• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ثقافة ومعرفة / عالم الكتب


علامة باركود

قراءة مختصرة لكتاب: العرف عند الأصوليين وأثره في الأحكام الشرعية

قراءة مختصرة لكتاب: العرف عند الأصوليين وأثره في الأحكام الشرعية
حسن عبدالحي


تاريخ الإضافة: 4/8/2013 ميلادي - 28/9/1434 هجري

الزيارات: 220675

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

قراءة مختصرة لكتاب

"العرف عند الأصوليين وأثره في الأحكام الشرعية"

لمؤلفه: مصطفى محمد رشدي


للعرف مَكانَة عظيمة وشأن مُرتَفِع في تاريخ الإنسانية قديمًا وحديثًا؛ فالعُرْف هو المُهَيمِن، وإليه يُرجَع في فَضِّ النِّزاع بين الأفراد، وهذا يَشمَل جميع المُجتَمعات الإنسانية بجميع تَركِيباتها، فتطبق في المجتمعات القدِيمة، كما يَعمَل بها في العصر الحديث.

 

ولَمَّا جاء الإسلام لم يسلِّم للانسِياق لكلِّ عرف؛ بل وضَع مُواصَفاتٍ وشُرُوطًا لقَبُولِه، فقَبِل بعض الأعراف، كما رَدَّ بعضَها.

 

واعتِبار العُرْف في شريعتنا دليلٌ على عالميَّتها، وصلاحها لكلِّ زمان ومكان، فهي بما تملك من أدوات تستَطِيع مُواكَبَة كلِّ جديد.

 

أسباب اختيار البحث:

• لأهميَّة موضوع العُرْف في حياة الناس؛ حيث يَتناوَل الكثير من شُؤون حَياتهم، والكثير من الأمور الشرعيَّة التي أحالَهَا الشارع بحكمته إلى العُرْف والعادة؛ ليُناسِب حالهم وزمانهم.

 

• للوصول إلى حقيقة العُرْف ومَكانَتِه كمصدر من مصادر التشريع الإسلامي، ولمعرفة حُدُودِه ومجال تطبِيقه.

 

تعريف العُرْف:

وصَل الباحث إلى أنَّ العُرْف: "ما اعتَادَه أغلب الناس أو طائفة منهم، وساروا عليه، من قول أو فعل أو ترك، ممَّا لا يُخالِف الشريعة الإسلاميَّة".

 

الفرق بين العُرْف والعادة:

كلُّ عُرْف فهو عادَة، وليس كلُّ عادة عرفًا؛ إذ العُرْف لا يُطلَق غالبًا على عادة فرد أو اثنين، بخِلاف العادة فإنها تُطلَق على عُرْفِ القوم.

 

الفرق بين العُرْف والإجماع:

العُرْف غير ثابت؛ بل يَتَغيَّر من زمنٍ لآخر، ولا يُشتَرط فيه اتِّفاق كلِّ الناس عليه؛ بل يَكفِي أغلبهم، كما لا يُشتَرَط له توفُّر مَرتَبَة الاجتِهاد الشرعي لأهله، وكلُّ هذا بخلاف الإجماع، فالإجماع على حكم بين مجتَهِدي زمنٍ ما ثابتٌ لا يجوز مخالفته، كما يُشتَرَط فيه توفُّر مرتبة الاجتِهاد الشرعي في أهله، ولا بُدَّ لانعِقاده اتِّفاق كلِّ مُجتَهِدي الزمن عليه.

 

أدلَّة العُرْف في القرآن الكريم:

كما في قوله - تعالى -: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 233]، فالمقصود بالمعروف: عُرْفُ الناس في تقدير الرزق والكسوة.

 

وكما في قوله - تعالى -: ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة: 241]، وكما في قوله - تعالى -: ﴿ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: 6]، فالمقصود بالمعروف في هذه الآيات كلِّها: ما تَعارَف عليه الناس.

 

أدلة العُرْف في السنَّة النبويَّة:

وكذلك استَعملَت السنَّة لفظة (المعروف) في أحاديثَ كثيرةٍ وفي باب المعامَلات استعمالاً أوسع، كما في حديث عائشة - رضِي الله عنها - أنَّ هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إنَّ أبا سفيان رجلٌ شَحِيح، وليس يُعطِيني ما يَكفِيني وولدي، إلا ما أخذتُ منه وهو لا يعلم، فقال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((خذي ما يَكفِيك وولدَك بالمعروف))؛ متفق عليه.

 

ففي هذا الحديث بيان الرجوع لعُرْفِ الناس فيما لم يُحَدِّده أو يُقَدِّره الشرع.

 

موقع العُرْف من مَصادِر التشريع:

يقول الباحث نقلاً عن الشيخ أبي سنة: "إنَّ العُرْف في هذه النصوص ليس دليلاً على الحقيقة؛ وإنما هو دليلٌ ظاهر فقط، وبإمعان النظر يرى على الدوام مَردُودًا إلى دليلٍ آخر من الأدلَّة الصحيحة".

 

فالعُرْف يُردُّ إلى السنَّة التقريريَّة، كما في تجويز خِتان الإناث، وبيع العَرايَا، وحِلِّ السَّلَم، كما يُردُّ إلى اعتِبار المصالح والمفاسد، والمنافع والمضار.

 

بناء الأحكام على العُرْف عند الفقهاء:

لا خِلاف بين الأئمَّة على اعتبار العُرْف ومكانته في الشريعة الإسلاميَّة، إذا ما تحقَّقت فيه شروط اعتِباره، وكُتُب الفقهاء مَلِيئة بالنُّصوص الدالَّة على اعتِبارهم للعُرْف.

 

• فعند الأحناف: "التعيين بالعُرْف كالتعيين بالنص"، و"الثابت بالعُرْف كالثابت بالنص"، و"تقييد المُطلَق جائز بالعُرْف".

 

• وعند المالكية: "كلُّ ما أُطلِق لفظه حُمِل على عُرفه"، و"الألفاظ تحمل على العوائد"، و"العمل بالعُرْف أصلٌ من أصول المذهب".

 

• وعند الشافعية: "ما أُطلِق ولم يُحَدَّ رُجِع في ضبطه إلى العُرْف"، و"ما ليس له حدٌّ شرعًا ولا لغة يُرجَع فيه إلى العُرْف"، و"العادة محكَّمة".

 

• وعند الحنابلة: "ما لا حَدَّ له في الشرع يُردُّ إلى العُرْف"، و"ما ورد به الشرع مطلقًا رجع فيه إلى العُرْف".

 

شروط اعتبار العُرْف:

• ألاَّ يكون العُرْف مُخالِفًا للشرع:

لا مَكانةً ولا اعتِبار للأعراف المُخالِفة للشرع، كما في تَعارُف الناس على حَلْقِ اللِّحَى في بعض المُجتَمعات المُسلِمة، أو تَعارُف بعض المُجتَمعات المُسلِمة على الأكل والشرب باليد اليسرى، وغير ذلك من الأعراف المُخالِفة للشرع.

 

• أن يكون العُرْف مُطَّرِدًا أو غالِبًا:

بمعنى أن يكون مُنتَشِرًا وشائِعًا بين أهله الذين تَعارَفُوا عليه، فإذا أُطلِق العُرْف ذهبت الأذهان له مُباشَرَة.

 

• أن يكون العُرْف المتعلِّق بالتصرُّف موجودًا عند إنشائه:

فإذا سبَق التصرُّف إنشاء العُرْف لم يصحَّ اعتِبارُه وتحكيمه، كما لا بُدَّ من استِمرار العُرْف حتى يصحَّ تحكيمه والعمل به.

 

• عدم مُعارَضة العُرْف بما يُخالِفه نَصًّا أو قولاً أو عملاً:

كأن يتَّفِق طرفان مُعَيَّنان على خِلاف العُرْف، فلا يصحُّ إعمال العُرْف حينئذٍ؛ وإنما تُعتَبر العادة عند عدم التصريح بخلافها.

 

أقسام العُرْف من حيث الشكل:

ينقَسِم العُرْف من حيث الشكل إلى:

• عرف قولي.

• عرف فعلي.

 

تقسيم آخر للعُرْف:

• عرف عام، وهو ما كان فاشِيًا عند أغلب الناس.

• عرف خاص، وهو ما اقتَصَر على طائفة مُعيَّنة من الناس.

 

أقسام العُرْف من جهة قبوله الشرعي أو رفضه:

• عرف صحيح، وهو ما سبقت شروطه.

• وعرف فاسد، وهو ما خالَف أحد هذه الشروط.

 

تخصيص العام بالعُرْف:

كما لو حلف رجلٌ ألاَّ يأكل لحمًا، ثم أكَل سمكًا، لم يحنث؛ إذ عُرف الناسِ على أنَّ لفظة اللحم لا تَتناوَل السمك.

 

تقييد المطلق بالعُرْف:

كما في تقييد العُرْف لإطلاق الشرع لفظة السفر، فإنَّ من العلماء مَن رَدَّ تحديد المسافة التي تُعتَبَر سفرًا إلى العُرْف.

 

أثر العُرْف في العبادات:

من أثر العُرْف في العبادات قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - للمُستَحاضَة: ((وكذلك فافعلي كلَّ شهر، كما تَحِيض النساء وكما يطهرن، لِمِيقات حيضهنَّ وطهرهنَّ))؛ أخرجه الخمسة، فردَّها - صلَّى الله عليه وسلَّم - لعادة النِّساء حولَها، وهو عرفهنَّ.

 

أثر العُرْف في الأحوال الشخصية والمعاملات:

كما في تحديد مهر مَن لم يُسَمَّ لها مهر، فإنه يكون لها مهر المثل، وتقدير النَّفَقَة الواجِبة على الزوجة، وفي ألفاظ الكِناية في القذف.

 

أثر العُرْف في الأخلاق والآداب:

كما في مَلابِس الرجال ما لم تَتَضمَّن مُخالَفَة شرعيَّة، فإن للعرف أثرًا كبيرًا في تحديدها، وكما في تحديد ما يَصلُح وما لا يَصلُح في ألوان ملابس النساء، وغير ذلك كثير.

 

وهذا آخِر البحث، وهو من مطبوعات دار الإيمان الإسكندرية، والحمد لله ربِّ العالمين، وصلِّ اللهم وسلِّم على نبيِّنا محمد، وعلى آله وصحبه ومَن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • الثقافة الإعلامية
  • التاريخ والتراجم
  • فكر
  • إدارة واقتصاد
  • طب وعلوم ومعلوماتية
  • عالم الكتب
  • ثقافة عامة وأرشيف
  • تقارير وحوارات
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة