• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ثقافة ومعرفة / عالم الكتب


علامة باركود

الواجب عند علماء الأصول وأثره الفقهي

الواجب عند علماء الأصول وأثره الفقهي
خاص شبكة الألوكة


تاريخ الإضافة: 23/3/2020 ميلادي - 29/7/1441 هجري

الزيارات: 18380

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الواجب عند علماء الأصول وأثره الفقهي

 

صدر حديثًا كتاب "الواجب عند علماء الأصول وأثره الفقهي"، للأستاذ الدكتور "محمد الحسن مصطفى البغا"، عميد كلية الشريعة سابقًا، وذلك عن دار المقتبس.

وأصل الكتاب رسالة علمية قُدِّمَتْ لنيل درجة الماجستير من كلية الدراسات العليا بالجامعة الأردنية وذلك تحت إشراف د. "حسن أبو عيد" وذلك عام 1411 هـ-1990 م.

 

تناولت هذه الدراسة مباحث الواجب في علم أصول الفقه، إذ الواجب فرع الحكم، والحكم فرع الحاكم، والحاكم هو الله - عزَّ وجلَّ - الذي فضل الإنسان على سائر المخلوقات بأداء الواجبات التي كلفه بها.

 

وأراد الكاتب من خلال دراسته تيسير وتوضيح وتقعيد مباحث الواجب عند الأصوليين بجمع شتاتها، وبنائها بقوالب جديدة معاصرة؛ وذلك بالتعمق في مسائل الواجب وتحرير مسائله.

 

وقام الكاتب بعرض مباحث الواجب ومسائله، مسألة فأخرى، عارضًا من خلال كل مسألة آراء الأصوليين فيها، ثم يذكر بعض ما تيسر من الفروع الفقهية، مع بيان الآراء والأدلة ومناقشتها، وقد اعتنى بالتعاريف وأسهب في بعضها، حرصًا على دقة التعريف المختار، هذا مع اعتبار التسلسل الزمني للمذاهب، وإن أمكن مراعاة التسلسل الزمني للتعاريف داخل المذهب الواحد.

 

وتألَّف البحثُ من: تمهيد، وبابين، وخاتمة. عرض الكاتب في التمهيد: لبحث الحكم ومتعلقاته وأقسامه وأنواعه، وبين وحدة التشريع الإسلامي في أنه لله وحده، وبأمر الله في اتباع أوامر غيره جل جلاله.

 

أما الباب الأول: فقسمه إلى فصلين، جعل الفصل الأول لدراسة الواجب، ببيان تعريفه العلمي الدقيق، وأساليب صيغه، وحكمه، ثم بين أشكاله وأنواعه، من ألفاظه، وأسمائه، وانفصال أداء الفعل الواجب عن استقرار الواجب في الذمة، ثم وضح أنه لا فرق بين الفرض والواجب، لا أصولًا ولا أثرًا، وأتبع ذلك ببعض المسائل الفقهية، ثم بين اشتراط قدرة المكلف للقيام بالواجب.

 

أما الفصل الثاني: فوضح فيه الكاتب علاقة الواجب بالمندوب والمباح، وأنهما قد يكونان مطلوبين من حيث جنسهما الكلي، أو قد يكونا خادمين أمينين للواجب، عدا عن أن الشارع قد جعل بعض المندوبات والمباحات، لازمًا فعلها، وإلا وجب العقاب الشديد على من يتخلف عن ذلك، وأَتْبعَ الكاتبُ ذلك ببعض الأمثلة الفقهية.

 

وأما الباب الثاني، فقسمه الكاتب إلى أربعة فصول:

جعل الفصل الأول للواجب المطلق المقيد وبين أن الواجب المطلق عن الوقت، مطلوب مدة العصر، شرط أدائه فيه، وإلا ترتب الإثم على ذلك، وأتبع ذلك ببعض الأمثلة الفقهية.

 

وأما الواجب المقيد: فقسمه إلى مضيق وموسع ومشكل، وبين أن الواجب المضيق إنما هو معيار لا يسع غيره، وبين سببه الوقتي، وأتبع ذلك بأمثلة فقهية.

 

وأما الواجب الموسع، فقد بين الكاتب الواجب فيه، الفعل أو العزم على الفعل، وسبب وجوبه، وصفة المؤدى في أول الوقت، وحكم تأخيره، وحكم طروء المانع أو زواله آخر الوقت، ثم مثَّلَ له ببعض الأمثلة الفقهية.

 

وأما الواجب المشكل فقد بين الكاتب أن له ثلاثة أشباه، من المطلق والمضيق والموسع، وبيَّنَ حكمه، ووقت وجوبه، مع بيان ذلك ببعض الأمثلة الفقهية.

 

أما الفصل الثاني فهو عن الواجب المعين والواجب المخير.

 

أما الواجب المعين: وهو غالب أوامر الشريعة، فقد بين فيه ماهيته وحكمه.

 

وأما الواجب المخير: فقد بين ماهيته وحكمه، وآراء الأصوليين فيه، وهل الواجب فيه أحد الأمور - أي القدر المشترك - أم جميع الأمور؟

ووضح شروط التخيير، كيفية تعين الواجب، بالفعل أم بالاختيار، وكيفية الثواب والعقاب، ثم وضح الأشياء التي تكون على البدل أو الترتيب، وهل يجوز الجمع بينها أو لا؟ وأتبع ذلك بمسائل فقهية موضحة للمعين والمخير.

 

وأما الفصل الثالث: فقد جعله للواجب المحدد وغير المحدد، وبين آراء الأصوليين في غير المحدد، وكيفية وروده في التشريع وأتبع ذلك بذكر الأثر الفقهي لهما.

 

وأما الفصل الرابع: فقد جعله للواجب العيني والكفاية، بين فيه حكمهما ومجالاتهما، وبين أن الكفاية واجب على الجميع، ويسقط بفعل البعض، وفيما إذا كان يقدم أداؤه على العيني أو لا؟ ومتى ينقلب إلى عيني؟ ووقت ثبوت أدائه على المكلف، وهل يتعين بالشروع فيه؟ أو يسقط بفعل الصبي المميز؟ وهل يثاب جميع المكلفين فيما لو قاموا به جميعًا، أو لحق آخرون بعد شروع آخرين به؟ ثم بين الكاتب بعض المسائل الأصولية فيهما، وضرورة تنظيمه، وذكرَ أمثلة فقهية لذلك.

 

وفي الخاتمة ذكر الكاتب أهم النتائج العامة والخاصة للدراسة، مع ذكر بعض التوصيات.

 

ومن النتائج التي توصل إليها الكاتب:

أن مسائل الواجب - من الناحية الأصولية - ليست إلا قواعد عقلية، مبنية على النصوص العامة من الكتاب والسنة، وعلى قواعد العقل واللغة.

 

وهذه القواعد ترتبط بحياة المسلم ارتباطًا وثيقًا، فهي مثالية واقعية، لأن ذلك شأن كل علم في استيعاب كل الاحتمالات التي يمكن أن ترد فيه، لاحتمال أن يحتاج إليها في وقت ما، في حالة ما..

 

وأن تمييز الواجبات عن غيرها من الأحكام التكليفية الخمسة، لتمييز ماهياتها كما ميزها الشارع، وليرعاها المكلف ويحفظها، فلا يتساهل فيها، كما لا يزيد عليها إلا بميزان مستقيم.

 

فلو أقدم المكلف على فعل ما، وهو يظنه واجبًا، فإذا به حرامًا أفسد عمله، وأتعب نفسه، بل ربما أفسد مجتمعه، وكذلك إذا ترك واجبًا وهو يظنه مباحًا أو غير ذلك، أساء لنفسه ولدينه.

 

ويرتبط الواجب بالمندوب والمباح ارتباطًا وثيقًا، إذ كل منهما يحوط بالواجب، ويحفظه من التساهل والضياع، وأن من يتساهل بهما لابد أن يصل إلى وقت يتساهل فيه بالواجب ذاته.

 

وقد ترك الشارع بعض الواجبات - وهي الواجبات غير المحددة - لتقدير المكلف بحسب كل حالة وظرف، لعدم إمكان وضع قاعدة يمكن أن تحدد هذه الواجبات، لأن طبيعتها كذلك.

 

كما أن الواجبات العينية شاملة لكل مكلف، والمقصود الأولى منها هو مصلحة المكلف واستقرار شؤونه، وهي لا تسقط عنه بحال، بينما يراد بواجبات الكفاية مصلحة المجتمع كله، واستقامة أحواله العامة، واستقرارها، ويتبع ذلك المصلحة الخاصة للقائم بواجب الكفاية.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • الثقافة الإعلامية
  • التاريخ والتراجم
  • فكر
  • إدارة واقتصاد
  • طب وعلوم ومعلوماتية
  • عالم الكتب
  • ثقافة عامة وأرشيف
  • تقارير وحوارات
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة