• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور صغير بن محمد الصغيرد. صغير بن محمد الصغير الدكتور صغير بن محمد الصغير عليه وسلم
شبكة الألوكة / موقع د. صغير بن محمد الصغير / مقالات
لمراسلة الدكتور صغير الصغير


Tweets by d_sogher
علامة باركود

الثقافة العكسية للأنظمة الجنائية

الثقافة العكسية للأنظمة الجنائية
د. صغير بن محمد الصغير


تاريخ الإضافة: 1/8/2018 ميلادي - 19/11/1439 هجري

الزيارات: 7440

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الثقافة العكسية للأنظمة الجنائية


من المعلوم أن النظام أو القانون غير الإجراء واللوائح؛ فالنظام أو القانون يكاد يتَّفِق الشُّرَّاحُ بوجهٍ عامٍّ على أنَّه مجموعة القواعد الملزمة، المنظمة لسلوك الأفراد في المجتمع[1]، وحتى يكون النظام موافِقًا للشريعة الإسلامية فيُصبِح مفهومه: "مجموعة القواعد العامة والمجرَّدة التي تُنظِّم سلوك الأفراد والجماعات، ويُلزَمُون بها ولو بالقوة عند الاقتضاء في مجالات مُحدَّدة يضعُها وليُّ الأمر بالدولة المسلمة بما لا يُخالِف الشريعة في شيء".

 

أمَّا الإجراء فهو وسيلة لتحقيق تلك الأنظمة والقوانين - إن صحَّ التعبيرُ - تُوضَع من صاحب السُّلْطة حسب المصلحة العامة، وأمَّا اللوائح فهي لا تعدو كونها شرحًا أو تفسيرًا لتلك الأنظمة.

 

وما يُقصَد هنا هو ذات الأنظمة والقواعد التي تشتمل على أحكام مُقرَّرة، وخُصَّت الجنائية لكونها تختصُّ بالعقوبات التي تضبط مسيرة الناس في مجتمعاتهم.

 

وفي مجال تلك الأحكام قرَّر ابن القيم رحمه الله أنَّ (الأحكام نوعان: نوع لا يتغيَّر عن حالة واحدة هو عليها، لا بحسب الأزمنة، ولا الأمكنة، ولا اجتهاد الأئمة؛ كوجوب الواجبات، وتحريم المحرَّمات، والحدود المقدَّرة بالشَّرْع على الجرائم، ونحو ذلك، فهذا لا يتطرَّقُ إليه تغييرٌ ولا اجتهاد يخالف ما وُضِعَ عليه، والنوع الثاني: ما يتغيَّر بحسب اقتضاء المصلحة له زمانًا ومكانًا وحالًا، كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها؛ فإن الشارع يُنوِّع فيها بحسب المصلحة)[2].

 

فكثيرٌ من الجرائم والمخالفات والجُنَح دون الحُدُود، تدخُل تحت النوع الثاني، فيُرجَع فيها إلى المصلحة والعُرْف؛ فلذلك كان فقه الشريعة صالحًا لكل زمان ومكان، بل قبل ذلك لربانيَّة مصدره، وعندما يحاول المسؤول سَنَّ نظامٍ مُعيَّنٍ من النوع الثاني أيًّا كان فيُحدِّده، عندها سيجد صعوبةً في ذلك؛ حيث إن الوقائع والأزمنة والأمكنة تختلف! فيكثُر الانتقاد وتوجد الثغرات فيه! ولربما صار هدفُه عكسَ ما وُضِع لأجله، فيعالج أمرًا ويظهر آخر.

 

صحيحٌ أنَّ هناك ضوابطَ يعرفُها المختصُّون ربما تُخفِّف هذه القضية؛ لكن كُلَّما جُعِلت الواقعة للحاكم أو القاضي نفسه يَحكُم فيها بما يتناسب مع المكان والزمان، كان ذلك أدعى للعدل وأضبط للمجتمع، ولو حصل خلَلٌ أو تبايُنٌ في الأحكام، فالخَلَلُ في تقدير القاضي نفسه، وليس الحل بإنشاء نظامٍ جديد؛ بل الحل في تدقيق الجهة القضائية الاستئنافية للحكم وتقدير العقوبة، وهنا تنتهي القضية، أمَّا لو أُنشئ نظامٌ جديدٌ، فسيحصُل نفس الخَلَل وتكثُر وتترهَّل الأنظمة، بخلاف الآخر، فحتمًا سيجد الجاني عقوبته، ولن يجد ثغراتٍ تُخفِّفُها أو تزيلها عنه.

 

إذًا فليس من السليم من وجهة نظري كثرة المناداة بسنِّ أنظمة جنائية جديدة، فكُلُّها موجودة في الفقه الإسلامي، ويبقى جهد القاضي - أعانه الله - وما فُتِح له بتقدير العقوبات التي تتناسب مع مكانه وزمانه، وحال القضية ذاتها عكس الإجراءات، فهي التي تتطوَّر مع الوسائل الحديثة، وتُسهِّل للوصول للحُكْم.



[1] المدخل لدراسة القانون؛ د. محمد حسام، ومحمود لطفي، ص12.

[2] إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ص 330و331.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • كتب وبحوث
  • مقالات
  • خطب مكتوبة
  • صوتيات
  • الاستشارات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة