• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور عبدالعزيز بن سعد الدغيثرد. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر شعار موقع الدكتور عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
شبكة الألوكة / موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر / مقالات


علامة باركود

تزويج المرأة نفسها

تزويج المرأة نفسها
د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر


تاريخ الإضافة: 18/11/2020 ميلادي - 2/4/1442 هجري

الزيارات: 28655

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تزويج المرأة نفسها

 

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد:

فقد استشارني أحد الإخوة في مسألة الزواج العرفي، بأن يخطب رجل امرأة، ثم تقول له: زوجتك نفسي بمهر قدره 15 ألف ريال، ويقول الزوج قبلت هذا الزواج، ويشهد شاهدان على ورقة تتضمن هذا الأمر، دون توثيق من المأذون أو المحكمة المختصة، ودون علم من أهلها، فنبهته لمخاطر هذا الأمر وتعريضه نفسه للعقوبة، وعرضه للقدح من الناس، فأصر على طلب الرأي الفقهي فأقول باختصار:

1) من المقرر عند جماهير الفقهاء أن المرأة لا تزوج نفسها، لقوله تعالى: ﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى... ﴾ [النور: 32]، وقوله سبحانه: ﴿ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا... ﴾ [البقرة: 221]، فخاطب بالنكاح الرجال ولم يخاطب النساء. وحديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي"[1]. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له"[2]. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزوج المرأةُ المرأةَ ولا تزوج المرأةُ نفسَها" أخرجه ابن ماجه بسند جيد رجاله ثقات وصححه الشيخ الألباني رحمه الله.

 

2) ويشترط في الولي توافر ستة شروط وهي: الذكورية والحرية والبلوغ والعقل واتفاق الدين والرشد.

 

3) ويحدث في كثير من الدول أن الولي يعلم بالخاطب ولا يمانع، ولا يباشر التزويج، وقد قرر الفقهاء الحنابلة أنه إن زوجت المرأة نفسها بإذن وليها فلا يصح ذلك لعموم حديث: " لا نكاح إلا بولي". والقول الثاني وهو تخريج عند الحنابلة أن لها ذلك لحديث: " أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها..."، فمفهومه أنها إن أنكحت نفسها بإذن وليها فنكاحها صحيح.

 

4) فإن كان الزوج والزوجة والقاضي يعتقدون بصحة الزواج بلا ولي، أو أنهم ينتسبون لمذهب يصحح ذلك كمذهب الحنفية، وكان القضاء الشرعي في إحدى الدول يحكم بصحة تزويج المرأة بلا ولي، وحكم القاضي بصحة تزويج امرأة نفسها بغير ولي، فلا يجوز نقضه، هذا هو الصحيح عند الحنابلة[3].

 

ومستند القول باشتراط اعتقاد الزوجين والقاضي بصحة الزواج بلا ولي قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه، فلا يأخذ منه شيئًا، فإنما أقطع له قطعة من النار». متفق عليه، وقد قال ابن قدامة – رحمه الله -: [فصل وحكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته][4]. فإن كان الزوجان يعتقدان بطلان الزواج بلا ولي، ومع ذلك عقدا النكاح بلا ولي وصدر حكم قضائي بصحة النكاح، فإن هذا الفعل محرم، والعقد غير صحيح.


5) فإذا حصل عضل من الأولياء أو كانت المرأة غائبة عنهم أو كانت مسلمة وليس لها ولي مسلم فيكون القاضي الشرعي هو الولي للمرأة وهذا بلا خلاف، فللسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم الولي أو عضله. ومستند قوله صلى الله عليه وسلم: " فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له". وروى أبو داود عن أم حبيبة رضي الله عنها أن النجاشي رضي الله عنه زوجها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وكانت تحته. والسلطان هو الإمام أو الحاكم أو من فُوِّض إليه قضايا الزواج.

 

6) والمقصود بالعضل: منع المرأة من التزوج بكفئها إذا طلب ذلك ورغب كلٌّ منهما في صاحبه. وفي القضاء السعودي يتم البت في قضايا العضل بسرعة وتنتقل الولاية للقاضي مباشرة منعاً للإضرار بالمرأة.

 

7) والغَيْبَة المعتبرة هنا هي ما يتعارف الناس بينهم فتستضر المرأة ويذهب الأكفياء من الخطاب إذا انتظر إذن الولي القريب. وهذا يكثر في النساء المسلمات اللاتي يعشن في بلاد بعيدة عن بلادهن.

 

8) وإذا لم تجد المرأة وليًا مسلمًا ولا سلطانا فإنه يزوجها رجل عدل بإذنها [5].



[1] رواه أحمد 4/ 394 وأبو داود (2085) والترمذي (1101) وصححه أحمد وابن المديني وغيرهما.

[2] رواه أحمد 6/ 47 وأبو داود (2083) والترمذي وحسنه (1102) وابن ماجه، وصححه الحاكم 2/ 168.

[3] الشرح الكبير 20/ 160. وفي النسخة القديمة 7/ 411، وقال فيه: لأنها مسألة مختلف فيها ويسوغ فيها الاجتهاد فلم يجز نقض الحكم به.

[4] المغني 10/ 53.

[5] الشرح الكبير 20/ 172.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • الكتب والمؤلفات
  • الدراسات والأبحاث
  • مسائل علمية
  • مقالات
  • مقولات في تربية ...
  • قضايا المصرفية ...
  • نوزل الألبسة
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة