• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور عبدالعزيز بن سعد الدغيثرد. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر شعار موقع الدكتور عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
شبكة الألوكة / موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر / مقالات


علامة باركود

من حسن العشرة استئذان الزوجة زوجها عند تصرفها في مالها

من حسن العشرة استئذان الزوجة زوجها عند تصرفها في مالها
د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر


تاريخ الإضافة: 7/12/2024 ميلادي - 5/6/1446 هجري

الزيارات: 708

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من حسن العِشرة استئذانُ الزوجة زوجَها عند تصرُّفها في مالها

 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه؛ محمد بن عبدالله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:

فقد لاحظتُ - بحكم عملي في المحاماة - كثرةَ النزاعات الزوجية؛ بسبب اعتراض الأزواج على تصرفات الزوجات في أموالهن؛ مثل:

1- زوجة تنازلت عن كل نصيبها من تَرِكَةِ والدها لإخوانها، فيعترض الزوج وينصحها بأن تجعلها في استثمار؛ لكون إخوانها في غِنًى، فترد عليه بغِلظة بألَّا يتدخل في أموالها، ويبدأ النفور.

 

2- زوجة يسعى زوجها لتوظيفها، فتشتري شنطة بعشرات الألوف، فيُنكر عليها زوجها، فتُجيبه بغلظة بأنها حُرَّة في مالها، ويبدأ النفور.

 

3- زوجة تستوقفها امرأة في مطار دولة مجاورة، وتعرِض عليها شراء شقة على الخارطة بدفعة مقدمة وأقساط، فتوقِّع على العقود، فيطلب منها زوجها التأني ودراسة العقد، فتجيبه بجفاء: "ما دخلك في أموالي وأحوالي؟"، ويبدأ النفور.

 

4- زوجة تشتري ساعة بعشرات الألوف في دولة مجاورة، فيرشدها زوجها بأن الساعة قد تكون مُقلَّدة، وأن تشتري من الوكيل المعتمد، فتُجيبه بأنها ليست ساذجة، وأنها حُرَّة في مالها، ويبدأ النفور.

 

5- زوجة تبحث عن بضائعَ بمبالغَ كبيرة، فيقترح عليها زوجها الصبر لإدراك تخفيضات الجمعة البيضاء، فتغضب لكونها حرة في مالها.

 

وطبيعة الرجل أنه يُباشِر البيع والشراء، ويعرف الأسعار، ولديه تجرِبة ومعرفة بخلاف المرأة حديثة النعمة، فهي مكتفية بأبيها وإخوانها ثم بزوجها، وما أن تُرزَق بالمال من إرث أو عمل، إلا تظهر عليها عدم الخبرة؛ ولذا فالكثير من النساء لا تعرف حساب الباقي من الثمن عند المحاسبة بالنقد.

 

1- وقد ثبت عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله قال في خطبة خطبها: ((لا يجوز للمرأة أمرٌ في مالها، إذا ملك زوجها عصمتها))؛ [أخرجه أبو داود (3546)، وابن ماجه (2388)، والنسائي (5/ 65)، و(6/ 278)، من طرق عن عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد، وأحمد في "مسند أحمد" (6681) و(6727) و(7058)، وحسَّنه شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لسنن ابن ماجه، وتعليقه على سنن أبي داود].

 

2- وفي رواية: ((لا يجوز لامرأة هِبةٌ في مالها، إذا مَلَكَ زوجُها عصمتَها))؛ [رواه أبو داود (3079)، والنسائي في المجتبى (3756)، وابن ماجه (2388)، وأحمد (6761)، وقال المناوي في التيسير في شرح الجامع الصغير (2/ 327): إسناده حسن، وقال الشيخ أحمد شاكر: صحيح (12/ 18) المسند بتحقيقه، وصححه الألباني في صحيح الجامع (7265)، السلسلة الصحيحة (2/ 405 / ح 775)، وحسنه شعيب في تعليقه على سنن النسائي برقم (3756)].

 

3- وفي رواية: ((لا يجوز لامرأة عَطِيَّة إلا بإذن زوجها))؛ [رواه الإمام أحمد في مسنده (6643) و(6681)، وأبو داود (3547)، والنسائي في المجتبى (3757)، والكبرى (2332)، قال ابن الملقن في "تحفة المحتاج" (2/ 261): رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، وشعيب في تعليقه على سنن النسائي برقم (2540)، وفي تعليقه على سنن أبي داود برقم (3547)].

 

4- وفي رواية: ((إذا ملك الرجل المرأةَ لم تَجُزْ عطيَّتها إلا بإذنه))؛ [أخرجه الطيالسي ص: 299، رقم: (2667)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (2571)].

 

5- وفي حديث واثلة مرفوعًا: ((ليس للمرأة أن تنتهك شيئًا من مالها، إلا بإذن زوجها))؛ [أخرجه الطبراني في الكبير، وهو مخرَّج في صحيح الجامع، وصححه الألباني (2/ 955)].

 

6- ويؤيِّده حديث أبي هريرة قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خيرٌ؟ قال: ((التي تسُرُّه إذا نظر، وتُطيعه إذا أمَرَ، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره))؛ [رواه النسائي (3179)، والحاكم في المستدرك (2/ 175)، وقال الذهبي: على شرط مسلم، وهو في صحيح الجامع (3292)، وقال المحشي على جامع الأصول (6 /498): ورواه أحمد، وإسناده حسن].

 

7- وقد فرَّق فقهاء المدينة بين النفقة القليلة، وحدُّها الثُّلُث فأقل، والنفقة الكثيرة؛ عملًا بحكم عمر بن عبدالعزيز رحمه الله؛ فقد روى عبدالرزاق (17819)، عن معمر، عن الزهري، قال: "جعل عمر بن عبدالعزيز للمرأة إذا اختلفت هي وزوجها في مالها، فقالت: أريد أن أصِلَ ما أمر الله به، وقال هو: تُضارُّني، فأجاز لها الثلث في حياتها".

 

وأفضل ما قرره الفقهاء في هذه الأحاديث أنها على حسن العشرة، والأدب مع الزوج؛ فقد قال الخطابي في معالم السنن (3 /148): "عند أكثر الفقهاء هذا على معنى حسن العشرة، واستطابة نفس الزوج بذلك، إلا أن يكون ذلك في غير الرشيدة"، وهو بنصه في شرح السنة للبغوي (4 /318).

 

وعرض الزوجة على زوجها ما تريد التصرف به من أموالها من تمام قوامته؛ فهو أعلم بالمال وأكثر تجرِبة وخبرة غالبًا؛ قال تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ﴾ [النساء: 34]؛ قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيرها: "أي: الرجل قيِّمٌ على المرأة؛ أي: هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها، ومؤدِّبها إذا اعوجَّت"، وأنْصَحُ الزوجات ألَّا تتصرف في مالها التصرف الكبير دون أن تعرِض ذلك على زوجها؛ مثل: شراء العقارات والساعات والمجوهرات ونحوها، والتنازل عن نصيبها من الإرث؛ تطييبًا لخاطره، وحفاظًا على مالها من الضياع، وفي ذلك تمام الاحترام وبقاء المودة، والله أعلم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • الكتب والمؤلفات
  • الدراسات والأبحاث
  • مسائل علمية
  • مقالات
  • مقولات في تربية ...
  • قضايا المصرفية ...
  • نوزل الألبسة
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة