• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور طالب بن عمر بن حيدرة الكثيريد. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري شعار موقع الدكتور طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري
شبكة الألوكة / موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري / أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية


علامة باركود

ما حكم قيام المستأجر بتأجير ما استأجره؟

ما حكم قيام المستأجر بتأجير ما استأجره؟
د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري


تاريخ الإضافة: 7/1/2025 ميلادي - 7/7/1446 هجري

الزيارات: 817

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ما حكم قيام المستأجر بتأجير ما استأجره؟

 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره بمثل الثمن، أو أكثر، أو أقل.

وهو مذهب الجمهور؛ من المالكية،[1] والشافعية،[2] والحنابلة،[3] واشترطوا أن لا يكون المستأجر الثاني أشدّ ضررًا من الأول.[4]

 

ففي مواهب الجليل: "وله أن يؤجر مؤجره وغيره، بمثل الإجارة، وبالأقل والأكثر".[5]

 

وفي روضة الطالبين: "يصح من المستأجر إجارة ما استأجره بعد قبضه، سواء أجر بمثل ما استأجر، أم بأقل، أم بأكثر". [6]

 

وفي المغني: "ويجوز للمستأجر إجارة العين، بمثل الأجر وزيادة، نصّ عليه أحمد".[7]

 

واستدلوا بدليلين:

الدليل الأول: أن الإجارة بيع منافع؛ فكما يصح بيع المبيع بأكثر من ثمنه، يصح ذلك في الإجارة.[8]

 

الدليل الثاني: أن مقتضى عقد الإجارة ملك المنفعة، فيجوز له أن يستوفيها بنفسه، أو بمن يُقيمه مقام نفسه. [9]

 

القول الثاني: لا يجوز للمستأجر أن يؤجر بأكثر مما استأجر به، إلا إذا زاد في العين المؤجرة زيادة.

وهو مذهب الحنفية،[10] ورواية لأحمد.[11]

 

ففي بدائع الصنائع: "ولو أجرها المستأجر بأكثر من الأجرة الأولى، فإن كانت الثانية من خلاف جنس الأولى طابت له الزيادة، وإن كانت من جنس الأولى لا تطيب له، حتى يزيد في الدار زيادة؛ من بناء، أو حفر، أو تطيين، أو تجصيص".[12]

 

وفي المغني: "وعن أحمد أنه إن أحدث في العين زيادة، جاز له أن يكريها بزيادة، وإلا لم تجز الزيادة".[13]

 

واستدلوا: بأن المستأجر يربح في هذه الإجارة ما لم يضمن؛ لأن العين المؤجرة في ضمان المؤجر، بخلاف ما إذا عمل عملاً فيها، فإنه تطيب له الزيادة؛ لأنها في مقابلة العمل.[14]

 

ونوقش من وجهين:

الأول: بأن المنافع قد دخلت في ضمانه من وجه، فإنها لو تلفت مع تمكنه من الاستيفاء كانت من ضمانه. [15]

 

والثاني: أن المستأجر لما أجرّ المنافع صارت مضمونة عليه، فيرجع المستأجر الثاني بالضمان عليه، وهو يرجع بالضمان على المؤجر الأول. [16]

 

القول الثالث: لا يجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره مطلقًا.

وهي رواية لأحمد. [17]

 

واستدلوا: بأن المنافع لم تقبض بعد، ولا يحل بيع الشيء المعين قبل قبضه. [18]

 

ونوقش:أن قبض العين قام مقام قبض المنافع؛ بدليل أنه يجوز له أن يتصرف فيها، فجاز له أن يؤجرها. [19]

 

القول المخـتار:

يجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره؛ سواء بمثل الثمن، أو أقل، أو أكثر، لمن هو مثله، أو أخفّ منه ضررًا؛ لقوة أدلة هذا القول، وانفكاكها عن المناقشة، ولأن المستأجر ملك منفعة العين المؤجرة، فلا يمنع من التصرف فيها، ما لم يشترط عليه المؤجر خلاف ذلك.



[1] ينظر: المنتقى، للباجي، (5/ 114)، التاج والإكليل، للمواق، (7/ 536)، حاشية الدسوقي، (4/ 11).

[2] ينظر: الحاوي، للماوردي، (7/ 408)، المهذب، للشيرازي، (2/ 258)، أسنى المطالب، للأنصاري، (2/ 408).

[3] ينظر: الكافي، لابن قدامة، (2/ 325)، الإنصاف، للمرداوي، (6/ 34)، الإقناع، للحجاوي، (2/ 294).

[4] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (4/ 206)، مواهب الجليل، للحطاب، (5/ 417)، المغني، لابن قدامة، (5/ 354).

[5] (5/ 417).

[6] (5/ 256).

[7] (5/ 355).

[8] ينظر: المنتقى، للباجي، (5/ 114).

[9] ينظر: مطالب أولى النهى، للرحيباني، (3/ 617).

[10] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (15/ 130)، البحر الرائق، لابن نجيم، (7/ 304)، حاشية ابن عابدين، (6/ 29).

[11] ينظر: المغني، لابن قدامة، (5/ 354)، الإنصاف، للمرداوي، (6/ 34)، القواعد، لابن رجب، ص(79).

[12] (4/ 206).

[13] (5/ 355).

[14] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (4/ 206)، المغني، لابن قدامة، (5/ 355).

[15] ينظر: المغني، لابن قدامة، (5/ 355)، مجموع فتاوى ابن تيمية، (20/ 344).

[16] ينظر: المعاملات المالية، للدبيان، (13/ 403).

[17] ينظر: المغني، لابن قدامة، (5/ 354)، الإنصاف، للمرداوي، (6/ 34).

[18] ينظر: المغني، لابن قدامة، (5/ 354).

[19] ينظر: المصدر السابق.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • خطب منبرية
  • كتب
  • الأبحاث والدراسات
  • الشروحات العلمية
  • ردود وتعقيبات
  • محاضرات مفرغة
  • منظومات
  • فقه منتجات العمل ...
  • التفسير التربوي ...
  • أبحاث في فقه ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة