• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
موقع الشيخ عبد الله القصيرالشيخ عبدالله بن صالح القصيِّر شعار موقع الشيخ عبد الله القصير
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبدالله بن صالح القصيِّر / مقالات


علامة باركود

زكاة الأوراق النقدية وعروض التجارة

الشيخ عبدالله بن صالح القصيِّر


تاريخ الإضافة: 13/9/2017 ميلادي - 21/12/1438 هجري

الزيارات: 14751

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

زكاة الأوراق النقدية وعروض التجارة


زكاة الأوراق النقدية:

تجب الزكاة في الأوراق النقدية المعاصرة - البنكنوت؛ لأنها بدلٌ عن الفضة، فتقوم مقامَها، فإذا بلغتْ نصابَ الفضة وجبَتْ فيها الزكاة؛ سواء كانتْ عنده أو دَينًا له عند مليء وفيٍّ من الناس، فإذا كان للإنسان من النقود الورقية قيمة 595 جرامًا من الفضة، أو ستة وخمسين ريالاً عربيًّا فضيًّا فأكثر، وجَبَتْ عليه الزكاة، فيُخْرِج رُبع عُشر - أي: 2,5 في المائة - ما عنده، فيكون الواجب عليه في ألف ريال مثلاً خمسة وعشرين ريالاً، وهكذا في سائر العُملات الورقيَّة الأخرى.

 

رابعًا: عُروض التجارة:

وهي السلع المعدَّة للرِّبْح والكَسْب، عن طريق البيع والشراء؛ من عَقار وحيوان، وطعام وشراب، وأقمشة وملابس جاهزة، وآلات وغير ذلك مما يتَّجرُ به ممَّا هو مُبَاح؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴾ [البقرة: 267]، ولحديث سَمُرَة رضي الله عنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرُنا أن نُخْرِج الصدقة مما نعدُّه للبيع[1]؛ رواه أبو داود بإسناد حسن.

فيدخل في ذلك الأراضي المعدَّة للبيع، والعمارات والسيارات، والمعدات الصناعية والزراعية، ومواد البناء والأجهزة، ونحوها من أصناف البضائع والأموال.

 

تجب الزكاة في قِيَم عُروض التجارة إذا حالَ عليها الحول، والواجب رُبع عُشر قيمتها - أي: اثنان ونصف في المائة - فينبغي لأهل الأموال أن يَجعلوا لهم موعدًا مُحَدَّدًا من السنَّة - كرمضان مثلاً - فيقوِّمون ما لَدَيهم من البضائع بما تساوي في ذلك الوقت؛ سواء كان ذلك الثمن مثل سعر شرائها، أو أقل أو أكثر، فيُخرجون رُبع عُشر القيمة زكاةً عن ذلك الطعام، وهكذا كل عام.

 

وينبغي لأهل محلاَّت السلع الدقيقة والمتنوعة كالبقالات، ومحلات قطع غيارات الآلات ومواد البناء ونحوهم، أن يحصوا ما في محلاتهم إحصاءً دقيقًا شاملاً للصغير والكبير، والدقيق والجليل، ويُخْرِجوا زكاتها وهي رُبع عُشر قيمة كلِّ ما في المحل، فإنْ شقَّ عليهم إحصاء ذلك، احتاطوا لذلك، فقوَّموه بما تحصل به براءةُ الذِّمَّة.



[1] سبق تخريجه.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • خطب منبرية
  • مرئيات
  • كتب
  • صوتيات
  • مواد مترجمة
  • جدول الدروس
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة