• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور صغير بن محمد الصغيرد. صغير بن محمد الصغير الدكتور صغير بن محمد الصغير عليه وسلم
شبكة الألوكة / موقع د. صغير بن محمد الصغير / الاستشارات
لمراسلة الدكتور صغير الصغير


Tweets by d_sogher
علامة باركود

زوجتي تتهمني بضعف الانتصاب

د. صغير بن محمد الصغير


تاريخ الإضافة: 10/5/2021 ميلادي - 28/9/1442 هجري

الزيارات: 9401

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

رجل يشكو زوجته التي تشك في أن أهله يصنعون لها سحرًا، واتَّهمته بأنه السبب في عدم الإنجاب، وأشاعت عنه بأن لديه ضعفًا في الانتصاب، ويسأل: هل طلاقها في هذه الحالة واجبٌ؟

 

♦ التفاصيل:

تزوجتُ امرأةً تشك في أن أهلي يصنعون لها سحرًا، رغم أنها تقيم في منزل بمفردها، وبينها وبينهم 240كم، كل ما في فراشها تتحدث به لأهلها، ترفض أن أشتريَ لها الأشياء وتفضِّل أن تشتريَ لها أختها، تبيع وتشتري أغراضًا دون علمي رغم أنني مقتدر ماليًّا، ترفض أن تعالج سببَ عقمِها لدى الطبيب المختص، وتستجيب لطلب أختها في الذهاب للرُّقاة والدَّجَّالين، وتريدني أن أذهب معها؛ ظنًّا منها أن أهلي سببُ تأخُّرِ الإنجاب، ولأن لديَّ خصيةً واحدة، أشاعت لدى أهلها بأن سببَ العقم مني، وبأنني أعاني ضعفًا في الانتصاب، حتى أصبحت أختها تتصل بأهلي وتعيرني أمامهم؛ انتقامًا مني؛ لأنني أوبِّخها على تصرفاتها تجاه أهلي، وأرفض الذهاب معها إلى غير الطبيب المختص، وقد قمتُ بعد سبعة أشهر من الزواج تحديدًا باستخراج تحاليلَ تُثبت أنني قادرٌ على الإنجاب، وتقارير طبية تثبت أنني لا أعاني ضعفًا في الانتصاب، في حين أن ملفها الطبي يثبت أنها تعاني داءَ بطانةِ الرحم، ولا تستطيع الإنجاب حاليًّا، وقدمتُ كل هذا للمحكمة مع عريضة طلاق بالإرادة المنفردة، واطَّلع أهلي وأهلها على تفاصيل تلك العريضة؛ حتى أقضيَ على القيل والقال ويتضح كذبها، سؤالي هو: إن الله يتكلم عن الزواج في القرآن الكريم بالغاية منه؛ ألا وهي الستر؛ فيقول: ﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ﴾ [البقرة: 187]، فإذا زالت الغاية من الشيء، زال السبب من وجوده، وعليه، هل يمكن أن يندرج الطلاق في حالتي ضمن الطلاق الواجب شرعًا، طالما انتفى الغرض منه، فضلًا عن كَون الضرر الناجم عن الزواج من امرأة كهذه أكثرَ من نفعه، وما كان كذلك، فهو حرام؟ أفتونا مأجورين.

 


الجواب:

 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

 

أخي الكريم، ما دامت القضية وصلت للمحكمة، فالحمد لله، وليس من الصالح أن يُفتَى فيها حتى لا يترتب نزاع أكبر بين الزوجين، ولكن دعني أذكِّرك بأن العلاقة الزوجية إذا انتهت، فالواجب على كلا الزوجين نسيان الماضي، والبدء بالنظر لحياة جديدة سعيدة؛ قال الله تعالى: ﴿ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ﴾ [النساء: 130]، ولا يعرف المؤمن أين يكمن الخير، وإذا انتهى الأمر، فلا تُطِلِ التفكير والتبريرات، وكَون المسلم لم يوفَّق في حياة زوجية، فهذا ابتلاء من الله سبحانه يُوجِب الصبر والرضا، ولعل الله أن يوفقه فيما بعد لحياة زوجية أجمل وأسعد.

 

وأمَّا سؤالك، فكأني فهمت منه أنك تريد أن تسأل: متى يكون الطلاق واجبًا؟

فالجواب: أن العلماء رحمهم الله اتفقوا على مشروعية الطلاق من حيث الأصل، وقد بيَّن الإمام ابن قدامة رحمه الله التفصيلَ في حكم الطلاق قال: "والطلاق على خمسة أضْرُبٍ: واجب، وهو طلاق المُولِّي بعد التربص إذا أبى الفَيئة، وطلاق الحَكَمين في الشقاق إذا رأيا ذلك، ومكروه: وهو الطلاق من غير حاجة إليه... والثالث: مباح وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها، والرابع: مندوب إليه وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها؛ مثل: الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة... وأما المحظور: فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه"[1].

 

وأمَّا ما ذكرتَ من سوء العشرة فهو داخل تحت الإباحة، وإذا صَاحَبَ سوء العشرة تفريطٌ في حقوق الله تعالى ونحو ذلك فيصِلُ إلى الندب، وربما الوجوب، خاصةً إذا رأى الحَكَمان أو القاضي ذلك لتعذر الحياة بينهما حينئذٍ.

 

أسأل الله لكم الخير وصلاح الحال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.



[1] المغني (7/ 277).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • كتب وبحوث
  • مقالات
  • خطب مكتوبة
  • صوتيات
  • الاستشارات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة