• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور طالب بن عمر بن حيدرة الكثيريد. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري شعار موقع الدكتور طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري
شبكة الألوكة / موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري / أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية


علامة باركود

هل يجوز أن يعطى نسبة من أرباح المنتج، أو البديل المالي الفقيه المصرفي الذي يبتكره؟

هل يجوز أن يعطى نسبة من أرباح المنتج، أو البديل المالي الفقيه المصرفي الذي يبتكره؟
د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري


تاريخ الإضافة: 1/2/2025 ميلادي - 2/8/1446 هجري

الزيارات: 385

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

هل يجوز أن يعطى نسبةً من أرباح المنتج، أو البديل المالي الفقيه المصرفي الذي يبتكره؟

 

صورة المسألة:

أن يستخدم الفقيه المصرفي أدوات الهندسة المالية - مثلًا - في تصميم صيغة مالية جديدة؛ تهدف لزيادة العائد، وتقليل المخاطر، أو لتكون بديلًا عن أداة تقليدية محرّمة، ثم يتعاطى على هذا الابتكار نسبة من أرباحه.


تخريج المسألة:

يحتمل لهذا الابتكار تخريجان:

التخريج الأول: أنه فتوى، تضمنت ذكر الحكم والبديل.

وقد يعترض عليه من ثلاثة وجوه:

الأول: أن ذكر البديل ليس ملزمًا للمفتي، وهو أمر خارج عن الفتوى.

 

الثاني: أن الابتكار قد لا يكون بديلًا، أو ناتجًا عن استفتاء، بل اجتهادٌ من الفقيه دون أن يتعيّن عليه.

 

الثالث: أن العمل الذي قام به الفقيه ليس هو إجازة لعقدٍ موجود، وحكمًا على مسألة حدثت، حتى يُجعل فتوى، وتبيين حكم، بل هو ابتكار وتصميم لأداة مالية جديدة.

 

التخريج الثاني: أنه حق من الحقوق المعنوية،[1] وهو اجتهاده، ينسب له، ويحترم.

وقد يعترض على هذا التخريج:أن هذا الابتكار المالي حقيقته صيغة شرعية، منسوبة للشرع، وليس لأحدٍ حق احتكارها لمصلحته، وإنما الفقيه كاشف عن حكم الله تعالى.

 

ويمكن أن يجاب:بأن العرف قد جرى على أن للحقوق المعنوية قيمة مالية محترمة، حتى ما يتعلق منها بالعلوم الشرعية؛ كتأليف الكتب، أو برمجتها على أقراص حاسوبية.[2]

 

القول المخـتار:

التخريج الثاني أقرب؛ لأن هذا الابتكار جهد الباحث غير متعيّن عليه، ثم هو يجرّ أرباحًا للجهات المستفيدة منه، فكان لمبتكره حقٌ في ربحه أيضًا.

 

وإذا كان كذلك، فما حكم أن يكون ربحه من هذا الابتكار نسبةً شائعةً من عائده؟

 

تنبني هذه المسألة على اختلاف أهل العلم في مسألة: هل تصح الإجارة إذا كانت الأجرة نسبةً، هي جزء مشاع ناتج من عمل الأجير؟

 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: عدم جواز أن تكون الأجرة نسبة مشاعة، ناتجة من عمل الأجير.

وهو مذهب الحنفية،[3] والمالكية،[4] والشافعية،[5] ورواية لأحمد. [6]

 

ففي بدائع الصنائع: "إذا استأجر رجلًا على أن يحمل له طعامًا بعينه إلى مكان مخصوص بقفيز منه، أو استأجر غلامه، أو دابته على ذلك أنه لا يصح". [7]

 

وفي القوانين الفقهية: "ولو قال: احصد زرعي، ولك نصفه، أو أطحنه، أو أعصر الزيت، فإن ملّكه نصفه الآن جاز، وإن أراد نصف ما يخرج منه لم يجز للجهالة". [8]

 

وفي روضة الطالبين: "لا يجوز أن يجعل الأجرة شيئًا يحصل بعمل الأجنبي، كما لو استأجر السلاخ ليسلخ الشاة بجلدها، أو الطحان ليطحن الحنطة بثلث دقيقها، أو بصاع منه". [9]

 

واستدلوا من السنة، والمعقول:

(1) استدلوا من السنة: بما أخرجه الطحاوي وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل،[10] زاد بعض الرواة: وعن قفيز الطحان. [11]

 

ووجه الدلالة: أن صورة قفيز الطحان أن يُستأجَر على طحن الحنطة ببعض دقيقها، وهي صورة المسألة. [12]

 

ونوقش من وجهين:

الأول: ضعف الحديث. [13]

 

والثاني: منع أن تكون الصورة المذكورة هي الصورة المرادة بالنهي، وإنما جاء النهي في الحديث عن اشتراط شيءٍ مسمّى معلوم، وهو القفيز، ولم ينه عن اشتراط جزء مشاع من الدقيق، فمحمل الحديث النهي عن الأجرة المسمّاة المعلومة من الناتج؛ كالنهي عن المزارعة بمسمّى معلوم.[14]

 

(2) واستدلوا من المعقول بدليلين:

الدليل الأول:أن الناتج يختلف باختلاف كيفية العمل، ومهارة العامل، فلا يعلم مقدار الخارج، ولا صفته؛[15] ومن شرط الأجرة أن تكون معلومة.[16]

 

ونوقش من وجهين:

الأول:أن الرؤية أعلى طرق العلم، وقد رأى العامل ما سيعمل فيه؛ فصارت الأجرة معلومة، ولا يضر الاختلاف اليسير في القدر والصفة.

 

الثاني:أن الجهالة في هذه الصورة غير مفضية إلى النـزاع والخلاف؛ لكون الأجرة فيها تؤول للعلم، على وجهٍ يقطع المنازعة، ويكون أقرب للعدل والتراضي.

 

الدليل الثاني:أن الأجير في صورة المسألة ينتفع من عمله؛ فيكون عاملًا لنفسه، ومن شرط الإجارة أن يكون عمل الأجير خالصًا لنفع المستأجر؛ فلا تصح هذه الإجارة. [17]

 

ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال على التسليم بهذا الشرط: أن الأجير - قبل العمل - قد قدّر ما سيعمل فيه لنفع المستأجر، وقدّر كذلك ما استبقاه لنفع نفسه.

 

القول الثاني: جواز أن تكون الأجرة نسبة مشاعة، ناتجة من عمل الأجير.

وهو مذهب الحنابلة،[18] وابن حزم،[19] وأجازه بعض الحنفية،[20] وبعض المالكية للضرورة.[21]

 

ففي مطالب أولي النهى: "وإن دفع غزلًا إلى رجل ينسجه ثوبًا بثلث ثمنه أو ربعه؛ جاز نصّ عليه". [22]

 

واستدلوا من السنة، والمعقول:

(1) استدلوا من السنة: بما أخرجه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خـيبر بشطر ما يخرج منها؛ من ثمرٍ أو زرع. [23]

 

ووجه الدلالة:أن صورة ما جاء في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر في معنى أن يعطى الأجير جزءًا مشاعًا من عمله؛ لقاء أجره.

 

ويمكن أن يناقش: أن عقد النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر كان عقد شركة، لا إجارة، والشركة عمل في عينٍ تنمّى بالعمل؛[24] فجاز اشتراط العوض كجزء من النماء، بخلاف الإجارة؛ إذ لا يقف حصول النماء على عمل الأجير.

 

(2) واستدلوا من المعقول:بأن المتعاقدين يشتركان في الغنم والغرم، وهذا أقرب للعدل، وأنشط للعامل.

 

ونوقش:بكونه مجهولًا؛ كما سبق.

 

القول المخـتار:

جواز عقد الإجارة على أن تكون الأجرة جزءًا مشاعًا ناتجًا من عمل الأجير؛ لشبهه بعقد المزارعة والمساقاة، ولحصول التراضي بما هو أقرب للعدل.

 

وعليه يجوز أن يأخذ المفتي نسبةً من الأرباح على ما يبتكره من بدائل أو أدوات مالية، ويراعى في ذلك أمران:

(1) أن تُجاز هذه الصيغة الجديدة من غير الجهة التي ابتكرتها؛ سواءً كان فردًا أو هيئةً،[25] وهكذا الحكم فيما إذا قاموا بتطويرها بعد ذلك.

 

(2) أن لا يكون المفتي المبتكر في هذا الوقت مشغولًا بإجارة خاصة مع المصرف في غير هذا العمل.

 


[1] ينظر: الرقابـة الشـرعية، ليوسف الشبيلي، ص (10)، ويراجع: سياسة الجودة الشرعية في المصرفية الإسلامية، لعبد العزيز بن سطام، ص (263).

[2] يراجع: قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة، رقم 43/ 5/ 5، بشأن الحقوق المعنوية، ضمن مجلة المجمع، الدورة الخامسة، (3/ 2267).

[3] ينظر: الجامع الصغير، لمحمد بن الحسن، ص(440)، المبسوط، للسرخسي، (15/ 83)، بدائع الصنائع، للكاساني، (4/ 191)، الهداية، للمرغيناني، (3/ 242)، الاختيار، للموصلي، (2/ 63)، حاشية ابن عابدين، (5/ 280).

[4] ينظر: المدونة، لمالك، (11/ 409)، المعونة، لعبد الوهاب، (2/ 109)، القوانين الفقهية، لابن جزي، ص(181)، الشرح الكبير، للدردير، (4/ 9).

[5] ينظر: الحاوي، للماوردي، (7/ 442)، بحر المذهب، للروياني، (9/ 316)، روضة الطالبين، للنووي، (5/ 176)، أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري، (2/ 405).

[6] ينظر: المبدع، لبرهان الدين بن مفلح، (5/ 42)، الإنصاف، للمرداوي، (5/ 453)، مطالب أولي النهى، للرحيباني، (3/ 595).

[7] (4/ 191).

[8] ص(181).

[9] (5/ 176).

[10] عسب الفحل هو الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل، ينظر: غريب الحديث، لابن الجوزي، (2/ 94)، النهاية، لابن الأثير، (3/ 234).

[11] أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار، باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام من نهيه عن قفيز الطحان، (2/ 186)، برقم 711، والدارقطني في كتاب البيوع، (3/ 47)، برقم 195، والبيهقي في السنن الكبرى، في كتاب البيوع، باب النهي عن عسب الفحل، (5/ 339)، برقم 11171.

[12] ينظر: شرح مشكل الآثار، للطحاوي، (2/ 188)، أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري، (2/ 405)، المغني، لابن قدامة، (4/ 76).

[13] قال ابن تيمية: "هذا الحديث باطل، لا أصل له"، ينظر: مجموع الفتاوى، (30/ 113)، وقال محقق مشكل الآثار: "إسناده ضعيف، فيه عطاء بن السائب (مختلط)، وعبد الرحمن بن أنعم، وشعيب الكسائي"، وقال ابن حجر في الدراية، (2/ 190): "وفي إسناده ضعف".

[14] ينظر: كشاف القناع، للبهوتي، (3/ 525)، مطالب أولي النهى، للرحيباني، (3/ 543).

[15] ينظر: الذخيرة، للقرافي، (5/ 389).

[16] وقد نقل ابن قدامة في المغني الإجماع على ذلك، (5/ 327).

[17] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (4/ 191)، روضة الطالبين، للنووي، (5/ 191)، المغني، لابن قدامة، (5/ 9)، الإجارة الواردة على عمل الإنسان، لشرف الشريف، ص(193).

[18] ينظر: الفروع، لشمس الدين بن مفلح، (7/ 106)، الإنصاف، للمرداوي، (5/ 453)، كشاف القناع، للبهوتي، (3/ 525)، مطالب أولي النهى، للرحيباني، (3/ 543).

[19] ينظر: المحلى، لابن حزم، (8/ 198).

[20] ينظر: الفتاوى الهندية، لنظام الدين، (4/ 444-445).

[21] ينظر: المعيار المعرب، للونشيريسي، (8/ 224)، ويراجع: الذخيرة، للقرافي، (5/ 389).

[22] (3/ 543).

[23] أخرجه البخاري في كتاب الحرث والمزارعة، باب المزارعة بالشطر ونحوه، (3/ 137)، برقم2328، ومسلم في كتاب المساقاة، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، (3/ 1186)، برقم1551، عن ابن عمر رضي الله عنهما.

[24] ينظر: المغني، لابن قدامة، (5/ 10)، كشاف القناع، للبهوتي، (3/ 525).

[25] ينظر: الرقابة الشرعية، ليوسف الشبيلي، ص(10).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • خطب منبرية
  • كتب
  • الأبحاث والدراسات
  • الشروحات العلمية
  • ردود وتعقيبات
  • محاضرات مفرغة
  • منظومات
  • فقه منتجات العمل ...
  • التفسير التربوي ...
  • أبحاث في فقه ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة