• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور صغير بن محمد الصغيرد. صغير بن محمد الصغير الدكتور صغير بن محمد الصغير عليه وسلم
شبكة الألوكة / موقع د. صغير بن محمد الصغير / الاستشارات
لمراسلة الدكتور صغير الصغير


Tweets by d_sogher
علامة باركود

تلاعب بالطلاق

تلاعب بالطلاق
د. صغير بن محمد الصغير


تاريخ الإضافة: 3/1/2022 ميلادي - 29/5/1443 هجري

الزيارات: 7083

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

♦ الملخص:

رجل متزوج علِمت زوجته بأنه كان يحدِّث فتاة على الهاتف، فذهبت إلى بيت أهلها، ولما أراد أن يرجعها، كتب لها ورقة بأنه إن عاد لمثلها، فستكون محرَّمة عليه، وقد عاد، ويسأل: ما الحكم؟

 

♦ تفاصيل السؤال:

السلام عليكم.


أنا رجل متزوج، واقترفت إثمًا بحديثي مع فتاة في الهاتف، ولما علمت زوجتي، غضبت مني، وذهبت إلى أهلها، فذهبت إليها كي أطيب خاطرها، وكتبت لها ورقة فيها أنني لو عدتُ لمثل هذا الأمر، فإنها تكون محرمة عليَّ كأختي وأمي، وأنا ما كتبت تلك الورقة إلا كي ترجع إلى بيتي، وقبل رمضان وقعت في الأمر مرة أخرى؛ فهل تعد محرمة عليَّ؟ أفتونا مأجورين.


الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

 

فهذا التلاعب لا يجوز من مثلك، فأنت مسؤول يوم القيامة عن مثل هذا، فلا بد من احترام شعائر الله، كالنكاح والطلاق وأحكامهما، أسأل الله أن يعفو عنك، وعلى كلٍّ، فالمسألة خلافية بين أهل العلم: هل يكون طلاقًا أو ظِهارًا أو يمينًا أو يجري مجرى النذر؟ والأصوب أنه إن نوى منع نفسه، فيكون يمينًا وعليه كفارة يمين؛ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "بأن قال: إن فعلت كذا، فزوجتي عليَّ كظهر أمي، الجواب: نعم، على القول الراجح أنه قد يجرى مجرى اليمين، فيقول مثلًا: إن فعلتُ كذا، فزوجتي عليَّ كظهر أمي، أو يخاطبها فيقول: إن فعلتِ كذا، فأنتِ عليَّ كظهر أمي، يريد بذلك إيش؟ اليمين؛ أي: منع نفسه، ما أراد أن يحرم زوجته، ويجعلها كظهر أمه، لكن أراد أن يمنع نفسه، فالصواب أيضًا أنه يكون يمينًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى))[1].

 

ومع ذلك، فأقول: مثل هذه المسائل لا تُؤخَذ بفتوى عابرة، بل عليك مراجعة قاضي البلد أو مفتيه؛ ليسمع منكما ويجيب بما تبرأ به ذمتك.

 

وفقك الله.



[1] شرح الزاد بالصوت https://2u.pw/LHN2Z





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • كتب وبحوث
  • مقالات
  • خطب مكتوبة
  • صوتيات
  • الاستشارات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة