• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ دبيان الدبيانالشيخ دبيان محمد الدبيان شعار موقع الشيخ دبيان الدبيان
شبكة الألوكة / موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان / بحوث ودراسات


علامة باركود

من نواقض الوضوء البول والغائط وخروج الريح

الشيخ دبيان محمد الدبيان


تاريخ الإضافة: 26/5/2011 ميلادي - 22/6/1432 هجري

الزيارات: 212186

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أولاً: البول والغائط:

تعريف الغائط:

قال أبو عبيد: أصل الغائط المكان المطمئن من الأرض، إلا أن العرب إذا طالت صحبة الشيء للشيء سمته باسمه، من ذلك تسميتهم مسح الوجه واليدين تيممًا، وإنما التيمم في لغة العرب التعمد للشيء.

 

قال الله جل ذكره: ﴿فتيمموا صعيدًا طيبًا﴾[1]؛ يعني: تعمدوا الصعيد، ألا تراه قال بعد ذلك: ﴿فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه﴾، فكثر هذا الكلام حتى صار عند الناس التيمم هو التمسح نفسه. وكذلك الغائط لما كثر قولهم: ذهبت إلى الغائط، وجاء من الغائط، سموا رجيع الإنسان الغائط[2].اهـ

 

والغائط غير البول، وإن كان ذهاب الناس إلى تلك المذاهب كان واحدًا، لكن اشتهر الغائط فيما يخرج من الدبر، والبول فيما يخرج من الذكر أو القبل، كما جاءت السنة في التفريق بينهما في حديث صفوان بن عسال: ((ولكن من غائط وبول ونوم))، والعطف يقتضي المغايرة[3].

 

الدليل على أن خروج البول والغائط حدث ينقض الوضوء:

الدليل الأول:

من الكتاب، قال - تعالى -: ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط﴾[4].

 

الدليل الثاني:

(994-223) من السنة، فقد روى أحمد من طريق سفيان، عن عاصم، عن زر بن حبيش، قال: أتيت صفوان بن عسال، فسألته عن المسح على الخفين؟ فقال: كنا نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم[5].

[إسناده حسن، وسبق تخريجه][6].

 

(995-224) ومن السنة أيضًا ما رواه أبو داود، حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبدالأعلى، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن حضين بن المنذر أبي ساسان، عن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه، فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه، فقال: ((إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر - أو قال: على طهارة))[7].

[إسناده صحيح][8].

 

الدليل الثالث:

من الإجماع، فقد نقل الإجماعَ طائفةٌ من أهل العلم.

 

قال أبو بكر العبادي الحنفي: الخارج من السبيلين متفق فيه على أنه ينقض الوضوء[9].

 

وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن خروج الخارج حدث ينقض الوضوء[10].

 

وقال النووي: وأما البول، فبالسنة المستفيضة والإجماع والقياس على الغائط[11].

 

وقال ابن قدامة في معرض ذكره لنواقض الوضوء: الخارج من السبيلين، وهو نوعان: معتاد، فينقض بلا خلاف؛ لقوله تعالى: ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط﴾[12].

 

وقال ابن حزم: وأما البول والغائط، فإجماع متيقن[13]. أي إنه موجب للوضوء.

 

وقال الشوكاني تعليقًا على حديث صفوان بن عسال ((ولكن من غائط وبول ونوم)): فذكر الأحداث التي ينزع منها الخف، والأحداث التي لا ينزع منها، وعد من جملتها النوم، فأشعر ذلك بأنه من نواقض الوضوء، لا سيما بعد جعله مقترنًا بالبول والغائط اللذين هما ناقضان بالإجماع[14]. اهـ

 

ثانيًا: خروج الريح:

خروج الريح من الدبر حدثٌ ناقض للوضوء.

 

والدليل على ذلك من السنة والإجماع:

(996-225) أما السنة، فقد روى البخاري، من طريق معمر، عن همام بن منبه، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ))، قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. ورواه مسلم دون زيادة: قال رجل من حضرموت..... إلخ[15].

 

الدليل الثاني من السنة:

(997-226) ما رواه البخاري من طريق الزهري، عن سعيد وعباد بن تميم، عن عبدالله بن زيد، أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينفتل - أو لا ينصرف - حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا))؛ ورواه مسلم[16].

 

الدليل الثالث من السنة:

(998-227) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، عن شعبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا وضوء إلا من صوت أو ريح))[17].

[المحفوظ في لفظ الحديث: ((فلا يخرج حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا))][18].

 

قلت: مفهوم الحديث أن لا وضوء إلا من الصوت (الضرطة) والريح؛ لأن الحديث فيه سياق الحصر المعتمد على النفي والإثبات؛ لأن ظاهر الحديث لا وضوء من البول والمذي والنوم، واختلف العلماء في الجواب عن ذلك:

 

فقال أبو حاتم في العلل: هذا وهم، اختصر شعبة متن هذا الحديث، فقال: لا وضوء إلا من صوت أو ريح، ورواه أصحاب سهيل، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا كان أحدكم في صلاة، فوجد ريحًا من نفسه، فلا يخرجن حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا.[19] اهـ

 

وكذا قال ابن خزيمة في صحيحه[20].

 

وقال البيهقي نحوه في السنن[21].

 

وقال الشوكاني: شعبة إمام حافظ واسع الرواية، وقد روى هذا اللفظ بهذه الصيغة المشتملة على الحصر، ودينه وإمامته ومعرفته باللسان يردُّ ما ذكره أبو حاتم[22]. اهـ

 

قلت: الحديث بالحصر لا بد أن يقال: إنه غلط؛ لأن الحصر ينفي أن يكون هناك ناقض غيرهما، مع أن البول فيه الوضوء بالإجماع، وليس داخلاً في الحديث، لكن لا يتعين أن يكون الخطأ من شعبة، فالراجح عندي أن الخطأ من سهيل بن أبي صالح، فتارة يرويه مستقيمًا كما في رواية خالد بن عبدالله الواسطي وجرير، وحماد بن سلمة، والدراوردي.

 

وتارة يرويه بالحصر كما في رواية شعبة، والذي يجعلني أبرئ شعبة من الخطأ:

أولاً: أن شعبة قد توبع فيه بلغة الحصر، فقد رواه أبو عبيد في كتاب الطهور، قال: ثنا يزيد بن هارون، عن سعيد، عن سهيل به بلفظ شعبة.

 

ورواية يزيد بن هارون عن سعيد قبل اختلاطه، فخرج شعبة من عهدته.

 

ثانيًا: أن سهيل بن أبي صالح قد تكلم فيه بعضهم، وقد وثقه بعضهم، وبعضهم جعل حديثه من قبيل الحسن، وقد قال الذهبي: صدوق مشهور ساء حفظه.

 

فالصحيح من حديث سهيل ما يوافق حديث عبدالله بن زيد في الصحيحين، وإذا كنا قد ضعفنا هذا الحصر مرفوعًا، فهناك قول - وإن كان قد يختلف قليلاً عنه - يرى أن الحدث ما يخرج من القبل والدبر خاصة، وترجم له البخاري: باب من لم يرَ الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، وقول الله تعالى: ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط﴾[23].

 

وتقدم لنا قول أبي هريرة في البخاري: قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط.

 

قال الحافظ: والمراد به الخارج من أحد السبيلين، وإنما فسره أبو هريرة بأخص من ذلك؛ تنبيهًا بالأخف على الأغلظ؛ ولأنهما قد يقعان في أثناء الصلاة أكثر من غيرهما، أما باقي الأحداث المختلف فيها بين العلماء، كمس الذكر، ولمس المرأة، والقيء ملء الفم، والحجامة، فلعل أبا هريرة كان لا يرى النقض بشيء منها، وعليه مشى البخاري كما في باب من لم يرَ الوضوء إلا من المخرجين.

 

وقيل: إن أبا هريرة اقتصر في الجواب على ما ذكر؛ لعلمه أن السائل كان يعلم ذلك، وفيه بُعد. اهـ كلام الحافظ[24].

 

قلت: أبو هريرة يرى الوضوء مما مسَّت النار، وقد صح ذلك عنه، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في مسألة مستقلة، فلعله فسر الحدث بالمثال، ولم يقصد الحصر، والله أعلم.

 

وقال العراقي: لما ذكر الحدث في المسجد، ترك أبو هريرة منه ما لا يشكل أمره من البول والغائط في المسجد؛ فإنه لا يتعاطاه في المسجد ذو عقل، ونبه أبو هريرة بالأدنى على الأعلى[25].

 

الدليل الرابع من السنة:

(999-228) ما رواه أحمد، قال: حدثنا إسماعيل، حدثنا الدستوائي، حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثنا عياض، قال:

قلت لأبي سعيد الخدري: أحدنا يصلي، فلا يدري كم صلى؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا صلى أحدكم، فلم يدرِ كم صلى، فليسجد سجدتين، وهو جالس، وإذا جاء أحدَكم الشيطانُ، فقال: إنك قد أحدثت، فليقل: كذبتَ، إلا ما وجد ريحه بأنفه أو سمع صوته بأذنه))[26].

[إسناده ضعيف][27].

 

الدليل الخامس:

من الإجماع، قال ابن المنذر في الأوسط: أجمع أهل العلم على أن خروج الريح من الدبر حدث ينقض الوضوء[28].

 

وقال ابن حزم: والريح الخارجة من الدبر خاصة لا من غيره، بصوت خرجت أم بغير صوت. وهذا أيضًا إجماع متيقن، ولا خلاف في أن الوضوء من الفسو والضراط[29].

 

وقال ابن قدامة: الخارج من السبيلين على ضربين: معتاد؛ كالبول، والغائط، والمني، والمذي، والودي، والريح، فهذا ينقض الوضوء إجماعًا[30].



[1] المائدة: 6.

[2] الأوسط لابن المنذر (1/113).

[3] سبق تخريجه في أحكام المسح على الحائل رقم (62)

[4] المائدة: 6.

[5] المسند (4/239).

[6] انظر كتابي أحكام المسح على الحائل (62)، وهو جزء من هذه السلسلة.

[7] سنن أبي داود (17).

[8] سبق تخريجه في كتاب أحكام الطهارة: آداب الخلاء رقم: 183.

[9] الجوهرة النيرة (1/7).

[10] الأوسط (1/113).

[11] المجموع (2/5).

[12] الكافي (1/41).

[13] المحلى (1/218) مسألة: 159.

[14] نيل الأوطار (1/240).

[15] صحيح البخاري (135)، ومسلم (225).

[16] صحيح البخاري (137)، ومسلم (361).

[17] المسند (2/471).

[18] الحديث مداره على سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة.

وقد رواه عن سهيل جماعة، منهم:

شعبة كما في رواية أبي داود الطيالسي (2422) وابن الجعد في مسنده (1583)، وابن أبي شيبة في المصنف (7997)، وأحمد (2/410، 471، 435)، والترمذي (74)، وابن ماجه (515)، وأبو عبيد في كتاب الطهور (405)، وابن الجارود في المنتقى (2)، وابن خزيمة (27)، والبيهقي (1/117،220).

وروي عن شعبة، عن إدريس الكوفي، عن سهيل به، أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان (2/283)، والطبراني في الأوسط (6929)، انفرد به يحيى بن السكن، عن شعبة، ويحيى ضعيف.

وتابع شعبة على روايته بهذا الحصر سعيد بن أبي عروبة كما في رواية أبي عبيد (404) في كتاب الطهور عن يزيد بن هارون، عن سعيد، عن سهيل به، فخرج شعبة من عهدته.

واختلف على سهيل بن أبي صالح:

فرواه شعبة وسعيد بن أبي عروبة عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة بلفظ الحصر: ((لا وضوء إلا من صوت أو ريح)).

ورواه جرير بن عبدالحميد كما في صحيح مسلم (362).

وخالد بن عبدالله الواسطي، كما في صحيح ابن خزيمة (28).

وحماد بن سلمة كما في مسند الإمام أحمد (2/414، 534)، والدارمي (721)، وأبي داود (177).

وعبدالعزيز الدراوردي كما في سنن الترمذي (75) وصحيح ابن خزيمة (24) أربعتهم عن سهيل به، بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا)).

وقد رأى أبو حاتم في العلل (1/47) أن الخطأ من شعبة، وقد تابع شعبة سعيد بن أبي عروبة كما في كتاب الطهور لأبي عبيد (404)، فأرى - والله أعلم - أن الخطأ من سهيل، وقد ذكرت وجه ذلك في المتن.

وقد روى أحمد في المسند الحديث من غير طريق سهيل (2/330) من طريق الضحاك بن عثمان، عن سعيد المقبري، قال: قال أبو هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن أحدكم إذا كان في الصلاة جاء الشيطان فأبس به كما يبس الرجل بدابته، فإذا سكن له أضرط بين أليتيه؛ ليفتنه عن صلاته، فإذا وجد أحدكم شيئًا من ذلك، فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا لا يشك فيه)). اهـ

رجاله ثقات إلا الضحاك بن عثمان، وهو حسن الحديث - إن شاء الله تعالى.

انظر في طرق الحديث: أطراف المسند (7/199، 200)، تحفة الأشراف (12683، 12603، 12629، 12718)، إتحاف المهرة (18054).

[19] العلل لابن أبي حاتم (1/47).

[20] (1/18، 19).

[21] سنن البيهقي (1/117).

[22] النيل (1/224).

[23] المائدة: 6.

[24] فتح الباري تحت ح (135).

[25] طرح التثريب (2/369).

[26] المسند (3/12).

[27] انفرد بذكر الشك في الحدث في هذا الحديث عياض بن هلال، عن أبي سعيد، وهو مجهول، ذكره ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه شيئًا. الجرح والتعديل (6/408).

وكذلك البخاري في التاريخ الكبير (7/21).

وذكره ابن حبان في الثقات (5/265).

وقال الذهبي: لا يعرف، ما علمت روى عنه سوى يحيى بن أبي كثير. ميزان الاعتدال
(3/307).

وقد اختلف في اسمه على أكثر من وجه، انظر سنن أبي داود (1029)، وتهذيب التهذيب (8/181).

وقد رواه عطاء بن يسار، عن أبي سعيد، كما في صحيح مسلم وغيره، وأبو نضرة عن أبي سعيد كما في المسند، كلاهما رواه بالاقتصار على الشك في عدد ركعات الصلاة، ولم يذكرا الشك في الحدث، وسنذكر نصهما - إن شاء الله تعالى - حين التخريج.

[ تخريج الحديث]:

الحديث أخرجه أبو داود (1029)، وأبو يعلى (1241) من طريق إسماعيل بن علية.

وأخرجه ابن حبان (2665)، والحاكم (1/134) من طريق يزيد بن زريع.

ورواه ابن خزيمة (29) من طريق معاذ بن هشام.

وأخرجه أحمد (3/53) حدثنا يحيى - يعني: القطان.

وأخرجه أحمد (3/51) حدثنا يزيد بن هارون، كلهم عن هشام الدستوائي به.

وتابع هشامًا غيره:

فقد أخرجه أحمد (3/50) والنسائي في الكبرى (587) من طريق شيبان.

وأخرجه عبدالرزاق (533)، ومن طريقه أخرجه أحمد (3/37)، والحاكم (1/135)، وابن حبان مختصرًا (2666) عن معمر.

وأخرجه ابن خزيمة (29) من طريق علي بن المبارك.

وأخرجه أحمد (3/53) وأبو داود (1029) عن أبان، كلهم عن يحيى بن أبي كثير به.

وأخرجه الحاكم (1/134) من طريق حرب بن شداد، عن يحيى به، إلا أنه قال: عياض بن عبدالله بن سعد بن أبي سرح. وقد صححه الحاكم.

وقد أخرجه بعض الأئمة بالاقتصار على الشك في الصلاة، ولم يذكروا الشك في الحدث، فقد رواه الترمذي (396)، وابن ماجه (1204)، والنسائي في الكبرى (586) من طريق هشام.

وأخرجه النسائي في الكبرى (589) من طريق الأوزاعي.

والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/432) من طريق عكرمة بن عمار، كلهم عن يحيى به.

وكما أشرت سابقًا بأن حديث أبي سعيد قد جاء بسند صحيح بالاقتصار على الشك في الصلاة دون ذكر الشك في الحدث:

فقد رواه ابن أبي شيبة (1/383) رقم: 4403، ومسلم (571)، وأبو داود (1024)، والنسائي في المجتبى (1238، 1239)، وفي الكبرى (584،585) وابن ماجه (1210)، وابن خزيمة (1023،1024) وأبو عوانة (2/193)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/433)، وابن حبان (2664)، والبيهقي في السنن (2/331) من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا، ولفظ مسلم: ((إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدرِ كم صلى ثلاثًا أم أربعًا، فليطرح الشك، وليبنِ على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان)). اهـ

كما أخرجه أحمد (3/42)، وعبد بن حميد كما في المنتخب (872)، والطبراني في الكبير (6/36) رقم 5440 من طريق سعيد بن زيد، عن علي بن الحكم، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، بلفظ: ((إذا وهم أحدكم في صلاته، فلم يدرِ أزاد أم نقص، فليسجد سجدتين، وهو جالس)). اهـ ولم يذكر الشك في الحدث.

وفي إسناده سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد، مختلف فيه، وباقي رجاله ثقات - إن شاء الله تعالى.

انظر: أطراف المسند (6/307)، تحفة الأشراف (4396)، إتحاف المهرة (5634).

[28] الأوسط (1/137).

[29] المحلى (1/218) مسألة: 160

[30] المغني (1/111).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 


تعليقات الزوار
1- بارك الله فيك
hamid el mouden - Morocco 13-04-2022 03:48 AM

بارك الله فيك أخي الكريم. على هذه المعلومات. جزاك الله خيرا

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قالوا عن موسوعة ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة