• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور عبدالعزيز بن سعد الدغيثرد. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر شعار موقع الدكتور عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
شبكة الألوكة / موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر / مقالات


علامة باركود

مسائل في دفع الزكاة للمدين

مسائل في دفع الزكاة للمدين
د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر


تاريخ الإضافة: 12/4/2023 ميلادي - 21/9/1444 هجري

الزيارات: 6009

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مسائل في دفع الزكاة للمدين [1]

 

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مَنْ لا نبيَّ بعده، محمدٍ وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه مسائل في دفع الزكاة للمَدين.

 

1) إذا كان سبب الدَّيْن مصروفات مُحرَّمة، فهل يُعطى من الزكاة؟

يُشترط أن يكون الدَّيْن في مباح، ففي كشاف القناع ط العدل (5/ 146): "الضرب (الثاني) من ضربي الغارم: (من غَرِم لإصلاح نفسه في مباح)؛ كمن استدان في نفقة نفسه وعياله، أو كسوتهم، وخرج بالمباح ما استدانه وصرفه في معصية؛ كشرب الخمر والزِّنى (حتى في شراء نفسه من الكفَّار)".

 

2) لو كان الدَّيْن بسبب مُحرَّم ثم تاب منه، فهل يُعطى زكاة؟

نعم يُعطى من الزكاة، ففي شرح المنتهى ط عالم الكتب (1/ 457): "والثاني من ضرب الغارم: ما أشار له بقوله: (أو تدين لشراء نفسه من كُفَّار، أو) تدين (لنفسه) في شيء (مباح، أو) تدين لنفسه (في) شيء (مُحرَّم، وتاب) منه (وأعسر)".

 

3) لو كان الدَّيْن بسبب تبذير؛ كمَنْ يشتري بالدَّيْن سيارةً فاخرةً أو منزلًا كبيرًا أو في حي فاخر، فهل يُعطى من الزكاة؟

هذا من الإسراف المُحرَّم، قال شيخ الإسلام: إن الإسراف ما صرفه في المُحرَّمات، أو كان صَرْفه في المباح يضرُّ بعياله، أو كان وحده ولم يثق بإيمانه، أو أسرف في مباح قَدْرًا زائدًا على المصلحة؛ انظر: الاختيارات (137)، وكشاف القناع (8/ 381). وصوبه في الإنصاف (13/ 366).

 

4) هل يُشترَط العجز عن الوفاء في الغارم لحَظِّ نفسه؟

إذا كان يستطيع المَدين لحَظِّ نفسه سداد الدَّيْن، فليس من أهل الزكاة، ففي كشاف القناع ط العدل (5/ 146): "(فيأخذ) الغارم لنفسه (إن كان عاجزًا عن وفاء دينه).


5) لو بقي على حلول الدين مدة وجيزة؛ كشهر أو شهرين، والزكاة تُدفَع في رمضان، فهل يأخذ من الزكاة قبل حلول الدَّين؟

نعم له ذلك، ففي كشاف القناع ط العدل (5/ 146): "(ويأخذ هو)؛ أي: الغارم لنفسه (ومن غَرِمَ لإصلاح ذات البَيْن، ولو قبل حلول دينهما).


6) هل يمكن دفع الزكاة لمن عليه غرامات أو تعزيرات مالية بسبب مخالفات مرورية أو غيرها، أو رسوم تجديد إقامة أو أي غرامات أو رسوم أخرى؟

نعم، فقد أجاز الفقهاء الدفع لمن غرم بسبب ولو بظلم، فالغرامات التي بعدل من باب أولى، ففي كشاف القناع ط العدل (5/ 142): قال أبو المعالي: ومثله لو دفع إلى فقير مسلم غَرَّمَه سلطان مالًا، ليدفع جَوْره)، ونقله البهوتي في شرح المنتهى (1/ 457)، والخلوتي في حاشيته: (2/ 180)، والنجدي في حاشيته (1/ 521)، وجزم به في الغاية، انظر مطالب أولي النهى (4/ 226).

 

والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبيِّنا محمد وآله وصحبه أجمعين.



[1] جمعها الدكتور عبدالعزيز بن سعد بن دغيثر في 07/ 09/ 1444هـ





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • الكتب والمؤلفات
  • الدراسات والأبحاث
  • مسائل علمية
  • مقالات
  • مقولات في تربية ...
  • قضايا المصرفية ...
  • نوزل الألبسة
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة