• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ثقافة ومعرفة / عالم الكتب


علامة باركود

قراءة في كتاب: التأول في إباحة الدماء للدكتور فهد بن صالح العجلان

قراءة في كتاب: التأول في إباحة الدماء للدكتور فهد بن صالح العجلان
إبراهيم بن محمد صديق


تاريخ الإضافة: 17/3/2015 ميلادي - 27/5/1436 هجري

الزيارات: 6644

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

التأول في إباحة الدماء

للدكتور فهد بن صالح العجلان


جاء الكتاب ليعالج قضيةً فقهية مهمَّة ولها ارتباطٌ عقدي، والمسألةُ قديمة متجدِّدة، والحاجة إلى تحريرها وجمع شتاتها ملحَّة؛ لذلك حاول الشيخُ في هذا الكتاب أن يؤصِّل للمسألة ويجمعَ شتات الأقوال فيها ويرتِّبها.

 

قضية الكتاب هي: التأول في القتل وسقوط القِصاص به، مَتى يصحُّ التأويل، ومتى لا يصح، وكيف نفرِّق بين التأويل الصحيح وغيره، ثم أليس التأويلُ وإسقاط القصاص به يفتح بابًا كبيرًا لإرَاقة دماء المسلمين؟

 

بدأ الشيخُ الكتابَ ببيان أهمية الحفاظ على دماء المسلمين واهتمام الشريعة بهذا الجانب؛ حتى قال عليه السلام: ((المسلم في فُسْحةٍ من دينه، مالم يُصِب دمًا حرامًا))، والتعدِّي على الغير في دمه يوجِب قصاصًا محتَّمًا إلا أن يعفو أولياءُ المقتول، إلاَّ أنَّ هذا الحكم - وهو القصاص - يسقطُ أحيانًا؛ إن كان القاتلُ متأوِّلاً في قَتله.

 

التأولُ في الدماء؛ هو: قتل معصومٍ لظنِّ إباحةِ دمه، وقد فَتح بابَ شرٍّ عظيم وأراق الكثير من الدماء؛ لذا كانت الحاجةُ ماسَّة لضبط هذا التأول وبيان مسائلِه، وقد بيَّن الشيخُ عدَّة أدلَّة على اعتبار التأول في إسقاط القصاص؛ منها: قصَّة خالد بن الوليد، وأسامة بن زيد.

 

جمع الشيخُ في كتابه هذا أطرافَ المسألة، وبيَّن عشْرَ مسائلَ يدخلُ فيها التأويل، وتحت كلِّ مسألة عدَّة صور؛ ومِن أبرز ما ذكره الشيخ:

1- الظن الغالب بإبَاحَة الدَّم؛ مثل أن يأمر الإمامُ ظلمًا بقتل شخصٍ، أو يقتل المسلم بدار حرب.

 

2- التأوُّل بالقتل تبعًا؛ وذلك إذا تترَّس المشركون بأسيرٍ مسلمٍ، فقُتل المسلمُ أثناء قِتال المشركين، وليعلم أنه لا يجوزُ قصد قتلِ المسلم ابتداءً في هذه المسألة.

 

3- التأول بجهلِ وجود سببِ العصمة؛ كأن يقتل رجلاً مسلمًا كان حربيًّا ولم يَعلم بإسلامه.

 

وأهم مسألتين ذكرهما الشيخ في كتابه:

1- قِتال البُغاة؛ وقد فصَّل الشيخُ هذه المسألة، وبيَّن أنه يجبُ على الإمام أن يدعوهم أولاً ويعظَهم، فإن أبوا إلا القتالَ، قوتلوا.

 

ومن أهمِّ أحكام هذا القتال: عدم تضمين أهل العدلِ ما أتلفوه، وعدم تضمين البُغاة على القول الراجح، لكنْ هناك قيودٌ مهمَّة في هذه المسألة؛ منها: أن يكون الإتلافُ في الحرب فقط، وإلاَّ يضمنوا، وأن لا يتلفوا إلا ما هو من ضروراتِ الحرب، والباغي إذا كفَّ أذاه واستسلم لا تجوزُ مقاتلتُه؛ بل يجب الكفُّ عنه.

 

وهذه الأحكامُ تطبَّق أيضًا على الخوارج عند الجمهور، والفَرْقُ بين البغاة والخوارج؛ هو: أن الخوارجَ إضافة إلى خروجهم وقتالهم لهم رؤيةٌ عقدية في تكفيرِ المسلمين واستباحةِ دمائهم.

 

2- المرتَد: وقد فصَّل الشيخُ في هذه المسألة كما فصَّل في المسألة السابقة، وبيَّن أن المرتدَّ إذا ارتكب الجنايات فإنَّه يؤاخذ مطلقًا، وقيل: لا يؤاخذُ إن فعل ذلك وهو بدارِ حرب.

 

وختم الشيخُ هذا الفصل بمسألةِ الجماعة التي لها شَوكة، وارتكبَت الجنايات، ثم طلبَت الأمانَ صلحًا لا توبة، واشترطوا عدمَ محاكمتهم على جناياتهم؛ وبيَّن أن الأقوال في هذه المسألة ترجع إلى ثلاث:

1- أن يعطَوا الأمان، ثم يُغدر بهم؛ وهذا حرام لا يجوز.

2- أن لا يعطَوا الأمانَ مطلقًا.

3- أن يعطَوا الأمان مطلقًا.

 

ثم ختم الشيخُ كتابَه بذكر بعض الضمانات التي تحفظ للدماء عصمتَها وحقَّها؛ حتى لا يكون التأوُّل بابًا يلوذ به كلُّ أحد؛ ومن هذه الضمانات: أن الأصلَ هو القصاص، وأن الفَصل في التأويل وقَبوله وعدم قبوله - يجب أن يكون قضائيًّا، إضافة إلى التعزير الذي لا يسقط وإن سقط القِصاص.

 

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • الثقافة الإعلامية
  • التاريخ والتراجم
  • فكر
  • إدارة واقتصاد
  • طب وعلوم ومعلوماتية
  • عالم الكتب
  • ثقافة عامة وأرشيف
  • تقارير وحوارات
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة