• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور صغير بن محمد الصغيرد. صغير بن محمد الصغير الدكتور صغير بن محمد الصغير عليه وسلم
شبكة الألوكة / موقع د. صغير بن محمد الصغير / الاستشارات
لمراسلة الدكتور صغير الصغير


Tweets by d_sogher
علامة باركود

هل يحق لزوجتي منع أولادي من زيارتي؟

هل يحق لزوجتي منع أولادي من زيارتي؟
د. صغير بن محمد الصغير


تاريخ الإضافة: 10/6/2019 ميلادي - 6/10/1440 هجري

الزيارات: 13682

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

رجل طلَّق زوجته وله منها أولاد يأتون لزيارته نهاية الأسبوع، لكن زوجته الثاني تتذمَّر من ذلك، ولا تريد أن يزوروه، وتذكُر أن هذا حقٌّ شرعي لها.

 

♦ التفاصيل:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

طلقتُ زوجتي الأولى، ولي منها ثلاثة أبناء، وتزوجتُ بثانية، أولادي يأتون إليَّ في نهاية الأسبوع؛ كي أراهم وأقضي معهم بعض الوقت، لكن بعد مدة بدأتُ ألاحظ تذمُّر زوجتي الجديدة من اهتمامي بأولادي، إلى أن وصَل بها الأمر أنها لا تريد استقبالَهم في بيتي، وتقول: إن من حقِّها أن تطلُب ألَّا يأتي أولادي لقضاء إجازة نهاية الأسبوع معي، وتريد أيضًا ألا يتَّصلوا عليَّ في أي وقت، وذلك أن يكون الاتصال نهارًا فقط، وليس ليلًا، وأن يكون لأغراض؛ مثل: طلب المال، والمرض، لكن الاتصال من أجل الأمور العادية مرفوض، وتطلب مني الذهاب إليهم في نهاية الأسبوع بدلًا مِن مَجيئهم! وحُجتُها في ذلك أن هذا حقٌّ شرعي لها، فهل هذا الأمر صحيح؟


الجواب:

 

أسأل الله أن يجمع شملكم وييسِّر أموركم.

الفقهاء رحمهم الله يفرِّقون في حق الزوجة بين زيارة أولاد زوجها ودخول منزل أبيهم، وبين طلبها السكن المستقل، فليس من حق المرأة منعُ أولاد زوجها من دخول منزله، إلا إذا كانت قد شرطتْ عليه في عقد الزواج أن تتمَّ الزيارة في مكان آخرَ؛ لأنه هو مالك المنزل وليست هي، ودخولهم وزيارتهم أباهم لا يترتب عليها ضررٌ للزوجة كما يترتب على السكن معها، ومِن ثَمَّ فهي لها الحق في المطالبة بسكنٍ مستقل، أما الزيارة فليس لها ذلك؛ قال الكاساني رحمه الله في بدائع الصنائع 4/ 23: "ولو أراد الزوج أن يسكنها مع ضرَّتها أو مع أحمائها - كأم الزوج وأخته وبنته من غيرها، وأقاربه - فأبت ذلك، فعليه أن يسكنها في منزل مفرد؛ لأنهنَّ ربما يؤذينها ويضررن بها في المساكنة"؛ ا.هـ.

 

وقال الحطاب المالكي رحمه الله في مواهب الجليل 4/ 13: "قال ابن فرحون: إن من حقِّها ألا تسكن مع ضرتها ولا مع أهل زوجها، ولا مع أولاده في دار واحدة، فإن أفرد لها بيتًا في الدار ورضيتْ فذلك جائز، وإلَّا قُضي عليه بمسكن يصلح لها"؛ ا.هـ.

 

ثم إنه ليس لها أيضًا أن تمنَع اتصالهم عليه في أي وقت قد يحتاجون أباهم فيه، لكن ينبغي لك أخي الكريم أن تراعي زوجتك من هذه الناحية بالكلمة الطيبة والحكمة، وألا تُثير ما يوجب غيرتها أو غَضبها، وتُحسن إليها وتُكرمها، فخيرُكم خيرُكم لأهله، ولعلك أخي تُكثر من الدعاء والصدقة والاستغفار؛ فإن فيها فرجًا وتيسيرًا بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • كتب وبحوث
  • مقالات
  • خطب مكتوبة
  • صوتيات
  • الاستشارات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة