• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
موقع الشيخ عبد الله القصيرالشيخ عبدالله بن صالح القصيِّر شعار موقع الشيخ عبد الله القصير
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبدالله بن صالح القصيِّر / مقالات


علامة باركود

تعريف الحج وحكمه

تعريف الحج وحكمه
الشيخ عبدالله بن صالح القصيِّر


تاريخ الإضافة: 25/10/2011 ميلادي - 27/11/1432 هجري

الزيارات: 171459

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تعريف الحج:

الحج لغةً: قصدُ الشيء المعظَّم وإتيانه.

 

وشرعًا: قصْد البيت الحرام والمشاعر العِظام وإتيانها، في وقتٍ مخصوص، على وجهٍ مخصوص.

 

وهو الصفة المعلومة في الشَّرع من: الإحرام، والتلبية، والوقوف بعرفة، والطَّواف بالبيت، والسَّعي بين الصفا والمروة، والوقوف بالمشاعر ورمْي الجمرات وما يتبع ذلك من الأفعال المشروعة فيه، فإنَّ ذلك كلَّه من تمام قصْد البيت.

 

حُكم الحج:

الحج أحدُ أركان الإسلام، ومَبانيه العِظام، وهو خاصَّة هذا الدِّين الحنيف، وسرُّ التوحيد، فرَضَه الله على أهل الإسلام بقوله سبحانه: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ [آل عمران: 97].

 

فسمَّى تعالى تاركَه كافرًا، فدَّل على كُفر مَن ترَكَه مع الاستطاعة، وحيث دلَّ على كُفره فقد دلَّ على آكديَّة ركنيَّته.

 

وقد جاءت السُّنَّة الصحيحة عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - بالتصريح بأنَّه أحدُ أركان الإسلام؛ ففي الصحيحين عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((بُني الإسلامُ على خمسٍ: شهادة أن لا إلهَ إلا الله، وأنَّ محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام))[1].

 

وفي حديث جبريل في رواية عمر - رضِي الله عنه - عند مسلمٍ، أنَّه قال للنبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ما الإسلام؟ قال: ((أنْ تشهد أن لا إلهَ إلا الله، وأنَّ محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتُؤتي الزكاة، وتصومَ رمضان، وتحجَّ البيت إنِ استطعتَ إليه سبيلاً))[2].

 

وفي صحيح مسلم أيضًا عن أبي هُرَيرة - رضِي الله عنه - عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((أيُّها الناس، قد فرَض الله عليكم الحج فحجُّوا))[3]، وأحاديث كثيرة - في الصحيحين وغيرهما - في هذا المعنى، وبفرضه كمُل بناءُ الدين وتمَّ بناؤه على أركانه الخمسة.

 

وأجمَعَ المسلمون على أنَّه رُكنٌ من أرْكان الإسلام وفرضٌ من فُروضه، إجماعًا ضَروريًّا، وهو من العِلم المستفيض الذي توارثَتْه الأمَّة خلفًا عن سَلَفٍ.

 

وفي مسند أحمد وغيره بسندٍ حسن عن عياش بي أبي ربيعة مرفوعًا: ((لا تزالُ هذه الأمَّة بخير ما عظَّموا هذه الحُرمة - يعني: الكعبة - حقَّ تعظيمها، فإذا ترَكُوها وضيَّعوها هلَكُوا))[4].

 

قال بعضُ أهل العلم: ((الحجُّ على الأمَّة فرضُ كفاية كلَّ عامٍ على مَن لم يجبُ عليه عينًا)).

 

فيجب الحجُّ على كلِّ: مسلم، حر، مُكلَّف، قادر، في عُمره مرَّةً واحدة.

 

وقد حكَى الإجماعَ على ذلك غيرُ واحدٍ من أهل العلم.

 

والقُدرة: هي استطاعة السبيل التي جعَلَها الشارع مَناطَ الوجوب، روى الدارقطنيُّ بإسناده عن أنسٍ - رضِي الله عنه - عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - في قوله تعالى: ﴿ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [آل عمران: 97]، قال: قيل: يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: ((الزَّاد والرَّاحلة))[5].

 

وعن أبن عباسٍ عند ابن ماجه، والدارقطني بنحوه[6].

 

وعن جماعةٍ من الصحابة يُقوِّي بعضها بعضًا للاحتجاج بها؛ ومنها: عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: جاء أعرابيٌّ إلى النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقال: ما يُوجِبُ الحجَّ؟ قال: ((الزَّاد والرَّاحلة)). قال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم[7].

 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميَّة بعد سرْد الآثار فيه: هذه الأحاديث مُسنَدةٌ من طرق حِسان مُرسَلة وموقوفة تدلُّ على أنَّ مَناطَ الوجوب الزاد والراحلة.

 

قلت: المراد بالزاد: ما يحتاجُ إليه الحاجُّ في سفَرِه إلى الحج ذهابًا وإيابًا من: مأكول، ومشروب، وكسوة، ونحو ذلك، ومؤونة أهله حالَ غِيابه حتى يرجع.

 

والمراد بالراحلة: المركوب الذي يمتَطِيه في سفَرِه إلى الحجِّ ورُجوعه منه بحسب حاله وزَمانه.

 

وتُعتَبر الراحلة مع بُعد المسافة فقط، وهو ما تقصرُ فيه الصلاة لا فيما دُونها، والمُعتَبر شرعًا في الزاد والراحلة في حَقِّ كلِّ أحدٍ ما يليق بحاله عُرفًا وعادةً؛ لاختلاف أحوال الناس.

 

ويُشتَرط للوُجوب سَعَةُ الوقت عند بعض أهل العِلم، لتَعذُّر الحجِّ مع ضيقه، واعتبر أهل العلم من الاستطاعة أمْن الطريق بلا خفارة، فإنِ احتاجَ إلى خفارةٍ لم يجبْ، وهو الذي عليه الجمهور.

 

قلت: وقد أوضح الله - تبارك وتعالى - في سِياق ذِكر فرْض الحجِّ على الناس وإيجابه عليهم بشرْطه، محاسن البيت وعظم شأنه بما يدعو النُّفوس الخيِّرة إلى قصْده وحجِّه؛ فقال سبحانه: ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ * فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ﴾ [آل عمران: 96، 97] الآية، وفي موضع آخر أخبَر سبحانه أنَّه إنما شرَع حجَّ البيت: ﴿ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ... ﴾ [الحج: 28] الآية، وكلُّ ذلك ممَّا يدلُّ على الاعتناء به والتنويه بذِكره والتعظيم لشأنه، والرِّفعة من قدْره، ولو لم يكنْ إضافته إليه سبحانه بقوله: ﴿ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ ﴾ [الحج: 26]، لكفى بذلك شَرَفًا وفَضْلاً.

 

فهذه النُّصوص وأمثالها هي التي أقبَلتْ بقُلوب العالمين إليه حبًّا له وشوقًا إلى رُؤيته فلا يرجع قاصدُه منه إلا وتجدَّد حنينُه إليه وجَدَّ في طلَب السبيل إليه.

 

أمَّا مَن كفَر بنعمة الله في شرعه وأعرَضَ عنه وجَفاه فلا يضر إلا نفسه، ولن يضرَّ الله شيئًا: ﴿ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ [آل عمران: 97]، فله سبحانه الغِنَى الكاملُ التام عن كلِّ أحدٍ من خَلقِه من كلِّ وجه وبكلِّ اعتبار، فإنَّه سبحانه هو: ((الغني الحميد)).

 

الفورية في أداء الحج:

مَن اكتملت له شُروط وجوبِ الحج، وجَب عليه أداؤه فورًا عند أكثر أهل العلم.

 

والفوريَّة: هي الشُّروع في الامتثال عقب الأمر من غير فصْل، فلا يجوزُ تأخيره إلا لعذرٍ، ويدلُّ على ذلك ظاهرُ قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [آل عمران: 97].

 

وقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أيُّها الناس، إنَّ الله فَرضَ عليكم الحج فحجُّوا))؛ رواه مسلم، فإنَّ الأمر يقتَضِي الفوريَّة في تحقيق المأمور به، والتأخير بلا عُذر عُرضة للتأثيم.

 

ورُوِيَ عن ابن عباسٍ - رضي الله عنهما - أنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((تعجَّلوا إلى الحجِّ - يعني: الفريضة - فإنَّ أحدكم لا يدري ما يعرض له))[8].

 

وروى سعيد في سننه عن عمر بن الخطاب - رضِي الله عنه - أنَّه قال: ((لقد هممت أنْ أبعَثَ رجالاً إلى هذه الأمصار، فيَنظُروا كلَّ مَن كان له جِدَةٌ ولم يحجَّ ليَضرِبوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين))[9].

 

ورُوِي عن عليٍّ - رضِي الله عنه - قال: ((مَن قدَر على الحجِّ فترَكَه فلا عليه أنْ يموت يهوديًّا أو نصرانيًّا))[10].

 

وعن عبدالرحمن بن باسطٍ يرفعه: ((مَن مات ولم يحجَّ حجَّةَ الإسلام لم يمنَعْه مرضٌ حابسٌ، أو سُلطان جائر، أو حاجةٌ ظاهرة، فليَمُتْ على أيِّ حالٍ يهوديًّا أو نصرانيًّا))[11]، وله طرقٌ تُوجِبُ أنَّ له أصلاً.

 

وممَّا يدلُّ على أنَّ وجوب الحجِّ على الفَوْرِ حديثُ الحجاج ابن عمر الأنصاري - رضِي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول: ((مَن كسر أو عرج - يعني: أحصر في حجة الإسلام بمرض أو نحوه - فقد حَلَّ، وعليه الحجُّ من قابلٍ))؛ رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وغيرهم[12]، قال فيه النووي: رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والبيهقي، وغيرهم بأسانيد صحيحه.

 

فالحديث دليلٌ على أنَّ الوجوب على الفور، وهناك أدلَّة أخرى عامَّة من كتاب الله دالَّة على وُجوب المبادرة إلى امتثال أوامره - جلَّ وعلا - والثَّناء على مَن فعَل ذلك؛ مثل قوله سبحانه: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران: 133]، وقوله سبحانه: ﴿ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ﴾[البقرة: 148].

 

ولا شكَّ أنَّ المسارعة والمسابقة كلتَيْهما على الفَوْرِ، ويدخُل في الاستِباق إلى امتِثال أوامره تعالى؛ فإنَّ صيغة (افعَلْ) إذا تجرَّدت من القَرائن اقتضَتِ الوجوب، كما هو الصحيح المقرَّر في علم الأصول، وممَّا يُؤكِّد ذلك تحذيرُه سبحانه من مخالفة أمرِه بقوله: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور: 63]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُبِينًا ﴾ [الأحزاب: 36]، فصرَّح سبحانه أنَّ أمرَه قاطعٌ للاختيار مُوجِب للامتثال.

 

وكم في القُرآن من النُّصوص الصريحة الحاثَّة على المبادرة إلى امتثال أوامره سبحانه، والمحذِّرة من عَواقِبِ التَّراخي والتثاقُل عن فعْل ما أمر الله به، وأنَّ الإنسان قد يُحال بينه وبين ما يُريدُ بالموت أو غيره؛ كقوله سبحانه: ﴿ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ ﴾ [الأعراف: 185]، فقد يقتربُ الأجل فيضيع عليهم الأجْر بعدم المبادرة قبلَ الموت، حيث يُعاجِلهم الموت ولمَّا يفعَلُوا فيُصبِحوا من الخاسرين النادمين، ففي الآية دليلٌ واضحٌ على وُجوب المبادرة إلى الطاعة خشية أنْ يعاجل الموتُ الإنسانَ قبل التمكُّن منها.

 

فهذه الأدلَّة العامَّة مع ما سبق من الأدلَّة الخاصَّة تفيدُ وجوبَ الحج على الشخص فَوْرَ استطاعتِه، وأنَّه إذا تأخَّر عن ذلك كان في عداد المفرِّطين الجديرين بفَوات الخير، إلا أنْ يتَدارَكهم الله برحمةٍ منه وفضْل، فاغتَنِموا فُرصةَ الاستطاعة والإمكان على هذه الفريضة قبل فَواتها وعجزكم عن أدائها بحادثِ موتٍ أو غيره من العَوارِض المانعة، ولأحمد عنه - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((تعجَّلوا إلى الحجِّ فإنَّ أحدَكم لا يدري ما يعرض له)).

 

وكان فرضُ الحج على الصحيح سنة تسعٍ من الهجرة، ولكن لم يتمكَّن النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - من الحج تلك السَّنة لأسبابٍ ذكَرَها أهل العلم؛ منها:

 

1- أنَّ الله تعالى كَرِهَ له أنْ يحجَّ مع أهل الشِّرك وفيهم الذين يطوفون بالبيت عُراةً؛ ولهذا بعَث الصِّدِّيق - رضِي الله عنه - تلك السنة يقيمُ الحج للناس ويُبلِّغهم ألَّا يحج العام مشركٌ ولا يطوف بالبيت عارٍ.

 

2- أنَّ ذلك من أجل استدارة الزمان حتى يقع الحجُّ في وقته الذي شرَعَه الله.

 

3- أو لعدم استطاعته - صلَّى الله عليه وسلَّم - الحجَّ تلك السَّنة لخوف مَنعِه ومنع أكثر أصحابه.

 

4- أو لأجل أنْ يتَبلَّغ الناس أنه سيحجُّ العام القادم ويجتمع له الجمُّ الغفير من الناس ليُبيِّن لهم المناسك ويُوضِّح لهم الأحكامَ، ويضع أُمور الجاهليَّة، ويودِّعهم ويُوصِيهم في خاصَّة أنفُسِهم وأهليهم وذَوِيهم... وغير ذلك.

 

قلت: ولعلَّ هذه الأمورَ كلها مُرادة له - صلَّى الله عليه وسلَّم - ومن ذلك أنْ يُوسِّع على الناس، ويبيِّن لهم جوازَ التأخير مع العُذر؛ رحمةً بهم وشفقة عليهم، والله أعلم.



[1] صحيح البخاري (8) وصحيح مسلم (16).

[2] صحيح مسلم (8).

[3] صحيح مسلم (1337).

[4] مسند الإمام أحمد (4/347).

[5] سنن الدارقطني (2/216).

[6] سنن ابن ماجه (2897)، وسنن الدارقطني (2/218).

[7] سنن الترمذي (813).

[8] مسند الإمام أحمد (1/314)، وأبو داود، وابن ماجه، والحاكم وصحَّحه ووافقه الذهبي (1/448)، وحسَّنه الألباني في إرواء الغليل (4/168)، وصحيح أبي داود (1/325)، وصحيح ابن ماجه (2/147).

[9] رواه سعيد بن منصور في سننه، وصحَّحه ابن حجر في التلخيص الحبير موقوفًا (2/223).

[10] ذكره ابن كثير في البداية والنهاية (2/208).

[11] ذكره الزيلعي في نصب الراية (4/412).

[12] مسند أحمد (3/450)، وسنن أبي داود (1862)، وسنن الترمذي (940)، وسنن النسائي (5/198)، وسنن ابن ماجه (3077)، وسنن البيهقي (5/220).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 


تعليقات الزوار
5- mErcI
fatih saad - marocain 26-11-2014 09:09 PM

Merci beaucoup pour la leçons

4- remercier
fatima - maroc 25-10-2014 01:33 PM

merci beaucoup pour cette belle leçon

3- achkar
maryam - Le maroc 14-10-2013 12:52 AM

istafadna mrc katiran lakom 3la jamilikom

2- الحديث ضعيف ولكن...
خالد الرفاعي - مصر 31-10-2011 11:58 AM

الحديث ضعيف ولكن...
أولًا: قد أورد الكاتب هذا الحديث في معرض كلامه عن الفورية في أداء الحج، ثم ذكر أدلة على ذلك، منها:
أن الأصل في الامتثال للأوامر الشرعية أن تكون على الفور، ثم تدرَّج في الاستدلال، فذكر حديثين صحيحين، وأثر عمر - رضي الله عنه - وغيرها من الأدلة، ثم ذكر الحديث الذي ذكره الأخ المعلق، وهو حديث ضعيف كما قال الأخ المعلق، ولكن مما يشفع للكاتب في ذكره لهذا الحديث مع عدم بيان كونه ضعيفًا؛ أنه لم يَبْنِ الحكم المراد الاستدلال عليه على هذا الحديث وحده، وإنما اتبع الطريقة التي يستعملها أكثر الفقهاء في الاستدلال؛ حيث يذكرون كل ما ورد في الباب من أدلة - صحيحة أو ضعيفة - ويبدؤون بالقوي ثم الضعيف.
ثانيًا: أن الحديث وإن كان ضعيف السند - كما تقدم - إلا أن المعنى الصحيح لثبوت معناه في نصوص أخرى صحيحة.
أما مسألة تأويل قوله: ((فليمت - إن شاء - يهوديًّا، أو نصرانيًا))، فإن الكاتب لم يتعرض لها أصلًا، وإنما أراد أن يستدل على الفورية وحسب.

1- حديث عبد الرحمن باسط ضعيف
الدنيا حكايه - المملكه العربية السعوديه 30-10-2011 08:07 PM

عَنْ ‏ ‏أَبِي أُمَامَةَ ‏ ‏قَالَ ‏: ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ لَمْ يَمْنَعْهُ عَنْ الْحَجِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ أَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا شَاءَ نَصْرَانِيًّا .
رواه الدارمي في سننه (2/28) ، والبيهقي في السنن (4/334) والروياني في مسنده (2/301) وابن الجوزي في الموضوعات (1155) من طرق عن شريك عن ليث عن عبد الرحمن ابن سابط عن أبي أمامة .

قال الذهبي في ميزان الاعتدال (3/169) بعد إيراده للحديث : هذا منكر عن شريك .
وقال الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (1/377ح754) : قلت : في إسناده شريك بن عبد الله عن ليث بن أبي سُليم وكلاهما ضعيف .

ورواه ابن عدي في الكامل (5/72-73) من طريق شريك عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي أمامة ... فذكره . وقال : وهذا الحديثان عن أبي هلال وشريك غير محفوظين .ا.هـ.
وأبو هلال في إسناد حديث آخر ، ولكن الشاهد أن الحديث عن شريك غير محفوظ .
ورواه أيضا في الكامل (7/37) من طريق نصر بن مزاحم عن سفيان عن ليث عن ابن سابط عن أبي أمامة ... فذكره .
وقال : وهذه الأحاديث لنصر بن مزاحم مع غيرها مما لم أذكرها عن من رواها عامتها غير محفوظة .

وأورد له ابن الجوزي في الموضوعات (1154) طريقا آخروقال عنه : ففي الطريق الأول : عمار بن مطر ، قال العقيلي : يحدث عن الثقات بالمناكير . وقال ابن عدي : متروك الحديث .

وقد نقل الزيلعي في نصب الراية (4/411-412) أن الحديث روي مرسلا عن ليث عن شريك نقلا عن البيهقي فقال :

وقد روي هذا الحديث عن ليث عن شريك مرسلا وهو أشبه بالصواب ، قال الإمام أحمد في كتاب الإيمان حدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن ليث عن ابن سابط عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، حدثنا إسماعيل بن علية عن ليث عن عبد الرحمن بن سابط فذكره ، هكذا رواه أحمد من حديث الثوري ، وابن علية عن ليث مرسلا وهو الصحيح .

فالحديث روي عن الثوري وابن علية كلاهما عن عبدالرحمن بن سابط مرسلا وهما ثقتان حافظان .
فالصحيح أن الحديث لا يثبت مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو مرسل .

والحديث قد روي بألفاظ أخرى عن عدد من الصحابة :
1 - ‏عَنْ ‏عَلِيٍّ ‏‏قَالَ ‏: ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :‏ ‏مَنْ مَلَكَ ‏زَادًا ‏‏وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَلَمْ يَحُجَّ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ‏ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا‏ وَذَلهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ ‏‏:" وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ‏‏مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ‏" [ آل عمران ]
رواه الترمذي (812) وقال : ‏هَذَا ‏حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ ‏ ‏وَهِلَالُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏مَجْهُولٌ ‏، ‏وَالْحَارِثُ ‏ ‏يُضَعَّفُ فِي الْحديث

ورواه البزار في مسنده (3/87-88ح861) وقال : وهذا الحديث لا تعلم له إسنادا عن علي إلا هذا الإسناد ، وهلال هذا بصري حدث عنه غير واحد من البصريين عفان ومسلم بن إبراهيم وغيرهما ، ولا نعلم يروى عن علي إلا من هذا الوجه .
وهلال هو بن عبدالله مولى ربيعة بن عمرو ، قال عنه الذهبي في الميزان (4/315) :
قال البخاري : منكر الحديث . وقال الترمذي : مجهول . وقال العُقَيلي : لا يتابع على حديثه . وأورد له الذهبي هذا الحديث من مناكيره .
و‏قال الحافظ في التقريب : هلال بن عبد الله الباهلي مولاهم أبو هاشم البصري متروك
أما الحارث فهو الأعور ، كذبه الشعبي وغيره .
وأورد العلامة الألباني الحديث في ضعيف الترغيب والترهيب (1/377ح753) وقال : ضعيف .

2 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من مات ولم يحج حجة الإسلام في غير وجع حابس ، أو حاجة ظاهرة ، أو سلطان جائر ، فليمت أي الملتين شاء : إما يهوديا ، وإما نصرانيا .
رواه ابن عدي في الكامل (4/112) في ترجمة عبدالرحمن بن القطامي ، وابن الجوزي في الموضوعات (2/583ح1153) .

قال ابن الجوزي : وأما حديث أبي هريرة ففيه : أبو المهزوم واسمه يزيد بن سفيان . قال يحيى : ليس حديثه بشيء ، وقال النسائي : متروك الحديث . وفيه عبدالرحمن القُطامي ، قال عمرو بن علي الفلاس : كان كذابا . وقال ابن حبان : يجب تَنَكبُ رِوَاياته .

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (2/223) : رواه ابن عدي من حديث عبد الرحمن القُطامي عن أبي المهزوم وهما متروكان .ا.هـ.

3 - عن عبد الرحمن بن غُنم أنه سمع عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – يقول : من أطاق الحج فلم يحج ، فسواء عليه يهوديا مات أو نصرانيا .
رواه الإسماعيلي كما عزاه ابن كثير في تفسيره (2/97) ، قال ابن كثير عقب الأثر : وهذا إسناد صحيح إلى عمر .

وروى سعيد بن منصور في سننه كما عزاه ابن كثير أيضا في تفسيره (2/97) عن عمر – رضي الله عنه – أنه قال : لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من له جدة فلم يحج ، فيضربوا عليهم الجزية ، ما هم بمسلمين ، ما هم بمسلمين .

وهذا الأثر ضعيف لأن فيه إنقطاعا بين الحسن البصر ي وعمر بن الخطاب .

الخلاصة : أن الأحاديث التي وردت كلها ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا أثر عمر - رضي الله عنه - .
وعلى فرض صحة هذه الأحاديث فقد حملها العلماء على ما يلي :
قال ابن جماعة في مناسكه : والحديث مؤول على من يستحل تركه ولا يعتقد وجوبه .ا.هـ.
وقال الحافظ ابن حجر : ومحمله على من استحل الترك .
وقال ابن عراق : وعن بعضهم أنه على سبيل التغليظ والتنفير والتحريض على المبادرة إلى قضاء الفرض .

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • خطب منبرية
  • مرئيات
  • كتب
  • صوتيات
  • مواد مترجمة
  • جدول الدروس
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة