• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور طالب بن عمر بن حيدرة الكثيريد. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري شعار موقع الدكتور طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري
شبكة الألوكة / موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري / أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية


علامة باركود

ما حكم انتفاع الراهن بالرهن بإذن المرتهن؟

ما حكم انتفاع الراهن بالرهن بإذن المرتهن؟
د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري


تاريخ الإضافة: 27/11/2024 ميلادي - 25/5/1446 هجري

الزيارات: 1127

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ما حكم انتفاع الراهن بالرهن بإذن المرتهن

 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يجوز للراهن الانتفاع بالرهن إذا أذن المرتهن.

وهو مذهب الجمهور؛ من الحنفية،[1] والشافعية،[2] والحنابلة[3].

 

ففي المبسوط: "الراهن لا ينتفع بالمرهون بغير إذن المرتهن عندنا"[4].

 

وفي مغني المحتاج: "وله - أيّ الراهن - بإذن المرتهن ما منعناه من التصرفات، والانتفاعات من غير بدل"[5].

 

وفي كشاف القناع: "وليس للراهن الانتفاع بالرهن باستخدام، ولا وطء الأمة... ولا للراهن سكنى المرهون، ولا التصرف فيه بإجارة، ولا إعارة، ولا غير ذلك بغير رضا المرتهن"[6].

 

واستدلوا بدليلين:

الدليل الأول: أن منفعة الرهن ملك للراهن، لكن الانتفاع بها محبوس لحق المرتهن، فإن أذن بذلك جاز؛ لأن المنع كان لحقه، وقد زال بإذنه[7].

 

والدليل الثاني: أن المنع من انتفاع الراهن بالعين المرهونة، مع إذن المرتهن له بذلك تعطيل لها، فيدخل فيما نهي عنه من إضاعة المال[8].

 

القول الثاني: لا يجوز للراهن الانتفاع بالرهن، وإن أذن المرتهن، وله أن يولي المرتهن باستيفاء المنافع فيما تمكن فيه الاستنابة.

وهو مذهب المالكية[9].

 

ففي حاشية الدسوقي: "تصرف الراهن في الرهن بإذن المرتهن يبطل الرهن من أصله"[10].

 

واستدلوا:بأن مقتضى عقد الرهن حبس العين المرهونة عند المرتهن على الدوام؛ فإن أذن المرتهن للراهن بالانتفاع بها، فقد زال الحبس واستمرار القبض، فزال الرهن[11].

 

ونوقش: بأن الانتفاع بالمرهون لا يتنافى مع عقد الرهن؛ لأن المقصود من الرهن استيفاء الحق منه عند تعذر الاستيفاء، وهو حاصل، ولو انتفع الراهن بالعين المرهونة[12].

 

القول المختـار:

هو القول الأول؛ لصحة أدلته، وانفكاكها من المناقشة.



[1] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (21/ 106)، بدائع الصنائع، للكاساني، (6/ 146)، البحر الرائق، لابن نجيم، (8/ 298)، حاشية ابن عابدين، (6/ 509) .

[2] ينظر: المهذب، للشيرازي، (2/ 100)، مغني المحتاج، للشربيني، (3/ 66) .

[3] ينظر: المغني، لابن قدامة، (4/ 271)، المبدع، لبرهان الدين بن مفلح، (4/ 223)، كشاف القناع، للبهوتي، (3/ 336).

[4] (21/ 106) .

[5] (3/ 66) .

[6] (3/ 336) .

[7] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (21/ 106)، مغني المحتاج، للشربيني، (3/ 66) .

[8] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (6/ 145)، المبدع، لبرهان الدين بن مفلح، (4/ 223) .

[9] ينظر: المدونة، لمالك، (14/ 334)، شرح الخرشي، (5/ 245)، حاشية الدسوقي، (3/ 242) .

[10] (3/ 242) .

[11] ينظر: شرح الخرشي، (5/ 245) .

[12] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (21/ 106) .





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • خطب منبرية
  • كتب
  • الأبحاث والدراسات
  • الشروحات العلمية
  • ردود وتعقيبات
  • محاضرات مفرغة
  • منظومات
  • فقه منتجات العمل ...
  • التفسير التربوي ...
  • أبحاث في فقه ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة