• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ثقافة ومعرفة / إدارة واقتصاد


علامة باركود

التسعير والاحتكار

أ. د. الحسين بن محمد شواط و د. عبدالحق حميش


تاريخ الإضافة: 2/10/2013 ميلادي - 28/11/1434 هجري

الزيارات: 25234

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

التسعير والاحتكار


التسعير:

معناه: وضع ثمن محدد للسلع لمنع تعدي المالك من إرهاق المشتري.

 

حكمه:

منهي عنه شرعًا، حيث قيل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: غلا السعر فسعر لنا، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الله هو المسعّر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال)) أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان وهو على شرط مسلم.

 

ولقد استنبط أهل العلم من هذا الحديث حرمة تدخل ولي الأمر في تحديد الأسعار؛ لأن ذلك مظنة الظلم، ولأن مراعاة مصلحة المشتري ليست بأولى من مراعاة مصلحة البائع، فإذا تقابل الأمران وجب تمكين الطرفين من الاجتهاد بالمعروف في مصلحتهما.

 

الترخيص فيه عند الحاجة إليه:

الذي سبق هو الحكم العام، أما إذا ظلم التجار وتعدوا تعديًا فاحشًا يضر بالسوق وبالفقراء والمشترين، وجب حينئذ على الحاكم أن يتدخل ويحدد الأسعار؛ دفعًا لظلم التجار ومنعًا للاحتكار وحماية لحقوق الفقراء، ولهذا استحسن التسعير عامة الفقهاء المتأخرين حيث يغلب الجشع والطمع، فقالوا بجواز التسعير سدًّا للذريعة أمام الظلم وإرهاق الفقير.

 

وذلك بعد النظر في مقاصد الشرع ومشورة أهل العلم والرأي والبصر؛ رعاية لمصالح الناس ولمنع إغلاء السعر عليهم، ومستندهم في ذلك الأحاديث المشهورة من مثل: ((لا ضرر ولا ضرار))، والقواعد الفقهية: الضرر يزال، يتحمل الضرر الخاص لمنع الضرر العام.

 

الاحتكار:

تعريفه: الاحتكار هو شراء ما يحتاج إليه الناس من طعام وغيره وحبسه ليقل بين الناس فيغلو سعره ويرتفع ويصيبهم بذلك الضرر.

 

حكمه:

الاحتكار حرام باتفاق العلماء [1]، وتتأكد حرمته إذا كان متعلقًّا بأقوات الناس والبهائم، وأدلة تحريمه كثيرة منها:

• قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يحتكر إلا خاطئ)) مسلم.

 

• وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((من احتكر [2] الطعام أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه)) أحمد والحاكم.

 

• وأخرج الحاكم: ((الجالب مرزوق والمحتكر ملعون)) يعني الذي يجلب السلع، أو أدخل شيئًا من غلته فادخره ولم يكن عن طريق الشراء لم يكن محتكرًا.

 

• وقال - صلى الله عليه وسلم - : ((من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس)) رواه ابن ماجه.

 

شروطه:

الاحتكار المحرم هو الذي تتوافر فيه الشروط التالية:

1- أن يحتكر بنية التجارة لا بنية سد حاجات من تلزمه نفقتهم.

 

2- أن ينتظر ويتربص بالبضاعة غلاء الأسعار ليبيع بالثمن الفاحش لشدة الحاجة إلى ما عنده.

 

3- أن يكون الاحتكار في الوقت الذي يحتاج فيه الناس إلى المواد المحتكرة، فلو كانت هذه المواد موجودة لدى عدد من التجار ولا يحتاج إليها الناس فإن لك لا يعد احتكارًا حيث لا ضرر يقع بالناس.

 

4- أن يكون بطريق الشراء لا الجلب.

 

5- خص الجمهور الاحتكار بالقوتين (قوت الناس وقوت البهائم) نظرًا لحكمة المناسبة للتحريم وهي دفع الضرر عن الناس، ومنعه المالكية مطلقًا[3].

 

كيف يعامل المحتكر؟

يؤمر المحتكر من الحاكم ببيع ما فضل عن قوته وقوت أهله، وإذا رفض هُدد وإلا عُزّر وحبس.



[1] انظر: بدائع الصنائع (5/129)، القوانين الفقهية (255)، مغني المحتاج (2/38)، المغني (4/221).

[2] انظر المراجع السابقة.

[3] انظر المراجع السابقة.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 


تعليقات الزوار
1- شكرا
Rasha - Saudi arabia 02/10/2013 12:23 PM

المقال رائع و مختصر ويحاكي قضية عامة كثرت فيها البلبلة

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • الثقافة الإعلامية
  • التاريخ والتراجم
  • فكر
  • إدارة واقتصاد
  • طب وعلوم ومعلوماتية
  • عالم الكتب
  • ثقافة عامة وأرشيف
  • تقارير وحوارات
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة