• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور عبدالعزيز بن سعد الدغيثرد. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر شعار موقع الدكتور عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
شبكة الألوكة / موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر / مقالات


علامة باركود

القطة (التناهد) أقرب للعدل وفيه مفهوم التكافل والاقتصاد التشاركي

القطة (التناهد) أقرب للعدل وفيه مفهوم التكافل والاقتصاد التشاركي
د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر


تاريخ الإضافة: 7/5/2024 ميلادي - 28/10/1445 هجري

الزيارات: 1212

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

القطة (التناهد) أقرب للعدل وفيه مفهوم التكافل والاقتصاد التشاركي

 

روى البخاري (2486)، ومسلم (2500) عن أبي موسى، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الأشعرِيِّينَ إذا أرْمَلُوا في الغزو، أو قلَّ طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسَّوِيَّةِ، فهم مني وأنا منهم)).

 

قال النووي رحمه الله في (شرح مسلم): "وفي هذا الحديث فضيلة الأشعريين، وفضيلة الإيثار والمواساة، وفضيلة خلط الأزواد في السفر، وفضيلة جمعها في شيء عند قلَّتِها في الحَضَرِ، ثم يُقسم، وليس المراد بهذا القسمة المعروفة في كتب الفقه بشروطها، ومنعها في الرِّبَوِيَّات، واشتراط المواساة وغيرها، وإنما المراد هنا إباحة بعضهم بعضًا، ومواساتهم بالموجود".

 

وقال ابن قدامة في (المغني 9 /216): "ولا بأس بالنهد، قد تناهد الصالحون، وكان الحسن إذا سافر ألقى معهم، ويزيد أيضًا بعدما يُلقي.

 

ومعنى النَّهْدِ: أن يُخرِج كل واحد من الرفقة شيئًا من النفقة، يدفعونه إلى رجل ينفق عليهم منه، ويأكلون جميعًا، وكان الحسن البصري يدفع إلى وكيلهم مثل واحد منهم، ثم يعود فيأتي سرًّا بمثل ذلك، يدفعه إليه".

 

وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قيل له: يُتناهَد في الطعام فيُتصدَّق منه؟

قال: أرجو ألَّا يكون به بأس.

 

وقال: ليس به بأس، لم يَزَلِ الناس يفعلون ذلك؛ [مسائل أبي داود (919)].

 

وقال ابن هانئ: سألته عن القوم يصطحبون، فيُخرج كل رجل عشرة دراهم، فيأكلون جميعًا؟

 

قال: لا بأس بالتنهُّد؛ قد تناهد الصالحون؛ [مسائل ابن هانئ (1766)].

 

وقال حرب: سألت إسحاق عن الْمُلازَقة، قلت: القوم يجتمعون فيُخرج هذا درهمًا، وهذا درهمًا حتى يجمعوا دراهم، ثم يشترون بها شيئًا ويأكلون؟

 

قال: لا بأس بها في السفر، إنما هي رخص في السفر؛ [مسائل حرب (ص 336)].

 

وسُئل الإمام أحمد عن النهد في السفر، فقال: ما زال الناس يتناهدون، وقال إسحاق بن راهويه: سُنَّة مسنونة، وهو أحب إليَّ من أن يدعو كل يوم واحدًا من أصحابه؛ لِما لا يخلو ذلك من المباهاة والتباري، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه؛ [المسائل، رواية الكوسج].

 

‏النهد: إخراج كل واحد من الرفقة نفقةً بقدر نفقة صاحبه.

 

وقال في (شرح المنتهى 3 /39): "(وتباح المناهدة)، ويقال: النهد؛ (وهي أن يخرج كل واحد من رفقة شيئًا من النفقة)، وإن لم يتساوَوا، (ويدفعونه إلى من ينفق عليهم منه، ويأكلون جميعًا، فلو أكل بعضهم أكثر) من رفيقه، (أو تصدق) بعضهم (منه، فلا بأس)، لم يزل الناس يفعلونه، نص على جوازه الإمام أحمد".





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • الكتب والمؤلفات
  • الدراسات والأبحاث
  • مسائل علمية
  • مقالات
  • مقولات في تربية ...
  • قضايا المصرفية ...
  • نوزل الألبسة
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة