• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
موقع الشيخ عبد الله القصيرالشيخ عبدالله بن صالح القصيِّر شعار موقع الشيخ عبد الله القصير
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبدالله بن صالح القصيِّر / مقالات


علامة باركود

شرح زكاة الأثمان

شرح زكاة الأثمان
الشيخ عبدالله بن صالح القصيِّر


تاريخ الإضافة: 26/7/2017 ميلادي - 2/11/1438 هجري

الزيارات: 54253

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

شرح زكاة الأثمان

(الذهب والفضة)


وتجب فيهما الزكاة؛ سواء كانا مضروبين - كالجنيهات الذهبيَّة والعُملات الفضيَّة - أو غير مضروبين، إذا بَلَغ ما يَملكه الشخص من أحدهما أو منهما نصابًا ومَضَى عليه الحول.

ونصاب الذهب عشرون مثقالاً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس عليك شيء - يعني: زكاة - حتى يكون لك عشرون دينارًا"[1]؛ رواه أبو داود، والمراد به: الدينار الإسلامي الذي يبلغ وزنه مِثقالاً، والمثقال زنته حاليًّا: أربعة جرامات ورُبع، فيكون أقل ما تجب فيه الزكاة من الذهب - وهو النصاب - خمسة وثمانين جرامًا، وتساوي أحد عشر جنيهًا سعوديًّا ذهبيًّا وثلاثة أسباع الجنيه، فإذا كان عند الشخص من الذهب هذا القَدر أو أكثر ومَضَى عليه الحول، وجَبَتْ فيه الزكاة، ومقدارها رُبع العشر؛ أي: 2,5 في المائة.


وأمَّا نصاب الفضة، فهو خمسُ أواقٍ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة"[2]؛ متفق عليه.


والأوقية: تساوي أربعين درهمًا إسلاميًّا فضيًّا، والدرهم الإسلامي يساوي سبعة أعشار المثقال، فيكون المجموع مائة وأربعين مثقالاً - وسَبَق أنَّ المثقال زِنته أربعة جرامات ورُبع - فيكون ما تجب فيه الزكاة من الفضة ما زنته خمسمائة وخمسة وتسعون جرامًا، وتساوي ستة وخمسين ريالاً عربيًّا فضيًّا، فإذا كان عند الشخص هذا القَدر أو أكثر ومَضَى عليه الحول، وجَبَتْ عليه الزكاة فيه، ومقدارها رُبع العُشر؛ أي: 2,5 في المائة.

 

زكاة الحُلِي:

أمَّا الْحُلي المعدُّ للاستعمال من الذهب والفضة، ففي وجوب الزكاة فيه خلاف بين أهل العلم:

أ‌- فذهب جماعة من أهل العلم من المتقدِّمين ومن المعاصرين، ومنهم سماحة شيخنا ووالدنا عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله إلى وجوب الزكاة فيه؛ لعموم الأدلَّة الموجِبة للزكاة في الذهب والفضة من غير استثناء ولا تفصيل، وللأدلة الخاصَّة من السُّنة التي هي عندهم من قبيل الصحيح أو الحسن، وفيها دَلالة صريحة في وجوب الزكاة في حُلِي الذهب والفضة.

ومنها: أنَّ امرأة أتتِ النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يدها مَسَكتان - سواران - من ذهبٍ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "أتؤدِّين زكاة هذا؟"، قالتْ: لا، قال: "أَيَسرُّك أن يسوِّرك الله بهما سوارين من نار؟"، فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالتْ: هما لله ورسوله[3]، ولعدم المعارض الصحيح لهذه الأدلة، وإذا ثبَت الدليل وانتَفى المعارض، وجَبَ القول بما قام الدليل عليه.


ب‌- وذهَب الجمهور من أهل العلم، ومنهم الأئمة مالك والشافعي - في أحد قَوْلَيه - وأحمد وشيخ الإسلام ابن تيميَّة وابن القَيِّم، إلى أنه لا زكاة فيه ومن أدلَّتهم:

1- أنَّ الأصل براءة الذمة من التكليف ما لَم يَرِدْ دليلٌ شرعي صحيح، ولَم يثبتْ عِندَهم دليلٌ في وجوب زكاة الْحُلي؛ لا من نصٍّ صحيح ولا من قياسٍ على منصوص.


2- أنَّ الزكاة إنما تجبُ في المال النامي أو المعدِّ للنماء، والْحُلي ليس واحدًا منها؛ لأنه خرَجَ عن النماء بصناعته حُليًّا يُلبَس ويُستعمل ويُنتفَع به؛ فلا زكاة فيه، فهو كما يستعمل الإنسان لحاجته من مسكن ومركوب، وملابس وأثاث وسائر حاجته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "ليس على المسلم في عبده ولا في فَرَسه صدقة"[4]؛ قال النووي: هذا الحديث أصلٌ في أنَّ أموال القِنْيَة لا زكاة فيها، وهو قول علماء السلف والخلف.


3- ما روى ابن الجوزي - في التحقيق - عن عافية بن أيوب عن الليث بن سعد عن ابن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ليس في الْحُلي زكاة"[5]؛ قال ابن الجوزي: عافية بن أيوب لا أعلم به جرحًا، ونقَل ابن دقيق العيد عن شيخه المنذري، قال: لَم يبلغني فيه ما يوجِب تضعيفه، ونقل ابن أبي حاتم توثيقه عن أبي زُرعة رَحِمهم الله.


4- قول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء - كما في صحيح البخاري -: "يا معشر النساء، تصدَّقْنَ ولو من حُلِيكُنَّ"[6].

قال ابن العربي: هذا الحديث يوجِب بظاهره أنْ لا زكاة في الْحُلي بقوله صلى الله عليه وسلم للنساء: "تصدَّقْنَ ولو من حُلِيكُنَّ"، ولو كانت الصدقة فيه واجبة، لَمَا ضربنَ المثَل به في صدقة التطوُّع.


وقال سماحة مفتى الديار السعودية سابقًا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في ترجيح قول الجمهور: والراجح عندنا أنه لا زكاة فيه، واستدلَّ بجملة أدلة، منها:

‌أ- حديث عافية بن أيوب السابق، وتَقْوِيَة ابن الجوزي له، وقول ابن أبي حاتم في عافية: لا بأْس، وأن في ذلك الردَّ على من ضَعَّفه.


‌ب- أنَّ زكاة الْحُلي لو كانتْ فرضًا - كسائر الصدقات المفروضة - لانتشرتْ فرضيَّتُها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكان لها ذِكْرٌ في شيء من كتب الصدقات، وكل ذلك لَم يقعْ كما بيَّنه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلاَّم في كتاب الأموال.


‌ج- ما رواه الإمام أحمد أنَّه قال: خمسة من الصحابة كانوا لا يرون في الْحُلي زكاةً: عائشة[7]، وابن عمر[8]، وأنس[9]، وجابر[10]، وأسماء[11].


‌د- ثم ذكر قول الباجي في شَرْح الموطَّأ: هذا - أي: إسقاط زكاة الحلي - مذهبٌ ظاهرٌ بين الصحابة، وأعلم الناس به عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ومَن لا يَخفى عليها أمرُه في ذلك، وعبدالله بن عمر؛ فإن أُخْته حَفْصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وحُكْم حُلِيِّها لا يَخفى على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يَخفى عليها حُكمه فيه.


ثم قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: وأمَّا من أوْجَبَ الزكاة في الْحُلي المعدِّ للاستعمال، فعمومُ صحيحِ ما استدلَّ به كحديث: "في الرقة[12] رُبع العُشر"[13]، و"ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة"[14]؛ لا يتناول الْحُلي كما بيَّنه الإمامان أبو عبيد القاسم بن سلاَّم في كتابه الأموال، وابن قُدامة في كتابه المغني؛ حيث ذَكَرَا أنَّ اسم الرقة لا يُطلَق عند العرب إلا على الدراهم المنقوشة، ذات السكة السائرة بين الناس، وأنَّ لفظ الأوراق لا يُطلق عندهم إلا على الدراهم، كل أوقية أربعون درهمًا، قلتُ: فالمراد النقود من الذهب والفضة.


وصريحُ ما استدلَّ به الموجِب لزكاة الْحُلي المعدّ للاستعمال كحديث: الْمَسَكتين[15]، وحديث عائشة في: فَتَخات من الورق[16]، وحديث فاطمة بنت قيس أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "في الحلي زكاة"[17].


كلُّ ذلك يُعلم من تَتَبُّع كلام الشافعي وأحمد وابن حزم أنَّ الاستدلال به غير قوي؛ لعدم صحتها، ولا شكَّ أنَّ كلامَهم أولَى بالتقديم من كلام مَن حاول من المتأخِّرين تقوية بعض روايات ذلك الصريح.

ثم ختَم كلامَه رحمه الله بقوله: والحاصل أننا لا نرى زكاة الْحُلي المعدِّ للاستعمال للأدلة الصحيحة، وذلك قول مالك والشافعي في القديم.

قلتُ: وأحمد وأبي عُبيد وإسحاق وأبي ثور، ومَن تقدَّم ذِكرُهم من الصحابة، وكذلك من التابعين.


قلتُ: وممَّا استُدِلَّ به لمذهب الجمهور أيضًا في عدم وجوب الزكاة في الْحُلي أمور، منها:

1- حديث سَمُرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نُخرِج الصدقة من الذي نعدُّه للبيع[18]، فإنَّ الحديث صريحٌ عام في أنَّ الزكاة لا تجب إلا فيما يُعدُّ للبيع.


2- أنَّ الخلفاء الراشدين الأربعة لَم يصحَّ عن واحدٍ منهم القول بوجوب الزكاة في الْحُلي، وهم مجتمعون وراء النبي صلى الله عليه وسلم وأخصُّ الناس به، وأعلمهم بأحواله وأقواله وفتاويه، وهم ولاة الأمرِ بعده، ولَم يُنقلْ عنهم - فيما ذَكَر أهلُ العلم - نصٌّ في إيجاب زكاة الْحُلي؛ لا في التأكيد عليه، ولا في أمْرِ العُمَّال بأخذه من الناس، ولا بتعزير مَن لا يُخرجها، مع أنَّ الصِّدِّيق رضي الله عنه جَدَّ في المطالبة بالزكاة وقال: "والله لو منعوني عِقَالاً أو عَنَاقًا كانوا يؤدُّونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتُهم عليه"[19]، فسكوتُه عن زكاة الْحُلي مع أنَّه عند غالب نساء الصحابة أو كُلهنَّ، وكذلك غيرهن، فلم يَرِدْ عنه فيه حرفٌ واحد، من أقوى الأدلة على أنه ليس فيه زكاة.


3- قلتُ: وهناك أمرٌ آخَر وهو أنَّ غالب النساء لا يَجِدْنَ ما يُخرجْنَه زكاةً عن حُلِيِّهنَّ، فتحتاج إلى أنْ تبيعَ بعضَ ما عندها من الحلي، والغالب بأقلِّ من قيمته بكثير (لأن المعروض غير المطلوب، ومعاملة الصاغة في هذا معروفة) أو إعادة صياغته؛ لتحصِّلَ ما تُخرجه زكاةً، أو تستجدي زوجها أو وليَّها، وفي هذا من الْحَرَج والمنَّة ما لا يَخفى، وقد قال تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج:٧٨]، ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة:١٨٥]، وإذا كانت المرأة؛ إما أن تزكِّي مع هذا الْحَرَج، أو تأْثَم، ورُبَّما يقول قائل: تَرْكُ النساء للتحلِّي خيرٌ لهنَّ، ولا يَخفى ما في ذلك، والله المستعان.



[1] جزء من حديث أخرجه أبو داود (1573)، عن علي رضي الله عنه.

[2] أخرجه البخاري (1405)، ومسلم (979) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

[3] أخرجه أبو داود (1563)، والنسائي (2478، 2479)، والدارقطني (2/ 112)، والبيهقي (4/ 104)، من طريق حسين المعلم، وأخرجه الترمذي (637) من طريق ابن لَهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَده. قال الترمذي: هذا حديث قد رواه المثنَّى بن الصبَّاح عن عمرو، والمثنى وابن لَهيعة يضعفان في الحديث، ولا يصح في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيءٌ.

وأخرجه أحمد (2/ 187)، وابن أبي شيبة (3/ 153)، والدارقطني (2/ 108)، عن حجاج عن عمرو بن شعيب، وحجاج هو ابن أرطاة. قال الدارقطني: لا يُحتجُّ به، قال أحمد شاكر (6667): إسناده صحيح، ووثق الحجاج، ونقل الزيلعي في نصب الراية (2/ 370) عن ابن القطان، قال: إسناده صحيح.

[4] أخرجه البخاري (1464)، ومسلم (982)، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

[5] أخرجه ابن الجوزي في التحقيق (1/ 196)، والدارقطني (2/ 107)، وأورده الهندي في كنز العمال (15851)، والحديث أعلَّ بجهالة عافية بن أيوب، وضَعْف إبراهيم بن أيوب، وانظر: نصب الراية (2/ 374)، وإرواء الغليل للألباني (3/ 294).

[6] أخرجه البخاري معلقًا في الزكاة، وأخرجه موصولاً (1466)، عن زينب امرأة عبدالله بن مسعود رضي الله عنه.

[7] أخرجه مالك في الموطَّأ (1/ 250)، وابن أبي شيبة (3/ 154)، وعبدالرزاق (7051)، والبيهقي (4/ 183)، وصحَّحه ابن حزم في الْمُحلَّى (6/ 79).

[8] أخرجه مالك (1/ 250)، وابن أبي شيبة (3/ 154)، وعبدالرزاق (7047)، والدارقطني (2/ 109)، والبيهقي (4/ 183).

[9] أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 154)، والدارقطني (2/ 109)، والبيهقي (4/ 182).

[10] أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 155)، وعبدالرزاق (7046).

[11] أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 155)، والدارقطني (2/ 109)، والبيهقي (4/ 183).

[12] الرقة: هي الفضة المضروبة، وهي ما تُسَمَّى بالدراهم.

[13] جزء من حديث أخرجه البخاري (1454) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

[14] سبق تخريجه.

[15] سبق تخريجه.

[16] عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلَ عَلَيَّ رسول الله، فرأى فتخات من ورق، فقال: "ما هذا يا عائشة؟"، فقلتُ: صنعتهنَّ أتزيَّنُ لك يا رسول الله، قال: "أتؤدِّين زكاتهن؟"، قلتُ: لا، أو ما شاء الله، قال: "هو حَسْبُكِ من النار"؛ أخرجه أبو داود (1565)، والحاكم (1/ 389)، والدارقطني (2/ 105)، والبيهقي (4/ 139)، قال الحاكم: صحيحٌ على شرط الشيخين ولَم يُخرجاه، ونقَل الزيلعي في نصب الراية (2/ 271) عن ابن دقيق العيد أنَّه قال: الحديث على شرْط مسلم.

[17] أخرجه الدارقطني (2/ 107)، وانظر: إرواء الغليل؛ للألباني (3/ 296).

[18] أخرجه أبو داود (1562)، والبيهقي (4/ 146)، وأورده البغوي في شرْح السُّنة (6/ 52)، والتبريزي في المشكاة (1811)، والسيوطي في الدر المنثور (1/ 341).

[19] أخرجه البخاري (1399)، ومسلم (20) عن أبي هريرة رضي الله عنه.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • خطب منبرية
  • مرئيات
  • كتب
  • صوتيات
  • مواد مترجمة
  • جدول الدروس
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة