• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ دبيان الدبيانالشيخ دبيان محمد الدبيان شعار موقع الشيخ دبيان الدبيان
شبكة الألوكة / موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان / بحوث ودراسات


علامة باركود

تضبيب الأواني بالذهب

تضبيب الأواني بالذهب
الشيخ دبيان محمد الدبيان


تاريخ الإضافة: 31/10/2013 ميلادي - 26/12/1434 هجري

الزيارات: 75535

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تضبيب الأواني بالذهب

 

تعريف الضبة:

جاء في المطلع على أبواب المقنع: المضبب: هو الذي عمل فيه ضبة.

 

قال الجوهري: هي حديدة عريضة يضبب بها الباب، يريد - والله أعلم - أنها في الأصل كذلك، ثم تستعمل من غير الحديد، وفي غير الباب. اهـ[1].

 

وجاء في المغني في الإنباء: المضبب من الأقداح: هو الذي أصابه صدع؛ أي: شق، فسويت له كتيفة عريضة من الفضة أو غيرها، وأحكم الصدع بها، فالكتفية يقال لها: ضبة، وجمعها: ضبات اهـ[2].

 

وفي تحرير ألفاظ التنبيه: الضبة: قطعة تسمر بها في الإناء ونحوه[3].

 

وإذا عرفنا التضبيب، بقي علينا أن نعرف حكم التضبيب بالذهب والفضة.

 

فأما المضبب بالذهب، فقد اختلف العلماء في حكم الأكل والشرب في الإناء المضبب بالذهب:

فقيل: يجوز الأكل والشرب بالإناء المضبب بالذهب، وهو قول أبي حنيفة، ومحمد[4]، والقاضي أبي بكر من المالكية[5]، والخرسانيين من الشافعية، ونقله الرافعي عن معظم أصحاب الشافعي[6]، واختاره أبو بكر من الحنابلة[7]، وهو مذهب ابن حزم[8].

 

وقيل: يكره، وهو اختيار أبي يوسف من الحنفية[9]، واختاره بعض المالكية[10].

 

وقيل: يحرم التضبيب بالذهب مطلقًا، سواء كثرت الضبة أو قلت، لحاجة أو لزينة، في موضع الاستعمال أو في غيره.

 

وهو المشهور من مذهب المالكية[11]، والشافعية[12]، والحنابلة[13].

 

وقيل: يباح الإناء المضبب بالذهب للنساء دون الرجال، وهو اختيار ابن حزم - رحمه الله[14].

 

وقيل: يباح التضبيب بالذهب بشرط أن يكون يسيرًا، حكاه صاحب الإنصاف عن ابن تيمية، والمعروف عنه المنع[15].

 

دليل من قال: يباح المضبب بالذهب:

الدليل الأول:

قالوا: إن المحرم هو آنية الذهب والفضة، والمضبب بالذهب ليس إناء من ذهب، فلم يقع عليه النهي، والأصل الحل حتى يقوم دليل على المنع، والقدر الموجود من الذهب في الإناء هو تابع، وليس بمتبوع؛ ولذلك لا يجوز لبس الحرير للرجل، وأبيح له لبسه إذا كان تابعًا كما لو كان يسيرًا، أو كان معلمًا بقدر أربع أصابع فما دون.

 

الدليل الثاني:

لما استوت الفضة بالذهب في التحريم في باب الآنية، فيحرم إناء الفضة كما يحرم إناء الذهب، فكذلك ينبغي أن يستويا في الضبة، فإذا كانت الضبة من الفضة جائزة، فكذلك الضبة من الذهب.

 

وأجيب:

بأنه لا يصح القياس على الفضة؛ لأن باب الفضة أوسع، ولذلك أبيح منه الخاتم وقبيعة السيف.

 

دليل من قال: يحرم التضبيب بالذهب:

قالوا: الأصل أن الضبة محرمة مطلقًا، سواء كانت من ذهب أو فضة، جاء الدليل في جواز التضبيب بالفضة، فبقي الذهب على أصله في التحريم.

 

الدليل الثاني:

قالوا: إذا استعمل جزءًا من الإناء، فقد استعمله كله؛ فيكون مستعملاً للذهب المحرم[16].

 

دليل من قال: يكره التضبيب:

قالوا: إن العلة في تحريم الإناء هي الإسراف والخيلاء، وهذه العلة لا تقتضي التحريم؛ وإنما تقتضي الكراهة.

وقد أجيب على هذا التعليل في المسألة السابقة.

 

دليل من قال: يحرم على الرجال خاصة:

قال: إن تحريم المضبب من الذهب على الرجال دون النساء، ليس لأنه إناء من ذهب، وإلاَّ لحرُم على الرجال والنساء، فالمضبب بالذهب غير إناء الذهب؛ ولكن لأن الذهب يحرم استعماله مطلقًا على الرجال دون النساء، وإذا كان الذهب حرامًا على الرجال، حرم المضبب بالذهب، والله أعلم.



[1] المطلع على أبواب المقنع (ص:9).

[2] المغني في الإنباء عن غريب المهذب والأسماء (1/23).

[3] تحرير ألفاظ التنبيه (ص: 33).

[4] بدائع الصنائع (5/132)، البحر الرائق (8/211)، شرح فتح القدير (4/79)، الفتاوى الهندية (5/334)، حاشية ابن عابدين (6/355)، الاختيار لتعليل المختار (4/160).

[5] مواهب الجليل (1/129).

[6] اختار الخرسانيون من الشافعية أن التضبيب بالذهب كالتضبيب بالفضة يباح بشروط معينة، بأن تكون الضبة يسيرة، وأن تكون لحاجة، وسوف نأتي على تفصيل هذه الشروط في بحث التضبيب بالفضة، انظر المجموع (1/312).

[7] المغني (1/59)، وخَطَّأ ابن تيمية نسبة هذا القول لأبي بكر، فقال في مجموع الفتاوى (21/82): "غلط بعض الفقهاء من أصحاب أحمد؛ حيث حكى قولاً بإباحة يسير الذهب تبعًا في الآنية عن أبي بكر بن عبدالعزيز، وأبو بكر إنما قال ذلك في باب اللباس والتحلي، كعلم الذهب ونحوه".

[8] المحلى، إلا أن ابن حزم أباح استعماله للنساء خاصة دون الرجال؛ لأن استعمال الذهب للرجل لا يجوز، وأما إن كان مضببًا بالفضة، جاز استعماله للرجال والنساء؛ لأن استعمال الفضة للرجال جائز، انظر المحلى (6/99)، و(1/427).

[9] بدائع الصنائع (5/132)، الفتاوى الهندية (5/334).

[10] قال صاحب مواهب الجليل (1/129): "قال مالك في العتبية: لا يعجبني أن يشرب في إناء مضبب، ولا ينظر في مرآة فيها حلقة، وهو يحتمل التحريم والكراهة، قال ابن عبدالسلام: وظاهره الكراهة، وهو الذي عزاه المازري للمذهب، وكذا بعض من تكلم على الخلاف. قال في الإكمال عن المازري: والمذهب عندنا كراهة الشرب في الإناء المضبب، كما كره النظر في مرآة فيها حلقة فضة. قال القاضي عبدالوهاب: ويجوز عندنا استعمال المضبب إذا كان يسيرًا. قال بعض شيوخنا: وعلة مجرد السرف لا تقتضي التحريم كأواني البلور التي لها الثمن الكثير والياقوت؛ فإن استعمالها عندنا جائز غير حرام، لكنه مكروه للسرف؛ انتهى. وانظر الخرشي (1/101)، الشرح الصغير (1/62).

[11] المنتقى للباجي (7/236)، أحكام القرآن لابن العربي (4/97)، التاج والإكليل (1/185-186)، الخرشي (1/100، 101)، مواهب الجليل (1/129)، حاشية الدسوقي (1/64)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/62)، منح الجليل (1/59).

[12] حاشية البجيرمي على الخطيب (1/118)، المجموع (1/311، 312)، روضة الطالبين (1/46)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/32)، أسنى المطالب (1/27)، نهاية المحتاج (1/105).

[13] كشاف القناع (1/51)، مطالب أولي النهى (1/57)، المغني (1/59)، المبدع (1/66)، الفروع (1/69)، الإنصاف (1/79).

[14] المحلى (1/427).

[15] الإنصاف (1/83)، والمعروف عن ابن تيمية المنع؛ فإنه قال في مجموع الفتاوى (21/82): وأما المضبب بالذهب، فهذا داخل في النهي، سواء كان قليلاً أو كثيرًا، والخلاف المذكور في الفضة منتفٍ ها هنا، لكن في يسير الذهب في الآنية وجه للرخصة فيه. اهـ

[16] المجموع بتصرف (1/312).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قالوا عن موسوعة ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة