتنتقل الولاية إلى الحاكم عند جمهور العلماء.

 

وذهب بعض العُلَماء إلى أنَّه إذا عَضَلَ الوليُّ الأقربُ انتقلت الولايةُ إلى الوليِّ الأبعد، والشاهد من هذا أنَّ ولاية الولي العاضل، تسقطُ بسبب ظُلمه وتعدِّيه وتضييعه للأمانة.

 

وهذه وصيَّةٌ لمن ولاَّه الله تعالى أمرَ تزويج ابنته أو أخته ونحوهما أنْ يتَّقِي الله تعالى ويقوم بحقِّ الولاية، ولا يمنع موليته مِن تزويجها إذا تقدَّم لها كفءٌ ترضاه، والحذر كل الحذر مِن أنْ يطمع وليٌّ في مرتب موليته أو خِدمتها له أو لأسرته على حِساب حرمانها مِن الزواج الذي هو مِن أعظم الحقوق.


أمَّا منعُ المولية مِن تزويجها بغير الكفء فلا يُعتَبر عضْلاً؛ لما في ذلك مِن مُراعاة المصلحة ودرء المفسدة، والله تعالى أعلم.

 

وأمَّا الشْرطُ الرابعُ مِن شروط عقْد النكاح فهو: الشهادة على عقد النكاح، وبه نبدأ حلقتنا القادمة - بإذن الله تعالى - مع التَّعْريج على حُكم كِتمان النكاح.

 

نسأل الله تعالى بِمَنِّه وكرَمِه أنْ يَرزُقنا العلمَ النافعَ والعملَ الصالحَ، إنَّه سميعٌ مجيبٌ.

والحمد لله ربِّ العالمين.


أهم المراجع:

"المغني".

"الملخص الفقهي".

"الشرح الممتع".

"حاشية ابن قاسم".

"الموسوعة الكويتية".





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • فقه الأسرة
  • خطب منبرية
  • كتب
  • صوتيات
  • فقه التقاضي
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة