• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور صغير بن محمد الصغيرد. صغير بن محمد الصغير الدكتور صغير بن محمد الصغير عليه وسلم
شبكة الألوكة / موقع د. صغير بن محمد الصغير / الاستشارات
لمراسلة الدكتور صغير الصغير


Tweets by d_sogher
علامة باركود

حكم بيع القسط؟

حكم بيع القسط؟
د. صغير بن محمد الصغير


تاريخ الإضافة: 12/10/2020 ميلادي - 24/2/1442 هجري

الزيارات: 7447

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

سائل يسأل عن جواز بيع سيارة قسطًا لصديق له، كان قد اشتراها له نقدًا.

 

♦ التفاصيل:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اتَّفق معي صديق لي أن أشتريَ له سيارة بمبلغ 40 ألف نقدًا، وأن أبيعها إياه بمبلغ 60 ألف قسطًا على مدار 20 شهرًا، فهل هذا جائز؟ وإن كان لا يجوز، فماذا أفعل؟


الجواب:

 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:

فالذي يظهر والله أعلم أن معاملتك جائزة بشرط ألَّا تبيعها قبل قبضها، ولا يُجبر صاحبك على أخذها منك بعدما تشتريها؛ حيث لا يجوز أن يشتريَها منك وهي ليست في ملكك؛ جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/ 153): "إذا طلب إنسان من آخر أن يشتريَ سيارة معينة أو موصوفة بوصف يضبطها، ووعده أن يشتريها منه، فاشتراها مَن طلبت منه وقبضها، جاز لمن طلبها أن يشتريها منه بعد ذلك نقدًا أو أقساطًا مؤجلة بربح معلوم، وليس هذا من بيع الإنسان ما ليس عنده؛ لأن من طلبت منه السلعة إنما باعها على طالبها بعد أن اشتراها وقبضها، وليس له أن يبيعها على صديقه مثلًا قبل أن يشتريها، أو بعد شرائه إياها وقبل قبضها؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع؛ حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم"؛ [انتهى].

 





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • كتب وبحوث
  • مقالات
  • خطب مكتوبة
  • صوتيات
  • الاستشارات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة