• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ثقافة ومعرفة / التاريخ والتراجم / تاريخ


علامة باركود

تضييق الإسلام لروافد الرق

تضييق الإسلام لروافد الرق
أ. د. عمر بن عبدالعزيز قريشي


تاريخ الإضافة: 10/10/2014 ميلادي - 16/12/1435 هجري

الزيارات: 8752

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تضييق الإسلام لروافد الرق


كانت روافد الرق في العصر الذي ظهر فيه الإسلام كثيرة متنوِّعة، يرجع أهمها إلى ثمانية روافد:

أحدها: انتماء الفرد إلى شَعب مُعين أو طبقة معيَّنة، فمجرد هذا الانتماء كان يجعله رقيقًا في نظر شعوب كثيرة، من بينها العبريون واليونان والرومان والهنود.

 

وثانيها: الحرب بجميع أنواعها، فكان الأسير في حرب أهلية أو خارجيَّة لا يخرج مصيره عن القتل أو الاسترقاق.

 

وثالثها: القرصنة والخَطف والسَّبي، فكان ضحايا هذه الاعتداءات يُعامَلون معاملة أسرى الحرب فيُعرَض عليهم الرق، وهذه وسيلة مشروعة، حتى لقد كانت بعض الحكومات نفسها تزاوِلها وتقف على هذا النشاط قِسمًا من أسطولها كما كان الشأن في أثينا في عهد صولون.

 

ورابعها: ارتكاب بعض الجرائم الخطيرة كالقتل والسرقة والزنا، فكان يُحكم على مرتكِبِ واحدة منها بالرقِّ لمصلحة الدولة أو لمصلحة المجني عليه أو أسرته.

 

وخامسها: عجز المَدين عن دفْع دَينه في الموعد المحدَّد لدفعه، فكان يُحكَم عليه بالرق لمصلحة دائنه، ودهاقنة هذا هم اليهود ومخترعوه.

 

وسادسها: سلطة الوالد على أولاده، فكان يُباح له أن يبيع أولاده ذكورهم وإناثهم في بعض الشعوب، وإناثهم فقط في شعوب أخرى، ببعض قيودٍ حدَّدتها القوانين، وخاصة في العِوَز والعُسرة.

 

وسابعها: سلطة الشخص على نفسه، فكان يُباح للعِوَز أن يتنازَل عن حريَّته ويبيع نفسه لقاء ثمن معين.

 

وثامنها: تناسُل الرقيق، فكان ولد الأَمَة يولَد رقيقًا، ولو كان أبوه حرًّا، ولو كان أبوه السيد نفسه.

 

وكانت هذه الروافد تَقذِف كل يوم في تيار الرق بآلاف مؤلَّفة من الأنفس، حتى إن عدد الرقيق كان يزيد على عدد الأحرار زيادة كبيرة في شعوب كبيرة، من بينها العبريون والرومان وعرب الجاهلية، جاء الإسلام وروافد الرق بهذه الكثرة والغزارة والقوة، فحرَّمها جميعًا ما عدا رافدين اثنين، وهما: رق الوراثة: وهو الذي يُفرَض على من تلِده الجارية.

 

ورق الحرب:

وهو الذي يُفرَض على الأسرى، وعمَد إلى هذين الرافدين نفسيهما فقيَّدهما بقيود تكفُل نضوبَ مَعِينهما بعد أمدٍ غير طويل[1].

 

تقييد الإسلام لرق الوراثة:

فمن أهم القيود التي قيَّد بها رقَّ الوراثة أنه استثنى منه أولاد الجواري من مواليهم، فقرَّر أن مَن تأتي به الجارية من سيدها يولَد حرًّا، وإذا لاحظنا أن الغالبَ في أولاد الجواري أن يكونوا من مواليهن أنفسهم؛ لأن الأغنياء ما كانوا يقتنون الجواري إلا لمتعتهم الخاصة، تبيَّن لنا أن هذا القيد الذي قيَّد به الإسلام رقَّ الوراثة، وانفرد به من بين جميع الشرائع التي كانت تبيح الرق - كفيلٌ بوقف العمل على هذا الرافد نفسه ونضوب مَعِينه بعد أمدٍ غير طويل[2]، وقد استثنى الإسلامُ كذلك من هذا المورد من تأتي به المدبَّرة والمكاتبة وأم الولد بعد التدبير والمكاتبة والاستيلاد، على ما سيأتي.

 

تقييد الإسلام لرق الحرب:

ومن أهم القيود التي قيد بها المورد الثاني، وهو رقُّ الحرب، أنه استثنى منه الذين يؤسَرون في حرب بين طائفتين من المسلمين، فهؤلاء لا يُضرَب عليهم الرق، سواء أكانوا من الطائفة الباغية أم من الطائفة الأخرى[3].

 

أما الحروب الأخرى، وهي التي تكون بين المسلمين وغيرهم، فلا تؤدِّي إلى رق من يؤسرون فيها إلا بشروط كثيرة، من أهمها أن تكون الحرب مشروعة؛ أي: يُجيزها الإسلام، وتُنفَّذ وَفْق قوانينه، ويُعلنها خليفةُ المسلمين، فإذا لم تكن كذلك، فإنها لا تؤدي إلى رقِّ مَن يؤسرون فيها، وحتى مع توافُر هذه الشروط، فإن الإسلام لا يجعل الرقَّ نتيجة لازمة للأسر، بل يُبيح للإمام أن يَمُن على الأسرى بدون مقابل، أو يُطلِق سراحَهم في نظير فدية أو عمل يؤدونه، أو في نظير أسرى من المسلمين عند العدو، أو في نظير جزية تُفرَض على رؤوسهم[4]، بل إن القرآن قد تحاشى أن يذكر هذا من بين الأمور التي يباح للإمام أن يُعامِل بها الأسرى، واقتصَر على ذكر المَنِّ أو الفِداء، قال تعالى: ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ﴾ [محمد: 4]، وفعْلُ الرسول في غزواته يدلُّ على إيثاره المنِّ أو الفِداء على الاسترقاق، ومن هنا يظهر أن الإسلام قد سلَك حيالَ رقِّ الحرب المسلَك نفسه الذي سلكه حيال رقِّ الوراثة، فقد قيَّده بقيود تكفُل القضاء عليه، فهو لم يجعله نتيجة لازِمة للأسر، ولا يكون إلا عند المعاملة بالمِثل؛ أي: عندما يَسترِقُّ الأعداء أسرى المسلمين، فلإمام المسلمين أن يسترقَّ أسرى الأعداء، وهو مسلَك لم يرغب فيه الإسلام، بل رغَّب في غيره وفضَّله عليه[5].

 

هذا ما فعله الإسلام حيال روافد الرق: ألغاها جميعًا، ما عدا رافدين اثنين: قيَّدهما بقيود تكفل نضوب معينهما.



[1] حقوق الإنسان في الإسلام (ص: 202- 204)، ونظام الرق في الإسلام، عبدالله ناصح علوان (ص: 11، 12) بتصرف، ط. دار السلام الثانية سنة 1404هـ - 1984م.

[2] حقوق الإنسان في الإسلام (ص: 183- 187) بتصرف، وبدائع الصنائع؛ للكاساني وص: 125 ط الخانجي سنة 1910، ونظام الرق في الإسلام ص: 62، 63 بتصرف، أنت تسأل والإسلام يجيب؛ للشيخ عبداللطيف المشتهري (ص: 52، 53) بتصرف ط. دار الاعتصام الأولى سنة 1393هـ - 1973م.

[3] بدائع الصنائع (7: 141) بتصرف.

[4] البدائع (7: 10، 102، 110، 119).

[5] حقوق الإنسان في الإسلام (ص: 204- 207) بتصرف، وحقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة (ص: 99،100) بتصرف.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • الثقافة الإعلامية
  • التاريخ والتراجم
  • فكر
  • إدارة واقتصاد
  • طب وعلوم ومعلوماتية
  • عالم الكتب
  • ثقافة عامة وأرشيف
  • تقارير وحوارات
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة