• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ دبيان الدبيانالشيخ دبيان محمد الدبيان شعار موقع الشيخ دبيان الدبيان
شبكة الألوكة / موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان / بحوث ودراسات


علامة باركود

استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب

استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب
الشيخ دبيان محمد الدبيان


تاريخ الإضافة: 21/10/2013 ميلادي - 16/12/1434 هجري

الزيارات: 96258

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب


اختلف العلماء في حكم استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، كالادهان، والاكتحال، والتطيب، والوضوء، واتخاذ الأقلام، وأدوات المكتب، ونحوها من الذهب والفضة.

 

• فقيل: يحرم، وهو مذهب الحنفية[1]، والمالكية[2]، والشافعية[3]، والحنابلة[4].

 

• وقيل: يكره، ولا يحرم، وهو اختيار أبي الحسن التميمي من الحنابلة[5].

 

• وقيل: لا يحرم إلا استعمالها في الأكل والشرب خاصة، وهو اختيار اليمانيين: الصنعاني[6]، والشوكاني[7].

 

دليل من قال: لا يجوز:

الدليل الأول:

قالوا: إن الله - سبحانه وتعالى - إنما حرم الأكل والشرب؛ لأنه نوع من الاستعمال والانتفاع بها، وذكر الأكل والشرب لا يدل على التخصيص؛ لأنه خرج مخرج الغالب.

 

قال - تعالى -: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴾[8].

 

وقال سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾[9].

 

مع أن المحرَّم أعم من مجرد الأكل، فكذلك الحال بالنسبة للذهب والفضة[10].

 

الدليل الثاني:

قالوا: إن العلة في تحريم الشرب منها موجود في الاستعمال؛ لما يتضمنه من الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء[11].

 

الدليل الثالث:

الإجماع على تحريم استعمالهما، وقد نقل الإجماعَ طائفةٌ من العلماء:

منهم ابن عبدالبر، قال في التمهيد: والعلماء كلهم لا يجيزون استعمال الأواني من الذهب، كما لا يجيزون ذلك من الفضة [12]. اهـ

 

وقال في الاستذكار: واختلف العلماء في جواز اتخاذ أواني الفضة بعد إجماعهم على أنه لا يجوز استعمالها لشرب ولا غيره[13].اهـ

 

وكذلك نقل الإجماعَ النوويُّ، قال في المجموع: قال أصحابنا: أجمعت الأمة على تحريم الأكل والشرب وغيرهما من الاستعمال في إناء ذهب أو فضة، إلا ما حكي عن داود، وإلا قول الشافعي في القديم[14].

 

وقال ابن قدامة في المغني: ولا خلاف بين أصحابنا في أن استعمال آنية الذهب والفضة حرام، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، لا أعلم فيه خلافًا[15].

 

وممن نقل الإجماعَ ابن مفلح الصغير[16]، والخطيب في مغني المحتاج[17]، فهؤلاء جماعة من العلماء - منهم المالكي والشافعي والحنبلي - نقلوا الإجماع على تحريم الاستعمال.

 

قلت: دعوى الإجماع فيه تساهل، والصحيح أن الخلاف محفوظ.

 

قال ابن حجر فيما نقله عن القرطبي:

في الحديث تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب، ويلحق بهما ما في معناهما مثل التطيب، والتكحل، وسائر وجوه الاستعمالات، وبهذا قال الجمهور، وأغربت طائفة فأباحت ذلك مطلقًا، ومنهم من قصر التحريم على الأكل والشرب... إلخ كلامه - رحمه الله[18].

 

ونص ابن مفلح الكبير في الفروع أن التحريم هو قول الجمهور؛ مما يدل على أنه لا إجماع في الباب[19].

 

وقال الشوكاني: وأما حكاية النووي للإجماع على تحريم الاستعمال، فلا تتم مع مخالفة داود الظاهري والشافعي وبعض أصحابه، وقد اقتصر الإمام المهدي في البحر على نسبة ذلك إلى أكثر الأمة، على أنه لا يخفى على المنصف ما حجية الإجماع من النزاع، والإشكالات التي لا مخلص منها[20]. اهـ

 

وبهذا يتبين أن دعوى الإجماع غير دقيقة.

 

دليل من قال: لا يحرم إلا الأكل والشرب خاصة:

الدليل الأول:

الأحاديث نص في تحريم الأكل والشرب، والأصل فيما عداهما الحل، فلا يحرم شيء حتى يأتي دليل صحيح صريح بتحريم الاستعمال، فتخصيص النبي - صلى الله عليه وسلم - للأكل والشرب دليل على أن ما عداهما جائز، ولو كان الاستعمال حرامًا لكان الرسول - صلى الله عليه وسلم - أبلغ الناس، ولما خص الأكل والشرب، فلما خصهما بالذكر، قصرنا التحريم عليهما.

 

الدليل الثاني:

قياس الاستعمال على الأكل والشرب قياس مع الفارق؛ فإن علة النهي عن الأكل والشرب هي التشبه بأهل الجنة، قال - تعالى -: ﴿ ويطاف عليهم بآنية من فضة ﴾[21]، وذلك مناط معتبر بالشرع[22].

 

(110) وقد روى أحمد، قال: حدثنا يحيى بن واضح - وهو أبو تميلة - عن عبدالله بن مسلم، عن عبدالله بن بريدة، عن أبيه قال: رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يد رجل خاتمًا من ذهب، فقال: ما لك ولحلي أهل الجنة؟ قال: فجاء، وقد لبس خاتمًا من صفر، فقال: أجد منك ريح أهل الأصنام؟ قال: فمم أتخذه يا رسول الله؟ قال: من فضة[23].

[في إسناده لين] [24].

 

(111) وقد يستدل لهم بما أخرجه النسائي، قال: أخبرنا وهب بن بيان، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أنبأنا عمرو بن الحارث، أن أبا عشانة، وهو المعافري، حدثه أنه سمع عقبة بن عامر يخبر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يمنع أهله الحلية والحرير، يقول: إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها، فلا تلبسوها[25].

[إسناده صحيح] [26].

 

لكن لا دليل فيه، ولعل المنع هنا من باب الزهد، لا من باب التحريم؛ لأن الحرير - وكذا الذهب - لا يحرمان على النساء، بل يباحان.

 

وقد أشير إلى الاختلاف في علة النهي عن آنية الذهب والفضة، فارجع إليه، والجزم بأن العلة هي النهي عن التشبه بأهل الجنة فيه شيء، والتشبه بأهل الجنة ليست نقيصة، وقد أذن للمرأة بلباس الحرير والذهب، كما أن الذهب والفضة الموجودان في الجنة غير الموجودين في الدنيا، وليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء.

 

الدليل الثاني:

(112) استدل الشوكاني بما رواه أحمد، قال: ثنا أبو عامر، ثنا زهير، عن أسيد بن أبي أسيد، عن نافع بن عياش مولى عبلة بنت طلق الغفاري، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من أحب أن يطوق حبيبه طوقًا من نار، فليطوقه طوقًا من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه سوارًا من نار، فليسوره بسوار من ذهب، ومن أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار، فليحلقه حلقة من ذهب، ولكن عليكم بالفضة العبوا بها لعبًا[27].

[في إسناده ضعف] [28].

 

الدليل الثالث:

(113) ما أخرجه البخاري من طرق عن ابن موهب، قال: أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء - وقبض إسرائيل ثلاث أصابع من قصة - فيها شعر من شعر النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مخضبة، فاطلعت في الجلجل، فرأيت شعرات حمرًا[29].

 

قال ابن حجر في الفتح: وذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين بلفظ: أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء، فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر... إلخ الحديث[30].

 

• فإن قيل: هذا موقوف على أم سلمة، فلا حجة في فعل الصحابي - رضي الله عنه.

 

فالجواب: ممكن أن يقال: كون الصحابة يرسلون إليها إذا أصاب الإنسان عين أو شيء دليل على اطلاعهم على هذا، وإقرارهم له، والله أعلم.

 

الدليل الرابع:

لو كانت الآنية حرامًا مطلقًا، لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بتكسير الأواني كما بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - علي بن أبي طالب ألا يدع صورة إلا طمسها حين كانت الصورة محرَّمة مطلقًا.

 

(114) أخرجه مسلم من طريق سفيان بن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي وائل، عن أبي الهياج الأسدي، قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -... وذكر الحديث.

 

(115) وقد جاء في حديث حذيفة في الصحيحين أنه استسقى، فسقاه مجوسي، فلما وضع القدح رماه به، وقال: لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين - كأنه يقول: لم أفعل هذا - ولكني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة))[31].

 

ففي هذا الحديث دليل على اقتناء حذيفة للإناء، ولو كان منكرًا، لكسره - رضي الله عنه - والذي أميل إليه أن الاستعمال في غير الأكل والشرب غير محرم، وإن كان الاحتياط تركه، والله أعلم.



[1] البناية (11/79، 82)، تبيين الحقائق (6/10)، شرح فتح القدير (10/5)، العناية شرح الهداية (10/5) مطبوع بهامش فتح القدير، البحر الرائق (8/210).

[2] المنتقى شرح الموطأ (4/258)، و (7/236)، أحكام القرآن لابن العربي (4/96)، التاج والإكليل (1/184)، الخرشي (1/100)، حاشية الدسوقي (1/64).

[3] قال النووي في المجموع (1/305): استعمال الإناء من ذهب أو فضة حرام على المذهب الصحيح المشهور، وبه قطع الجمهور. وانظر متن الغاية والتقريب (ص: 28)، أسنى المطالب (1/27)، تحفة المحتاج (1/118).

[4] الإنصاف (1/80)، المبدع (1/66)، الفروع (1/97)، كشاف القناع (1/51).

[5] قال في الفروع (1/97): حكى ابن عقيل في الفصول أن أبا الحسن التميمي قال: إذا اتخذ مسعطًا، أو قنديلاً، أو نعلين، أو مجمرة، أو مدخنة، ذهبًا أو فضة، كُره ولم يحرم. اهـ

[6] سبل السلام (1/63).

[7] نيل الأوطار (1/67).

[8] النساء: 10.

[9] آل عمران: 130.

[10] الأوسط (1/318)، المجموع (1/306).

[11] المغني (1/102). قلت: اختلف في علة النهي عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة إلى أقوال:

فقيل: العلة كونها ذهبًا وفضة، ويؤيده قوله - صلى الله عليه وسلم -: هي لهم، وإنها لهم... إلخ.

وقيل: لكونهما أثمان الأشياء، وقيم المتلفات، فلو أبيح استعمالهما، لأفضى ذلك إلى قلَّتِهما بأيدي الناس، فتفوت الحكمة التي وضعت لأجلها من قيام مصالح بني آدم، وذكر الغزالي مثالاً له بالحكام الذين وظيفتهم التصرف لإظهار العدل بين الناس، فلو منعوا التصرف لأخلَّ ذلك بالعدل، فكذلك في اتخاذ الأواني من النقدين حبس لهما عن التصرف الذي ينتفع به الناس. وهذه العلة هي الراجحة عند الشافعية.

ويرد على هذا القول جواز اتخاذ الحلي للنساء من النقدين، وجعلهما سبائك ونحوها مما ليس بآنية ولا نقد.

وقيل: علة التحريم هي السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء.

ويجاب عنه: بجواز استعمال الأواني من الجواهر النفيسة، وغالبها أنفس وأكثر قيمة من الذهب والفضة، ولم يمنعها إلا من شذ، وقد نقل ابن الصباغ في الشامل الإجماع على الجواز (وإن كان الخلاف محفوظًا، وقد أشرت إلى الخلاف فيما سبق).

كما أن كسر قلوب الفقراء لا ضابط له، فإن قلوبهم تنكسر بالدور الواسعة، والحدائق الجميلة، والمراكب الفارهة، والملابس الفاخرة، والأطعمة اللذيذة، وغير ذلك من المباحات.

وقيل: العلة التشبه بالكفار. قال الحافظ: وفي ذلك نظر؛ لثبوت الوعيد لفاعله، ومجرد التشبه لا يصل إلى ذلك. اهـ

وفي نظر الحافظ نظر؛ فإن التشبه بالكفار كبيرة من كبائر الذنوب، والحديث قد نص على هذه العلة، فقال: ((فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة)).

وقيل: إن العلة ما يكسب استعمالها القلبَ من الهيئة والحالة المنافية للعبودية منافاة ظاهرة؛ ولهذا علل النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنها للكفار في الدنيا؛ إذ ليس لهم نصيب من العبودية التي ينالون بها في الآخرة، فلا يصلح استعمالها لعبيد الله في الدنيا؛ وإنما يستعملها من خرج من عبوديته ورضي بالدنيا وعاجِلها، وهذه العلة والتي قبلها قريبتان.

وقيل: العلة التشبه بأهل الجنة، قال تعالى: ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ ﴾؛ انظر: فتح الباري (10/100)، وزاد المعاد (3/178)، نيل الأوطار (1/67).

[12] التمهيد (16/105).

[13] الاستذكار (26/270).

[14] المجموع (1/306).

[15] المغني (1/101).

[16] المبدع (1/66).

[17] مغني المحتاج (1/29).

[18] الفتح (1/100).

[19] الفروع (1/97).

[20] النيل (1/67).

[21] الإنسان: 15.

[22] النيل (1/67).

[23] مسند أحمد (5/359).

[24] في إسناده عبدالله بن مسلم:

قال فيه أبو حاتم: يكتب حديثه، ولا يحتج به. الجرح والتعديل (5/165).

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ ويخالف. الثقات (7/49).

وقال الذهبي في الميزان: صالح الحديث.

وفي التقريب: صدوق يهم.

واختلف فيه على عبدالله بن مسلم، فرواه عنه يحيى بن واضح كما في مسند أحمد (5/259)، والترمذي (1785) بزيادة: ثم جاءه وعليه خاتم من ذهب، فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل الجنة؟

ورواه زيد بن الحباب عن عبدالله بن مسلم، واختلف على زيد:

فرواه الحسن بن علي كما في سنن أبي داود (4223) ومحمد بن عبدالعزيز بن أبي رزمة، كما في سنن أبي داود (4223)، وشعب الإيمان للبيهقي (6350).

ومحمد بن العلاء الهمذاني كما في صحيح ابن حبان (5488).

وأحمد بن سليمان، كما في سنن النسائي (5195) كلهم رووه عن زيد بن الحباب، عن عبدالله بن مسلم به بدون ذكر زيادة: ما لي أرى عليك حلية أهل الجنة؟

وخالفهم محمد بن حميد، كما في سنن الترمذي (1785) فروى الحديث عن زيد بإثبات تلك الزيادة.

وعلى هذا؛ فيحيى بن واضح لم يختلف عليه في إثبات تلك الزيادة، كما في مسند أحمد والترمذي. ويحيى بن واضح روى له الجماعة، وفي التقريب: ثقة. بينما قال الحافظ عن زيد بن الحباب: صدوق يخطئ في حديث الثوري، روى له مسلم وأصحاب السنن، ولكن كما سبق أن قلت بأن مدار الإسناد على عبدالله بن مسلم، وقد علمت ما فيه.

والحديث ذكره الزيلعي في نصب الراية (4/234)، وسكت عليه وقال: رواه أحمد والبزار وأبو يعلى الموصلي في مسانيدهم، ولم أجده في مسند أبي يعلى المطبوع.

وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وفي الباب عن عبدالله بن عمرو.

وفي الفتح قال الحافظ عند شرحه لحديث (5871): في سنده أبو طيبة: عبدالله بن مسلم المروزي، قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن حبان في الثقات: يخطئ ويخالف. فإن كان محفوظًا حمل المنع على ما كان حديدًا صرفًا. وقال التيفاشي في كتاب الأحجار: خاتم الفولاذ، مطردة للشيطان، إذا لوي عليه فضة، فهذا يؤيد المغايرة في الحكم، ثم ذكر حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة، وقوله: التمس ولو خاتمًا من حديد، فاستدل به على جواز لبس الخاتم الحديد، ولا حجة فيه؛ لأنه لا يلزم من الاتخاذ جواز اللبس. انظر العلل المتناهية (2/206).

وحديث عبدالله بن عمرو الذي أشار إليه الترمذي قد أخرجه البخاري في الأدب المفرد (1021)، من طريق سليمان بن بلال. والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/261) من طريق أبي غسان كلاهما عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. ولكن ليس فيه موضع الشاهد، وهو قوله: "مالي أرى عليك حلية أهل الجنة؟".

[25] سنن النسائي (5136).

[26] والحديث قد أخرجه الطبراني في الكبير (17/302) والحاكم (4/191)، وابن حبان (5486) وابن حزم في المحلى (10/84) من طرق عن ابن وهب به.

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، والحق أن أبا عشانة لم يخرج له في الصحيحين، وإنما روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، وقال في التقريب: ثقة، واسمه: حي بن يؤمن.

قال ابن حزم - رحمه الله -: أبو عشانة غير مشهور في النقل، ثم لو صح لكان عامًا للرجال والنساء، يخصه الخبر الذي فيه: ((إن الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي، حلال لإناثها)). اهـ

وكلامه حق إلا ما قاله في حق أبي عشانة، فإنه ثقة.

[27] مسند أحمد (2/334).

[28] في إسناده: أسيد بن أبي أسيد البراد.

ذكره البخاري، ولم يذكر فيه شيئًا. التاريخ الكبير (2/13).

وذكره ابن حبان في الثقات. (6/71).

قال الدارقطني: يعتبر به. تهذيب التهذيب (1/300).

وروى الترمذي (3575) حديث أسيد بن أبي أسيد، عن معاذ بن عبدالله، عن أبيه، في قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين ثلاثًا حين يصبح وحين يمسي، وقال: حديث حسنٌ صحيح غريب من هذا الوجه.

وقال الذهبي في الكاشف (428) والحافظ في التقريب: صدوق.

ولعلهما اعتمدا على تصحيح الترمذي حديثه، لكن تصحيح الترمذي معارض بكلام الدارقطني، فإنه قال عنه: يعتبر به، وهذه عبارة تليين، وليست عبارة تمتين، كما أن أسيد بن أبي أسيد لا يحتمل تفرده بمثل هذا، فالحديث إذا كان أصلاً في الباب احتجنا إلى راوٍ يكون ضابطًا، ولا يكفي في مثل هذا أن يقال في الراوي: يعتبر به، والله أعلم.

والحديث قد اختلف في إسناده على أسيد بن أبي أسيد:

فرواه زهير بن محمد كما في مسند أحمد (2/334)، والدراوردي، كما في المسند (2/378) وسنن أبي داود (4236)، والبيهقي (4/140) كلاهما عن أسيد بن أبي أسيد، عن نافع بن عياش، عن أبي هريرة.

ورواه عبدالله بن دينار، وهو ضعيف، كما في المسند (4/414) عن أسيد بن أبي أسيد، عن ابن أبي موسى، عن أبيه، أو عن ابن أبي قتادة، عن أبيه.

وأخرجه أحمد (2/440) والنسائي (5142) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (4813) من طريق مطرف بن طريف، عن أبي الجهم، عن أبي زيد، عن أبي هريرة مرفوعًا.

وأبو زيد صاحب أبي هريرة، ذكره ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه شيئًا. الجرح والتعديل (9/372).

وقال الذهبي: لا يدرى من هو، تفرد عنه أبو الجهم - شيخ مطرف بن طريف - بحديث تحريم حلية الذهب على المرأة. ميزان الاعتدال (10219).

وقال الحافظ: خرج أحمد من طريق شعبة عن أبي زيد مولى الحسن بن علي عن أبي هريرة حديثًا غير هذا فكأنه هو ورواية شعبة عنه مما يقوي أمره. تهذيب التهذيب (12/114).

وليس في مسند أحمد ما قاله الحافظ، وإنما الذي في المسند (2/301) من طريق شعبة، عن أبي زياد الطحان مولى الحسن بن علي، قال: سمعت أبا هريرة.

ولذا قال الحافظ في التقريب: مجهول.

ولا يعتبر بهذا الطريق ليقوي الطريق الآخر؛ لأن الاعتبار بالمتابعات والشواهد ليس مطلقًا، وإنما بشرط ألا يخالف، فكيف إذا خالف الإجماع؟ فإباحة الذهب للنساء مطلقًا قد حكى فيه الإجماعَ الجصاصُ في أحكام القرآن (4/477)، والقرطبي في التفسير (16/71-72)، والنووي في المجموع (4/442)، وابن حجر في الفتح (10/317)، وغيرهم.

وجاء الحديث من مسند سهل بن سعد، إلا أنه ضعيف جدًّا، فلا يفرح به، فقد روى الطبراني في الكبير (5811) عن إسحاق بن داود الصواف التستري، عن محمد بن سنان القزاز، عن إسحاق بن إدريس، عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد مرفوعًا، بلفظ: من أحب أن يسور ولده بسوارين من نار، فليسوره بسوار من ذهب، ولكن الورق والفضة العبوا بها كيف شئتم.

ففي إسناده محمد بن سنان القزاز، جاء في ترجمته:

قال ابن أبي حاتم: كتب عنه أبي بالبصرة، وكان مستورًا في ذلك الوقت، وأتيته أنا ببغداد، وسألت عنه عبدالرحمن بن خراش، فقال: هو كذاب. الجرح والتعديل (7/279).

وذكره ابن حبان في الثقات (9/133).

وقال الذهبي: رماه بالكذب أبو داود وابن خراش. المغني في الضعفاء (2/589).

وذكر مثل هذا في الميزان، وزاد: وأما الدارقطني، فمشاه، وقال: لا بأس به. (6757).

وقال عبدالرحمن بن يوسف: ليس عندي بثقة. تهذيب التهذيب (9/183).

وقال الآجري: سمعته - يعني: أبا داود - يتكلم في محمد بن سنان، يطلق فيه الكذب. المرجع السابق.

وفي التقريب: ضعيف.

وفي إسناده أيضًا: إسحاق بن إدريس البصري، قال البخاري: تركه الناس. التاريخ الكبير (1/382). وقال أيضًا: سكتوا عنه. التاريخ الأوسط (2/318).

وقال ابن معين: ليس بشيء، يضع الأحاديث. الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (1/99).

وقال النسائي: متروك الحديث. المرجع السابق.

وقال أبو زرعة: واهي الحديث، ضعيف الحديث، روى عن سويد بن إبراهيم وأبي معاوية أحاديث منكرة. الجرح والتعديل (2/213).

وقال الدارقطني: متروك الحديث. لسان الميزان (1/352).

وفيه عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، ضعيف.

[29] البخاري (5896).

[30] الفتح (10/365).

[31] سبق تخريجه.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قالوا عن موسوعة ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة