• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ دبيان الدبيانالشيخ دبيان محمد الدبيان شعار موقع الشيخ دبيان الدبيان
شبكة الألوكة / موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان / بحوث ودراسات


علامة باركود

إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة

الشيخ دبيان محمد الدبيان


تاريخ الإضافة: 22/8/2013 ميلادي - 15/10/1434 هجري

الزيارات: 32003

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة


إذا اشتبهت ثياب طاهرة، بثياب متنجسة، أو محرَّمة كالحرير، فقد اختلف العلماء في ذلك:

فقيل: يتحرى، وهو مذهب الحنفية[1]، والشافعية[2]، واختاره الباجي من المالكية[3]، وهو رواية في مذهب أحمد[4]، واختاره ابن تيمية[5].

 

وقيل: يصلي بعدد الثياب النجسة أو المحرمة، ويزيد صلاة، وهو المشهور من مذهب أحمد[6]، وقول في مذهب المالكية[7].

 

وقيل: يصلي عريانًا، وهو قول أبي ثور [8].

 

وقيل: إن كثر عدد الثياب تحرى دفعًا للمشقة، وإن قلَّ عددها عمل باليقين، وهو اختيار ابن عقيل من الحنابلة[9].

 

دليل من قال بالتحري:

انظر أدلة القائلين بالتحري في مسألة ما إذا اشتبه الماء الطهور بالنجس.

 

واستدل ابن تيمية على ذلك بقوله: لأن اجتناب النجاسة من باب الترك؛ ولهذا لا تشترط له النية، ولو صلى في ثوب لا يعلم نجاسته، ثم علمها بعد الصلاة لم يُعِد، فإن اجتهد فقد صلى في ثوب يغلب على ظنه طهارته، وهذا هو الواجب عليه لا غير. قال ابن القيم: وهذا كما لو اشترى ثوبًا لا يعلم حاله، جاز له أن يصلي فيه اعتمادًا على غلبة ظنه، وإن كان نجسًا في نفس الأمر، فكذلك إذا أداه اجتهاده إلى طهارة أحد الثوبين وغلب على ظنه، جاز أن يصلي فيه، وإن كان نجسًا في نفس الأمر[10].

 

دليل من قال: يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة:

قالوا: إذا صلى بعدد النجس وزاد صلاة، فقد أدى فرضه بيقين، وصلى بثوب متيقن طهارته، وإذا أمكن الوصول إلى اليقين تعين، بخلاف من صلى بالتحري؛ فإنه ليس متيقن الطهارة، بل غاية ما فيه غلبة ظن، والعمل بالظن مع إمكان اليقين لا يجوز.

 

دليل من قال: يصلي عريانًا:

قال: إن الثوب النجس في الشرع كالمعدوم، والصلاة فيه حرام، وقد عجز عن ستر العورة بثوب طاهر، فسقط فرض السترة.

 

قال ابن القيم: وقول أبي ثور في غاية الفساد، فإنه لو تيقن نجاسة الثوب، لكانت صلاته فيه خيرًا وأحب إلى الله من صلاته متجردًا بادي السوءة للناظرين[11].

 

الراجح من هذه الأقوال هو القول بالتحري؛ وذلك لقوة أدلته ووجاهتها، ولما في ذلك من رفع المشقة ودفع الحرج عن الأمَّة، ولأن هذا مقتضى قول الله - عزَّ وجلَّ -: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾[12]، فهذا المتحري قد اتقى الله ما استطاع، وعمل بما أداه إليه اجتهاده، ولم يفرط، وهذا هو وسعه الذي لا يكلفه الله غيره، والله أعلم.



[1] المبسوط (10/200)، العناية شرح الهداية (2/275)، البحر الرائق (2/267). والحنفية هنا قالوا: يتحرى مطلقًا، حتى ولو كانت الثياب النجسة أكثر من الثياب الطاهرة، أما في مسألة الماء إذا اشتبه طهور بنجس، اشترطوا للتحري أن تكون الغلبة للأواني الطاهرة.

ويجيب السرخسي عن الفرق بين المسألتين، فيقول في المبسوط (10/201): والفرق بين مسألة الثياب وبين مسألة الأواني لنا: أن الضرورة لا تتحقق في الأواني؛ لأن التراب طهور له عند العجز عن الماء الطاهر، فلا يضطر إلى استعمال التحري للوضوء عند غلبة النجاسة، لما أمكنه إقامة الفرض بالبدل، وفي مسألة الثياب الضرورة مَسَّت؛ لأنه ليس للستر بدل يتوصل به إلى إقامة الفرض، حتى إنه في مسألة الأواني لما كان تتحقق الضرورة في الشرب عند العطش وعدم الماء الطاهر، يجوز له أن يتحرى للشرب؛ لأنه لما جاز له شرب الماء النجس عند الضرورة، فلأن يجوز التحري وإصابة الطاهر مأمول بتحريه أولى.

يوضحه أن في مسألة الأواني لو كانت كلها نجسة لا يؤمر بالتوضؤ بها، ولو فعل لا تجوز صلاته، فإذا كانت الغلبة له، فكذلك أيضًا، وفي مسألة الثياب وإن كان الكل نجسة يؤمر بالصلاة في بعضها، ويجزيه ذلك، فكذلك إذا كانت الغلبة للنجاسة.

[2] قال الشافعي في الأم (8/111): إن كان معه ثوبان أحدهما طاهر والآخر نجس ولا يعرفه، فإنه يتحرى أحد الثوبين فيصلي فيه ويجزئه. اهـ وانظر المجموع (1/151)، مختصر المزني (2/18)، المجموع (1/234).

[3] المنتقى (1/60).

[4] الإنصاف (1/77)، الفروع (1/66).

[5] إغاثة اللهفان (1/176)، بدائع الفوائد (3/776).

[6] الفروع (1/66)، الإنصاف (1/77)، عمدة الفقه (ص: 4)، المغني (1/51).

[7] التفريع (1/241).

[8] الأوسط (2/166)، إغاثة اللهفان (1/176).

[9] إغاثة اللهفان (1/176).

[10] بدائع الفوائد (3/776).

[11] إغاثة اللهفان (1/177).

[12] التغابن: 16.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قالوا عن موسوعة ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة