• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور صغير بن محمد الصغيرد. صغير بن محمد الصغير الدكتور صغير بن محمد الصغير عليه وسلم
شبكة الألوكة / موقع د. صغير بن محمد الصغير / الاستشارات
لمراسلة الدكتور صغير الصغير


Tweets by d_sogher
علامة باركود

كيفية تقسيم التركة مع إخراج صدقة منها

كيفية تقسيم التركة مع إخراج صدقة منها
د. صغير بن محمد الصغير


تاريخ الإضافة: 16/11/2020 ميلادي - 30/3/1442 هجري

الزيارات: 10288

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

سائل يسأل عن كيفية تقسيم تركة أبيه المتوفى، مع اتفاق الورثة على إخراج جزء منها صدقةً عن أبيهم، ويسأل: هل يجوز ذلك؟

 

♦ التفاصيل:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، توفي أبي، وترك مبلغًا من المال مقداره خمسة وعشرون مليون دينارٍ، فاتفقنا نحن الإخوة على أخذ ثلاثة ملايين لصرفها صدقةً جارية عن أبي المتوفى، السؤال هو: كيف تُقسَّم التركة المقدرة باثني وعشرين مليون دينار بيننا؟ مع العلم بأن أبي ترك زوجة، وخمسة ذكور، وثلاث بنات، وأنه كان لي أختٌ توفِّيت قبل أبي ولها أولاد، فهل يشملهم الإرث؟ وجزاكم الله خير الجزاء ورضي عنكم.

الجواب:

 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:

أسأل الله أن يغفر لوالدينا ووالديكم وجميع المسلمين، والجواب على سؤالك يتضمن أمورًا:

الأول: إذا تم الاتفاق بين جميع الورثة على تخصيص جزء من التركة كصدقة أو وقف لمورثهم، فهذا جائز؛ لأنه حق لهم أسقطوه، أمَّا لو لم يرضَ أحدهم، فيُعطَى حقه، ومن الممكن أن يُؤخَذَ من الباقي بما تبرع به الباقون، والحمد لله.

 

الثاني: الأخت المتوفاة قبل الوالد ليس لها أو لورثتها شيءٌ من التركة، لكن يُستحَبُّ إعطاؤهم من الورث شيئًا لتطيِيبِ خواطرهم، كما نص على ذلك أهل العلم.

 

الثالث: قسمة التركة تكون كالآتي:

إخراج الصدقة الجارية حسب اتفاق جميع الورثة، ولا بد من توثيق ذلك من الجميع.

 

ثم يكون للزوجة الثُّمُنُ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ [النساء: 12].

 

ثم الباقي للأولاد؛ للذَّكَرِ مثل حظِّ الأُنثَيَيْنِ؛ لقوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11].

 

وفي الختام لا بد من توثيق ذلك عبر المحكمة الشرعية، أو أي جهة اختصاص عندكم؛ حتى لا يقع تنازع بين الورثة فيما بعد، والله الموفق.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • كتب وبحوث
  • مقالات
  • خطب مكتوبة
  • صوتيات
  • الاستشارات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة