• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضرالشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي شعار موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر
شبكة الألوكة / موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه الأسرة / عقد النكاح


علامة باركود

شروط عقد النكاح

الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي


تاريخ الإضافة: 13/2/2012 ميلادي - 20/3/1433 هجري

الزيارات: 70950

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

برنامج فقه الأسرة

الحلقة الخامس

(شروط عقد النكاح)


الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على نبيِّنا محمد وعلى آله وصَحبِه أجمعين.

 

أمَّا بعد:

فمرحبًا بكم مستمعيَّ الكرام في حلقةٍ جديدة من حلقات فقه الأسرة، وقد سبَق ذِكر شُروط عقد النِّكاح التي لا يصحُّ دُونها إجمالاً، وهي أربعة شروط، واليوم أعرضُ لهذه الشُّروط بشيءٍ من التَّفصيل والإيضاح مستعينًا بالله تعالى.

 

فأوَّل هذه الشُّروط: تعيين كلٍّ من الزَّوجَيْن؛ لأنَّ النِّكاح ينعقدُ على أعْيانهما؛ أي: الزوج والزوجة، والمقام مقامٌ عظيم يترتَّب عليه أنسابٌ، وميراث، وحقوق، ولأنَّ النِّكاح لا بُدَّ فيه من الإشْهاد، والإشْهاد لا يكونُ على مبهمٍ؛ فلذلك لا بُدَّ من تعيين الزوجَيْن، فلا يصحُّ أنْ يقول مثلاً: زوَّجت أحد أولادك، أو زوَّجت أحد هذين الرَّجُلين، أو زوَّجت طالبًا في الكليَّة، بل لا بُدَّ من التعيين.

 

كما لا يكفي أنْ يقول مثلاً: زوَّجتك ابنتي، وله عدَّة بنات، بل لا بُدَّ من تعيين الزوجين بالاسم أو بالإشارة إليهما أو بالوصف الذي يتميَّزان به.

 

والشرط الثاني: رضا كلٍّ من الزوجين بالآخَر، فلا يصحُّ إكراهُ أحدهما عليه.

 

والصحيح من أقوال العُلَماء أنَّه لا يجوز إجبارُ المرأة العاقلة البالغة على الزواج دُون رضاها؛ سواء كانت بكرًا أو ثَيِّبًا، والدليل على هذا قولُ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا تُنكَح البكرُ حتى تُستَأذن، ولا تُنكَح الأيِّمُ حتى تُستَأمر))، قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها - أي: البكر؟ قال: ((أنْ تصمتَ))؛ أخرجه البخاري ومسلم، وفي روايةٍ لمسلم قال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((والبِكر يستأذِنُها أبوها)).

 

فنصَّ على أنَّ الأب يَسْتأذِنُ ابنتَه البكر في تزويجها، ولأنَّ هذا العقد من أخطر العُقود، وإذا كان الإنسان لا يمكن أنْ يجبر على إبْرام عقدٍ من بيع ونحوه دُون رِضاه، ففي النِّكاح من باب أولى؛ لأنَّه أخطرُ وأعظمُ؛ فدلَّ هذا على أنَّ البنت لا تُجبَر على النِّكاح، ولو كانت بِكرًا، ولو كان وليُّها أباها، فيحرم عليه أنْ يجبرها، بل ذهَب بعضُ العُلَماء إلى بُطلان هذا النِّكاح، وللمرأة التي زُوِّجَتْ دُون رِضاها أنْ تمتنع عن زوجها، ولها المطالبة بفسْخ نكاحِها، أمَّا إنْ رضيت بذلك فالنِّكاح باقٍ صحيح، والحقُّ لا يَعدُوها.

 

روى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنَّ جاريةً بكرًا أتت النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - فذكرت أنَّ أباها زوَّجَها وهي كارهةٌ، فخيَّرها النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم؛ صحَّحه الألباني.

 

أمَّا الصَّغير الذي لم يبلُغ أو البنت الصَّغيرة التي لم تبلُغ، فلوليِّهما أنْ يُزوِّجهما دُون إذْنهما، وقد حكَى الإجماعَ على ذلك غيرُ واحدٍ من أهْل العِلم، بشرط أنْ تُزوَّج الصغيرة بزوجٍ كفؤ، قال ابن المنذر - رحمه الله تعالى -: "أجمع كلُّ مَن نحفَظُ عنه من أهل العلم أنَّ نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائزٌ إذا زوَّجَها من كفءٍ".

 

ومن أدلَّة جواز تَزوِيج الصغيرة قول الله تعالى: ﴿ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾ [الطلاق: 4]، فجعَل للواتي لم يَحِضْنَ عدَّة ثلاثة أشهر، ولا تكونُ العِدَّة ثلاثة أشهر إلا من طَلاقٍ أو فسْخ؛ فدَلَّ ذلك على أنها تُزوج وتُطلق، كما استُدلَّ لهذا بقول عائشة - رضي الله عنها -: "تزوَّجَني النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - وأنا ابنةُ ستٍّ، وبنَى بي وأنا ابنة تسعٍ"؛ متفق عليه.

 

ومعلومٌ أنها لم تكنْ في تلك الحال ممَّن يُعتَبر إذنُها، وقد يردُ سؤالٌ في هذه المسألة: كيف يبيح الشَّرع تزويجَ الصغير أو الصغيرة دُون إذْنهما، ويُقال جوابًا عن هذا السؤال والإشكال: إنَّ الشرع المطهَّر يُراعِي أحوالَ الناس، وقد يحصل من الأحوال والحاجات ما يجعل في تزويج الصغير أو الصغيرة تحصيل مصلحة مُعتَبرة.

 

علمًا بأنَّ هذا لا يُعطِي الخيار المطلق للأولياء في تزويج الصَّغيرات، بل وضَع الفُقَهاء ضَوابط تضبطُ هذه المسألة، وأهمها:

1) أنَّه لا يحقُّ لغير الأبِ تزويجُ الصغيرة، فلو كان الولي هو الجد أو الأخ مثلاً فلا يجوزُ له تزويج الصغيرة، على رأي جملةٍ من العلماء.

 

2) أن على الأب في حال تزويج صغيرتِه ألا يُزوِّجها إلا لكفءٍ، قال الإمام ابن قُدامة - رحمه الله تعالى -: "لا يحلُّ له تزويجها من غير كفءٍ، ولا من معيبٍ؛ لأنَّ الله تعالى أقامَهُ مقامها، ناظرًا لها فيما فيه الحظ، ومُتصرِّفًا لها؛ لعجزها عن التصرُّف في نفسِها، فلا يجوزُ له فعْل ما لا حَظَّ لها فيه، كما في مالها، ولأنَّه إذا حرم عليه التصرُّف في مالها بما لا حَظَّ فيه ففي نفسها أَوْلَى، ولأنَّه إذا زوَّجها من غير كفء فنكاحها باطل، انتهى كلامُه - رحمه الله تعالى.

 

وقوله ببُطلان نِكاحها فيما لو زُوِّجَتْ بمعيبٍ أو غير كفءٍ هو أحد آراء العلماء في هذه المسألة، وهناك رأيٌ آخَر بأنها إنْ زُوجت بمعيبٍ أو غير كفءٍ فإنَّه يُمنَعُ الزوج من الدُّخول عليها، حتى تبلُغ فتختار؛ إمَّا إمْضاء النكاح أو فسخه.

 

3) وثالث هذه الضوابط: أنَّ عقدَ نكاح الصغيرة لا يلزَمُ منه تسليمها لزوجها وتمكينه من الدُّخول بها، بل ينتظر بها، ولا تُزفُّ لزوجها ما دامت صغيرةً لا تُطِيق المعاشرة، والأمر في ذلك يختلفُ بحسَب أحوال الناس.

 

وبهذه الضوابط يُحفظ حقُّ الصغيرة، ولا يُصار إلى تزويجها إلا في نِطاقٍ ضيِّق محدَّد المعالم والشروط، ويتبيَّن لنا حرصُ الشريعة الإسلاميَّة على مُراعاة حقِّ الصغيرات، ولا رَيْبَ أنَّ الله تعالى ائتمن الأولياء على مولياتهم من بناتٍ أو أخواتٍ، وإذا كان الله تعالى قد توعَّد آكِلَ مال اليتيم بالعَذاب الشديد كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴾ [النساء: 10]، فما ظنُّكم بِمَن ضيَّع حقَّ الصغيرة في أعزِّ ما تملك؟ وإذا كان الله تعالى قد أمَر بعدَم الاقتِراب من مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فكذلك التصرُّف فيما هو أعزُّ وأغلى من المال؟!

 

فعلى مَن ولاه الله تعالى أمرَ صغيرةٍ أنْ يتَّقِي الله تعالى فيها وأنْ يُحسِن تربيتها، وألا يُزوِّجها إلا بكفءٍ مرضي الدِّين والخلق، وأنْ يكونَ في ذلك تحقيق مصلحةٍ راجحةٍ للصغيرة، ولا رَيْبَ أنَّ في رضا المرأة بزوجها وقبولها له خيرًا للزوجين، وسعيًا في تحقيق المودة وتحصيل السكينة التي امتَنَّ الله تعالى بها على عِبادِه في تشريع الزواج؛ قال تعالى: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾ [الروم: 21].

 

وهنا مسألةٌ ذكَرَها العلماء، وهي استِحباب استِئذان المرأة في تزويج ابنتِها، ويُروى في ذلك حديث ضعيف: ((آمِرُوا النساء في بناتهنَّ)).

 

ولا شَكَّ أنَّ في استشارة أمِّ البنت مصلحةً راجحةً؛ لأنَّها تُشارِكُه في النظَر لابنتها، وتحصيل المصلحة لها، ولكَمال شفقتها عليها، وفي استِئذانها تطييبٌ لقلبها، وإرضاءٌ لها.

 

مستمعيَّ الكرام، هذان شرطان من شروط عقد النكاح، وبقي شرطان أعرضهما - بإذن الله تعالى - في الحلقة القادمة، وأستودِعُكم الله تعالى الذي لا تضيعُ ودائعه، وأصلِّي وأسلِّم على نبيِّنا محمد، وعلى آله وصحبِه ومَن اهتَدَى بِهُداه، والسَّلام عليكم ورحمة الله وبركاتُه.

 

أهم المراجع:

•"المغني".

• "الملخص الفقهي".

• "الشرح الممتع".

• "كتب التخريج".

• "الموسوعة الكويتية".





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • فقه الأسرة
  • خطب منبرية
  • كتب
  • صوتيات
  • فقه التقاضي
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة