• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب   موقع  الدكتور إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنمد. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم شعار موقع  الدكتور إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم
شبكة الألوكة / موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم / مقالات


علامة باركود

الضرر الناتج عن التأديب المشروع للزوجة

الضرر الناتج عن التأديب المشروع للزوجة
د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم


تاريخ الإضافة: 5/5/2013 ميلادي - 24/6/1434 هجري

الزيارات: 20462

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الضرر الناتج عن التأديب المشروع للزوجة


إذا ضرب الزوج زوجته الضرب المشروع لقصد تأديبها فَتلِفت من الضرب أو أصيبت بذهاب جارحة، فهل على الزوج ضمان ذلك أو لا؟


اختلف الفقهاء في تضمينه، على قولين[1]:

القول الأول: يجب الضمان شبه العمد على عاقلة الزوج عند تلف الزوجة أو جزءٍ منها بالتأديب المشروع. وهو قول أبي حنيفة[2] ومذهب الشافعية[3].


استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- قالوا: إن تأديب الزوجة إذا تعيَّن سبيلًا لمنع نشوزها مشروط بأن يكون غير مبرِّح، فإذا ترتب عليه الموت تبيَّن أنه قد جاوز الفعل المأذون فيه، وأنه وقع قتلًا أو قطعًا لا تأديبًا، فيجب عليه الضمان.


قال الماوردي رحمه الله:

"لأنه ضربٌ أبيح على وجه الاستصلاح يتوصل إليه بالاجتهاد فوجب أن يكون التلف به مضمونًا، كما ضمن عمر جنين المجهضة[4] لأن الاستصلاح يكون مع بقاء النفس، فإذا صار متلفًا لم يكن استصلاحًا"[5]. ا. هـ.


2- قالوا: إن ضرب الزوجة حيث شرع إنما هو مباح لا واجب؛ لأنه مأذون فيه لنفع الزوج، لا لمصلحة الزوجة[6]، "والإطلاقات - أي مباح الفعل - تتقيد بشرط السلامة، فإذا فاتت السلامة يلزمه الضمان"[7] بخلاف الواجب، فإنه لا يتقيد به[8].


القول الثاني: لا ضمان على الزوج مطلقًا في جنايته على الزوجة في التأديب المشروع، سواء أكان ذلك متعلقًا بالنفس أم دونها.


وهو مذهب المالكية[9] والحنابلة[10]، ورأي الصاحبين أبي يوسف ومحمد بن الحسن[11] من الحنفية[12].


استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- قالوا: إن التأديب المشروع للزوجة فعل مباح مأذون فيه شرعًا لإصلاح الزوجة، فلم يضمن الزوج ما نتج عنه من تلف، إذ تضمينه مع أمره به كالتكليف بما لا يطاق[13]، إذ المتولد من الفعل المأذون فيه لا ضمان فيه، لانتفاء التعدي الذي هو شرط ثبوت الضمان، فالإذن الشرعي ينافي الضمان.


2- قالوا: إن التأديب المشروع "عقوبة مشروعة للردع والزجر، فلم يضمن مَنْ تلف بها كالحد"[14] بجامع أن الشارع قد أذن فيهما.


أي "كما لو كان عليه قصاص فاقتص منه فسرى إلى نفسه، فإنه لا يضمن، كذلك ههنا"[15].


3- ولأنه استوفى حق الله تعالى بأمره، فيكون منسوبًا إلى الآمر، فكأنه أماته حتف أنفه، من غير واسطة، فلا يجب الضمان[16].


الترجيح:

والذي يظهر - والله أعلم بالصواب - القول الثاني، القائل بعدم ضمان تلف الزوجة بالتأديب المشروع؛ لأن الزوج عندما باشر تأديب زوجته إنما فعل ذلك بالإذن الشرعي في قوله تعالى: ﴿ وَاضْرِبُوهُنَّ ﴾[17]، وهذا الإذن من الشارع ينافي ضمان التلف، متى كان في حدوده المشروعة.


أما إذا تعدى الزوج حدود التأديب المشروع، فهو مسؤول عن جنايته.


ويجاب عن دليلي أصحاب القول الأول:

• بأن قولهم: "إن الزوج مأذون له في التأدب دون الإتلاف...".

فيجاب عنه: بأن إقامة التأديب المشروع لا يلزم منه أن يكون الهلاك بسبب فعله؛ "لأن الظاهر أن - الزوجة - لم تمت منه؛ ولأنه لا يقتل غالبًا"[18]؛ ولأنه قد يكون من سبب آخر مثلًا، لا سيما إذا كان باليد أو السواك وفي مكان غير مخوف؛ لأنه ربما كان التلف موافقة أجل، لا لكون الضرب تسبب في الوفاة[19].


• وأما قولهم: "بأن التأديب يتقيد بشرط السلامة...".

فيقال عنه: إنه يتقيد بشرط عدم الاعتداء والتجاوز، أما السلامة فهي بيد الله عز وجل، ولا أحد يستطيع أن يضمن نفسه حتى يضمن الآخرين.



[1] سبب اختلاف الفقهاء في ضمان الأثر المترتب على التأديب المشروع للزوجة: هو اختلافهم في تقييد (الحق، والواجب) بشرط السلامة.

فأبو حنيفة والشافعي: يريان أن الواجب - (وهو الذي يتحتم فعله، ويأثم المكلف بتركه ويعرض نفسه للعقوبة) - لا يتقيد بشرط السلامة؛ لأن المؤدِّب ملزم بتأديته، وليس له أن يتخلى عنه، خلافاً للحق - (وهو الذي يجوز فعله، ولا يأثم ولا يعاقب صاحبه على تركه) - فإنه يتقيد بشرط السلامة؛ لأن صاحبه مخيَّرٌ بين أين يأتي الفعل أو يتركه.

انظر: العناية على الهداية للبابرتي (5/352 مع شرح فتح القدير)، والمنثور في القواعد (2/331)، وانظر: في تعريف الحق والواجب التعريفات للجرجاني ص(304)، والتشريع الجنائي الإسلامي (1/470 - 471) ف(330)، والقاموس الفقهي، مادة "وجب" ص(372).

قال ابن نجيم رحمه الله في البحر الرائق (5/53):"إن كل ضرب كان مأموراً به من جهة الشارع، فإن الضارب لا ضمان له عليه، وكل ضرب كان مأذوناً فيه بدون الأمر، فإن الضارب يضمنه إذا مات لتقيده بشرط السلامة كالمرور في الطريق".ا.هـ.

وأما مالك وأحمد: فعندهما أن الحق كالواجب غير مقيد بشرط السلامة؛ لأن استعمال الحق في حدوده المقررة عمل مباح، ولا مسؤولية على مباح، فـ "إن أسرف - المؤدِّب في التأديب - أو زاد على ما يحصل الغنى به...، فعليه الضمان؛ لأنه متعد حصل التلف بعدوانه". المغني (8/116)، وانظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/355)، وحاشية محمد البناني (8/116 بهامش شرح الزرقاني على خليل)، والتشريع الجنائي الإسلامي لعبدالقادر عودة (1/470 - 472) ف (330).

[2] انظر: المبسوط (16/13)، وبدائع الصنائع (7/305)، والهداية شرح البداية (5/352 بهامش شرح فتح القدير)، وجامع أحكام الصغار (2/167) رقم (1101) و(1104)، وشرح فتح القدير (5/353)، وتبيين الحقائق (3/211)، والبناية في شرح الهداية (6/372 - 373)، والبحر الرائق (5/53)، ومجمع الأنهر (1/613)، وحاشية ابن عابدين (3/190، 5/363).

[3] انظر: الأم (6/94، 190 - 191)، والحاوي (13/423)، والأحكام السلطانية ص(389) كلاهما للماوردي، والمهذب (2/370)، وأحكام القرآن لالكيا الهراسي (2/450)، وروضة الطالبين (10/175، 177)، والمنثور في القواعد (2/331)، وأسنى المطالب (4/163)، ومغني المحتاج (4/199)، ونهاية المحتاج (8/31)، وحاشية الشرواني على تحفة المحتاج (9/192).

[4] وذلك حينما "أرسل عمر رضي الله عنه إلى المرأة، فقيل لها: أجيبي عمر، فقالت: يا ويلها ما لها ولعمر! قال: فبينا هي في الطريق فزعت، فضربها الطلق، فدخلت داراً فألفت ولدها، فصاح الصبي صيحتين ثم مات، فاستشار عمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار عليه بعضهم - في رواية أنهما عثمان وعبدالرحمن بن عوف - أن ليس عليك شيء، إنما أنت والٍ ومؤدِّب، قال: وصمت عليٌّ، فأقبل عليه، فقال: ما تقول؟ قال: إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم، وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك، أرى أن ديته عليك، فإنك أنت أفزعتها وألقت ولدها في سَبَبِك، قال: فأمر علياً أن يقسم عقله على قريش، يعني يأخذ عقله من قريش؛ لأنه خطأ".

رواه عبدالرزاق في "مصنفه" كتاب العقول. باب من أفزعه السلطان (9/458 - 459) برقم (18010)، واللفظ له، والبيهقي في "سننه الكبرى" كتاب الإجارة. باب الإمام يضمن، والمعلم يغرم من صار مقتولاً بتعزير الإمام وتأديب المعلم (6/123)، وفي سنده انقطاع، فإن الحسن البصري لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين (1/215 - 216):"فقاسه عثمان وعبدالرحمن ابن عوف على مؤدِّب امرأته وغلامه وولده، وقاسه عليٌّ على قاتل الخطأ، فاتبع عمر قياس علي".ا.هـ.

وكما يكون هذا الأثر حجة لأصحاب هذا القول، فهو أيضاً حجة لمن يرى أن من هلك في التأديب المشروع أن لا ضمان على مؤدِّبه كما هو رأي عثمان وعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه.

[5] الحاوي (13/423)، وانظر: في الكتاب نفسه (13/427 - 428).

[6] انظر: شرح فتح القدير (5/353)، والبناية في شرح الهداية (6/372 - 373)، والمنثور في القواعد (2/331)، وحاشية البجيرمي على الخطيب (3/406).

[7] البناية في شرح الهداية (6/373)، وانظر: الهداية شرح البداية (5/352 بهامش شرح فتح القدير)، والحاوي للماوردي (13/416 - 417)، وحاشية القليوبي على المنهاج (4/208).

[8] انظر: المبسوط (16/13)، وتبيين الحقائق (3/211)، وحاشية ابن عابدين (3/190).

[9] انظر: التاج والإكليل (6/319 - 320 بهامش مواهب الجليل)، والزرقاني على خليل (8/131)، والشرح الكبير للدردير (4/355 بهامش حاشية الدسوقي)، وحاشية الرهوني على شرح الزرقاني (8/167)، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير (2/440)، وجواهر الإكليل (2/296).

[10] انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص(282)، والمغني (12/528)، والفروع (5/650)، والمبدع (8/341)، وكشاف القناع (6/16، 126)، ومطالب أولي النهى (5/287).

[11] هو: محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، أبو عبدالله الكوفي، صاحب أبي حنيفة، ولد سنة (132هـ)، فقيه العراق، له: الجامع الكبير، والجامع الصغير، والآثار، والحجة على أهل المدينة، والأصل، وغير ذلك، وعلى كتبه مدار الحنفية، توفي سنة (189هـ).

انظر: كتاب تاريخ بغداد (2/172)، والجواهر المضية (3/122)، ووفيات الأعيان (4/184).

[12] انظر: المبسوط (16/13)، وحاشية ابن عابدين (3/190، 5/363).

[13] انظر: منح الجليل (9/359).

[14] المغني (12/528).

[15] معونة أولي النهى (8/243)، وانظر: مطالب أولي النهى (6/91).

[16] انظر: المبدع (3/211).

[17] من الآية (34)، من سورة النساء.

[18] المغني (12/446).

[19] انظر: معونة أولي النهى (8/121).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة