• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ثقافة ومعرفة / عالم الكتب


علامة باركود

تأملات في مقاصد المؤلفين للتبويب في أول مصنفاتهم

عبدالرحمن الفاروقي


تاريخ الإضافة: 29/11/2017 ميلادي - 11/3/1439 هجري

الزيارات: 4236

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تأملات في مقاصد المؤلفين للتبويب في أول مصنفاتهم


• قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (ت 728 هـ)[1]:

(ومعلومٌ أنَّ مصلحةَ البدنِ مقدَّمةٌ على مصلحة المال، ومصلحة القلب مقدَّمةٌ على مصلحة البدن، وإنما حرمةُ المال؛ لأنه مادةُ البدن، ولهذا قدَّم الفقهاءُ في كتبهم "رُبُعَ العبادات" على "رُبُعِ المعاملات"، وبهما تتمُّ مصلحة القلب والبدن، ثم ذكروا "ربع المُناكحات"؛ لأن ذلك مصلحة الشخص، وهذا مصلحة النوع الذي يبقى بالنكاح، ثم لَمَّا ذكروا المصالح، ذكروا ما يدفعُ المفاسدَ في "ربع الجنايات")؛ اهـ.

 

وقد رأى بعضُ الأئمة ابتداءَ الفقه بكتاب الطهارة، وابتدأ به كثيرٌ مِن الحنابلة وغيرهم، وكان قد فعل ذلك الإمام الشافعيُّ رحمه الله، وابتُدِئ بالطهارة؛ لأنها مِفتاح الصلاة، ولأنها شرطٌ من شروطها، ولا تصح إلا بها، ولا بدَّ أن يتقدَّم الشرطُ على المشروط؛ لذلك قدَّموها على الصلاة، وقدَّموا المواقيت على ذلك - كما عند المالكية - لأن الصلاة بطهارتها الواجبة وبشروطها لا تتحقق إلا إذا دخل وقتُها؛ فحينئذٍ تجب، وقدَّموا الصلاة على غيرها؛ لأن الصلاة آكدُ أركان الإسلام بعد الشهادتين، فكان مِن التنظيم عند المتأخرين من أهل الفقه أن يقسِّموا الفقه أربع أقسام:

1- رُبُع للعبادات، وجعلوها أول الفقه، وابتدؤوها بكتاب الصلاة؛ لأنها آكدُ أركان الإسلام، والعبادة مقدَّمة على الأمور الدنيوية.

 

2- ثم عقبوها برُبُع المعاملات؛ لأن المعاملات يُبتَلى بها الناس جميعًا، فكل إنسان لا بدَّ أن يأكلَ، ولا بدَّ أن يشربَ، ولا يحصل على الأكل والشرب في الغالب إلا عن طريق التعامل مع غيره بالبيع وغيره.

 

3- ثم بعد ذلك: النكاح؛ لأنه إذا شبع الإنسان وأكل وشرب، احتاج بعد ذلك إلى أن يقضي وطَرَه، وأن يُلبِّي داعيَ الشهوةِ؛ فعند ذلك ذكروا النكاح بعد المعاملات.

 

4- ثم الجنايات والمخاصمات؛ لأن الإنسان في العادة إذا شبع وفرغ من شهوة بطنه وفرجه، يحصل له البطر، عند ذلك يحتاج الأمر إلى إيجاد الحدود والتعزيرات، وبيان أحكام القضاء بين الناس في منازعاتهم.

 

• قال أبو الوليد الباجي (ت 474 هـ) في المنتقى[2]:

"وإنما ابتدأ مالكٌ رحمه الله بذكر أوقات الصلاة في كتابه؛ لأنه أوَّلُ ما يُراعى مِن أمر الصلاة، ولأنه حينئذٍ يجبُ فعل الطهارة بحسب وجوب الصلاة، فكان الابتداءُ بذكر أوقات الصلاة أولى في الرُّتبة".

 

وقال ابن العربي المالكي (ت 543 هـ) في القبس[3]: ذكر ابتدائه:

"اختلفت مقاصد المؤلِّفين على ستة أنحاء: فمنهم مَن بدأ بالوحي[4]، ومنهم مَن بدأ بالإيمان[5]، ومنهم مَن بدأ بالاستنجاء[6]، ومنهم مَن بدأ بالوضوء[7]، ومنهم مَن بدأ بالصلاة[8]، ومنهم مَن بدأ بالوقوت[9]، وهو أسعدُهم في الإصابة[10]؛ لأن الوحي والإيمان علمٌ عظيم، منفردٌ بنفسه، فإن ذكر منه قليلًا لم يُغنه عن المقصود، وإن ذكر كثيرًا صُرف عما تصدَّى له، وأما مَن بدأ بغير ذلك، فإنه لا يلزم الاستنجاء ولا الوضوء ولا الصلوات إلا عند دخول الوقت؛ ولذلك قال محقِّقو علمائنا رحمة الله عليهم: إنه ليس في الشريعة نفلٌ يُجزئ عن فرضٍ قبل الوقت".



[1] "مجموع الفتاوى" (32 /231).

[2] "المنتقى شرح الموطأ" (1 /4).

[3] "القبس في شرح موطأ مالك بن أنس" (1 /75)، وما بعدها.

[4] كالبخاري.

[5] كمسلم.

[6] كأبي داود.

[7] كالترمذي.

[8] كالسرخسي.

[9] كمالك.

[10] أي: إصابة للحق، أو هو الأفضل والأكمل.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • الثقافة الإعلامية
  • التاريخ والتراجم
  • فكر
  • إدارة واقتصاد
  • طب وعلوم ومعلوماتية
  • عالم الكتب
  • ثقافة عامة وأرشيف
  • تقارير وحوارات
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة