• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ثقافة ومعرفة / عالم الكتب


علامة باركود

مدى اعتبار الرأي المخالف عند الفقهاء

مدى اعتبار الرأي المخالف عند الفقهاء
محمود ثروت أبو الفضل


تاريخ الإضافة: 6/7/2020 ميلادي - 16/11/1441 هجري

الزيارات: 5967

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مدى اعتبار الرأي المخالف عند الفقهاء

 

صدر حديثًا كتاب "مدى اعتبار الرأي المخالف عند الفقهاء"، تأليف: د. "مصطفى مؤيد حميد" ود. "ضياء يوسف حالوب"، من إصدارات "دار النور المبين للنشر والتوزيع".

 

وهو بحث في تعريف الرأي المخالف ونشأته في الفقه الإسلامي، وضوابط قبوله ومراعاته في الأحكام القضائية، والعمل به عند الفقهاء.


ويرى الباحثان أنه ينبغي النظر إلى المذاهب الإسلامية أنها مذهب واحد من حيث الاعتبار، والأخذ من كل مذهب بما يوافق الأدلة، ويناسب روح العصر، والوقت والحال والمكان والضرورة؛ لأن تقليد الضعيف عند الضرورة فيما لا يخالف أصلًا من أصول الشريعة سائغ للجميع.


كما نبه المؤلفان أن الرحمة والسعة التي قصدها أهل العلم في قولهم: اختلاف الأئمة رحمة وسعة للأمة هي فتح باب الاجتهاد، أو اجتهاد الرأي، وليس الاختلاف في حد ذاته؛ لأن الحق واحد.


كما أن اختلاف وجهة نظر الأئمة رضوان الله عليهم في فهم الشريعة الإسلامية وتطبيقها دلالة على أنها صالحة لكل زمان ومكان، فإذا ترتب على أحد الرأيين مشقة في وقت من الأوقات، وجب الرجوع للرأي الآخر ما دام لا يخالف أصلًا من أصول الشريعة، فكلا الرأيين حسن والعمل به مقبول ومعقول.


كما أن قبول الرأي المخالف سبيل للوصول إلى الحق والصواب الذي هو غاية كل مجتهد أو فقيه، ولم يصل أئمة المذاهب إلى ما وصلوا إليه إلا بعد النظر والتدبر في آراء غيرهم من السابقين لهم والمعاصرين، ووضعها في ميزان القواعد المستنبطة من الأدلة الشرعية.


كما أن اختلاف الفقهاء في المسائل الاجتهادية من قبيل التضاد السائغ التي يسوغ أن يكون فيها قول آخر، ولا يؤدي إلى النزاع والخصومة.


كما رجح البحث أن مسائل الخلاف لا يترتب عليها ولاء وبراء، لأنها تدور في دائرة الظن، سواء أكان في ثبوت الدليل، أم في احتمالاته.


كما أن أخذ المقلد بقول مذهب آخر غيرَ مذهبه؛ لقوة الدليل أو اقتضاء المصلحة أو رفعًا للحرج، لا يعد خروجًا عن المذهب، بل هو إعمال للدليل، سيما أن أئمة المذاهب جميعًا اتفقوا على أن مذهبهم في إعمال النص وعدم مخالفته.

كما أن تخير القاضي أو الحاكم من أقوال الفقهاء منوط بالمصلحة، وقضاء القاضي يرفع الخلاف.


وأوصى الباحثان في نهاية بحثهما بالتركيز على أقوال أئمة المذاهب الفقهية المتبعة في عدم الطعن بآراء الغير وأنها تحتمل الصواب، كما يريان ضرورة تدريس مناقب أئمة المذاهب الفقهية وسيرتهم، وبيان أن اختلافهم في الفروع لم يفسد الود بينهم.


وجاءت الرسالة في مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة مذيلة بفهرس المصادر والمراجع، على النحو التالي:

المبحث الأول: مفهوم الرأي والرأي المخالف، ونشأته.

المبحث الثاني: ضوابط قبول الرأي المخالف.

المبحث الثالث: الأسس التي نشأت عليها المذاهب الفقهية.

المبحث الرابع: مراعاة الخلاف وأثره في قبول الرأي المخالف.

المبحث الخامس: قضاء القاضي وأثره في إعمال الرأي المخالف.

المبحث السادس: اعتبار الفقهاء قبول الرأي المخالف والعمل به.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • الثقافة الإعلامية
  • التاريخ والتراجم
  • فكر
  • إدارة واقتصاد
  • طب وعلوم ومعلوماتية
  • عالم الكتب
  • ثقافة عامة وأرشيف
  • تقارير وحوارات
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة