• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور صغير بن محمد الصغيرد. صغير بن محمد الصغير الدكتور صغير بن محمد الصغير عليه وسلم
شبكة الألوكة / موقع د. صغير بن محمد الصغير / مقالات
لمراسلة الدكتور صغير الصغير


Tweets by d_sogher
علامة باركود

القنديل التاسع: الحرص على أداء الزكاة الواجبة

القنديل التاسع (الحرص على أداء الزكاة الواجبة)
د. صغير بن محمد الصغير


تاريخ الإضافة: 10/3/2025 ميلادي - 10/9/1446 هجري

الزيارات: 693

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

القنديل التاسع

الحرص على أداء الزكاة الواجبة


إضاءة قنديل: "والله، لو منعونِي عِقَالًا مما أَخَذَ منهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم لقاتلتهُم عليه، وكان يأخذُ مع البعيرِ عِقَالًا ثم قرأ: ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ﴾ [آل عمران: 144].

 

في الحرص على أداء الزكاة الواجبة:

الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله الغني الجواد، مَنَّ بالعطاء الواسع وأفسَح، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي جاد لله بنفسه وماله، وأبان الحقَّ وأوضح، صلى الله عليه وعلى أصحابه والتابعين لهم بإحسان، وسلم تسليمًا؛ أما بعد:

أيها المبارك، الأدلة في وجوب الزكاة وفَرْضِيَّتها كثيرة ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ [البقرة: 43]، وأما الأحاديث، فمنها ما رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةٍ، عَلَى أَنْ يُوَحَّدَ اللهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَالْحَجِّ»، فَقَالَ رَجُلٌ: الْحَجُّ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ، قَالَ: «لَا، صِيَامُ رَمَضَانَ، وَالْحَجُّ»[1]، فالزكاة أحد أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في مواضع كثيرة من كتاب الله عز وجل، وقد أجمع المسلمون على فرضيتها إجماعًا قطعيًّا، ومما تجب فيه الزكاة ما يلي:

الأول: الخارج من الأرض من الحبوب والثمار؛ قال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ»[2]، ولا تجب الزكاة فيه حتى يبلغ نصابًا، وهو خمسة أوْسق؛ لقول النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ، حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ»[3]، والوَسَق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي تبلغ سَعته؛ أي: الصاع بالملل لتر 3000 آلاف؛ أي: ما يعادل ثلاث لترات[4]، ولا زكاة فيما دونها، ومقدار الزكاة فيها العُشْر كاملًا فيما سُقِيَ بدون كُلْفة، ونصفه فيما سُقِيَ بكلفة، ولا تجب الزكاة في الفواكه والخَضْروات والبِطِّيخ ونحوها؛ لقول عمر: ليس في الخضروات صدقة[5]، وقول علي: ليس في التفاح وما أشبه صدقة[6]، ولأنها ليست بحبٍّ ولا ثمر، لكن إذا باعها بدراهم وحال الحول على ثمنها، ففيه الزكاة.

 

الثاني: بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم ضأنًا كانت أم معزًا، إذا كانت سائمة وأُعِدَّت للدَّر والنسل، وبلغت نصابًا، وأقل النصاب في الإبل خمس، وفي البقر ثلاثون، وفي الغنم أربعون، وإن أُعِدَّت للتكسب بالبيع والشراء والمناقلة فيها، فهي عروضُ تجارةٍ تُزَكَّى زكاةَ تجارةٍ، سواء كانت سائمة أو معلفة، إذا بلغت نصاب التجارة بنفسها أو بضمِّها إلى تجارته، وللحديث بقية في القنديل العاشر إن شاء الله تعالى.

 

ربَّنا أعنَّا على أداء حقوقك وحقوق خَلْقك، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين..



[1] أخرجه مسلم (16).

[2] أخرجه البخاري (1483).

[3] أخرجه البخاري (1390)، مسلم (979).

[4] هذا ما تبيَّن لي بعد مراجعة بعض القياسات بالسند إلى زيد رضي الله عنه.

[5] أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (549)، وابن عبد الرزاق في مصنفه (4 /118).

[6] أحرجه أبو عبيد في الأموال (1508).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • كتب وبحوث
  • مقالات
  • خطب مكتوبة
  • صوتيات
  • الاستشارات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة